«الموارد البشرية» تؤكد أن شرط الإعالة ينتفي إذا كان الزوج يعمل في القطاع الخاص
مواطنات موظفات يطالبن ببدل سكن وعلاوة أبناء
طالبت موظفات مواطنات يعملن في وزارات ومؤسسات اتحادية بحصولهن على بدل سكن وعلاوة أبناء، بدلاً من أزواجهن الذين يعملون في القطاع الخاص، ولا يتسلمون أية مبالغ اضافية، لافتات إلى أن «البدل والعلاوة مكرمتان من القيادة لرفع مستوى الاسرة المواطنة ومساعدتها في نفقاتها المعيشية، ويتعين حصولهن عليها».
في المقابل، قال المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية عبدالرحمن العور، إن تسليم بدل السكن وعلاوة الأبناء للزوجة المواطنة يتم في حال كانت معيلة للأولاد، مؤكداً أن «الاعالة شرط للحصول عليهما وليس جنس الموظف»، ولم يستبعد إصدار أي قرار من جانب الهيئة يصب في مصلحة العاملين في الحكومة الاتحادية، غير أن ذلك يحتاج إلى وقت لارتباطه مع دوائر مختلفة وموازنات حكومية.
وتفصيلاً، طالبت موظفة في وزارة الشؤون الاجتماعية تدعى (م.ه) بحصولها على بدل سكن وعلاوة ابناء بدلاً من زوجها الذي يعمل في جهة خاصة، موضحة أن «استبعاد أسر من شمولها في البدلات السابقة يضعف قدرتها الاقتصادية خصوصاً أن أجور القطاع الخاص أقل من القطاع الحكومي».
وأكدت أخريات عاملات في الوزارة نفسها أن رواتب أزواجهن لا تصل إلى 10 آلاف درهم، ولا يتسلمون أية بدلات اضافية على الرغم من حاجتهم الشديدة إليها، مطالبات الجهات المعنية بدراسة تسليم البدل والعلاوة للموظفة المواطنة في حال عدم حصول الزوج عليهما بسبب عمله في القطاع الخاص.
وطالبت (أم محمد) الموظفة في وزارة العمل ببدل السكن وعلاوة الابناء كونها تنفق على المنزل بعد توقف زوجها عن العمل، لافتة إلى أن «زوجها قضى عامين في شركة خاصة براتب لا يتجاوز 7000 درهم، على أمل الحصول على زيادة وترك العمل عندما تأكد من أن انتظاره من دون جدوى»، مشيرة إلى أنه لم يتسلم أية بدلات بسبب عمله في القطاع الخاص.
واعتبرت (خلود.م) التي تعمل في مؤسسة حكومية، أن «استثناء أسر مواطنة من بدل السكن والاولاد خروج عن هدف البدلات التي قررت لمساعدة الاسرة المواطنة ورفع مستواها»، مشيرة إلى أن الاسرة التي يعمل فيها الزوج في القطاع الخاص أشد حاجة للمساعدة والدعم»، مطالبة الجهات المعنية بتسليم البدلات للأسرة بغض النظر عن عمل الزوج.
وأوضح المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية عبدالرحمن العور، أن الموظفة في الحكومة الاتحادية تستحق بدل سكن أو علاوة أولاد طبقاً لنصأ المادة رقم (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة ،2010 إذ تمنح الموظفة المتوفى زوجها أو التي تعول أولاداً من زوجها العاجز عن الكسب أو زوجها العاطل عن العمل، هذه العلاوة عن أولادها المواطنين الذين تعولهم من زوجها المتوفى أو العاجز أو العاطل عن العمل حتى ولو طلقت من زوجها ما دامت هي القائمة بالإعالة.
وأكد أن الموظفة تستحق العلاوة في الحالة الأولى (أن يكون الزوج عاطلاً عن العمل)، إذا تقدمت بإقرار يفيد بعدم عمله وبأنه لا يتقاضى أي معاش تقاعدي من أي من الجهات التي تصرف المعاشات للمواطنين، متابعاً أما بالنسبة للحالة الثانية (أن يكون الزوج يعمل في القطاع الخاص)، فلا تستحق هذه العلاوة لانتفاء شرط الإعالة إذ إن الزوج على قيد الحياة ويتقاضى راتباً مقابل عمله.
وأشار العور إلى أنه من الخطأ التعميم بشأن مستوى أجور القطاع الخاص بالنسبة للحكومي لأن مستوى الأجور في القطاع الحكومي أعلى من الخاص على المدى القصير أما بالنسبة للمدى الطويل فالقطاع الخاص يتفوق على الحكومي، مضيفاً أن المشرع أقر بدل السكن وعلاوة الأولاد للرجل غير أن مجلس الوزراء عدل على القرار بمنح الزوجة البدلات نفسها في الشروط المذكورة سابقا، مبينا أن المقصود بالقرار الاعالة وليس جنس الموظف. وقال إن «الهيئة لا تستبعد دراسة أي قرار يصب في مصلحة العاملين في الحكومة الاتحادية، غير أن ذلك يحتاج لوقت لارتباطه مع دوائر مختلفة وموازنات حكومية».