الأردن يلغي مادة في القانون «تعفي المغتصب من العقاب»

أعلن مجلس الوزراء الأردني عن حذف المادة "التي تعفي المغتصب من العقاب" في حال زواجه من ضحيته، وبالتالي لن تدرج ضمن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.
وأوضحت رئيسة ديوان التشريع والرأي، فداء الحمود، أن "المادة حذفت بالكامل من مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات".

وكان الأردن قد عدل قانون العقوبات من خلال إلغاء المادة 308 عقوبات، بهدف منع تزويج المرأة من مغتصبها.

وكانت المادة 308 من قانون العقوبات تنص قبل حذفها على أنه "إذا أُبرم عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل (الاعتداء على العرض) وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان قد صدر حكم بالدعوى علق تنفيذ العقوبة التي فرضت على المحكوم عليه".

وتنص المادة الحالية في القانون على أنه "لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكرا كان أو أنثى، أو كان ذا إعاقة، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره".

الأكثر مشاركة