خليفة يُصدر قانوناً لحماية التراث الثقافي لإمارة أبوظبي
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن التراث الثقافي للإمارة. يهدف القانون إلى حماية التراث الثقافي للإمارة، والكشف عنه والحفاظ عليه وإدارته والترويج له، ونص على سريان أحكامه على التراث الثقافي للإمارة، إضافة إلى التراث الثقافي المادي الأجنبي داخلها.
كما نص القانون على اعتبار التراث الثقافي المادي ملكاً عاماً للإمارة إلا إذا أثبت حائز هذا التراث ملكيته له، وفي جميع الأحوال اعتبر القانون التراث المغمور بالمياه ملكاً عاماً للإمارة.
ونظم القانون اختصاصات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ونطاق رقابتها على التراث الثقافي بالإمارة، بما في ذلك تعميق الوعي الوطني بأهمية التراث الثقافي والترويج له من خلال تعزيز الهوية الثقافية للإمارة، والمحافظة على العادات والتقاليد التي يتميز المجتمع بها، إضافة إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لصون وحماية التراث الثقافي في الإمارة، ومنح تراخيص إنشاء المتاحف بالإمارة والرقابة عليها.
وتناول القانون أحكام ملكية وحيازة التراث الثقافي المادي بالإمارة، وإجراءات التنازل عنه أو تصديره أو إعارته أو إخراجه مؤقتاً من الإمارة، ونص على الإجراءات التي يجب اتباعها في حال اكتشاف آثار بالمصادفة، والجهات الواجب إبلاغها خلال المدد المحددة في القانون.
وشمل الحالات التي يتم فيها التحفظ على التراث الثقافي المادي المنقول وضبطه، والإجراءات المتبعة في حال ضياع التراث الثقافي المادي المنقول أو سرقته.
واستحدث القانون سجلين تُنشئهما الهيئة، أحدهما يسمى سجل التراث المادي لإمارة أبوظبي، ويقيد فيه كل بيانات ومعلومات عناصر التراث المادي، والآخر سجل التراث المعنوي لإمارة أبوظبي، ويقيد فيه كل بيانات ومعلومات عناصر التراث المعنوي.
وبموجب القانون يحظر القيام بعدد من الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، ومنها نقل ملكية التراث الثقافي المادي المنقول المقيد أو القيام بأعمال البنية التحتية في المواقع الثقافية أو المناطق المحيطة بها، أو القيام بأية أنشطة صناعية أو تجارية أو زراعية أو علمية أو استثمارية في هذه المواقع.
ونص القانون أيضاً على أن التنقيب عن الآثار ينحصر للهيئة، ولها التصريح بذلك لبعثة تنقيب أو أكثر تحت رقابتها، كما نص على أن تكون كل الآثار المكتشفة نتيجة التنقيب ملكاً عاماً للإمارة، ويجب على البعثة تسليمها للهيئة.
وشمل القانون الجرائم المرتبطة بالتراث الثقافي، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، مع الحكم بمصادرة الآثار محل الجريمة.