إضاءات
الاسترداد
بينّت المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 أن «على المزود في حال استرداد السلعة، أن يقوم باستبدالها أو إصلاحها، أو إرجاع ثمنها، أو استبدال أو إصلاح الجزء المعيب منها، دون مقابل، ودون النظر إلى فترة الضمان الممنوحة، وذلك وفقاً لنوع السلعة، وطبيعتها، ونوع العيب المكتشف فيها».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news