وصفته بـ"إعلامي الترفيه".. جريدة "الأزهر" تهاجم عمرو أديب وتتهمه بـ"تصدير الجهل"
شنت صحيفة "صوت الأزهر" هجوماً لاذعاً على الإعلامي المصري عمرو أديب، واتهمته بـ"ترويج الشائعات وتصدير الجهل للمصريين".
جاء هجوم الجريدة التابعة لمشيخة الأزهر، على خلفية تناول أديب لقضية ضرب الزوجات للتأديب، في حلقته المذاعة على قناة "إم بي سي مصر" ، في 31 يناير الماضي.
ووصفت "صوت الأزهر" عمرو أديب بـ"إعلامي الترفيه"، وعددت له 12 مخالفة مهنية وقع فيها، تضمنت "إذاعته أخبار كاذبة عن تبني شيخ الأزهر أحمد الطيب للضرب، وترويج شائعات عن وقوف الأزهر الشريف ضد صدور قانون لردع الضارب".
كما تضمنت المخالفات "اجتزاء السياق لتصدير صورة غير صحيحة عن الأزهر وشيخه، وتزييف الحقائق بمزاعم عن عدم احترام الأزهر للدستور، وأدار حوارا في عدم وجود ممثل للأزهر".
واتهمت الصحيفة أديب بـ"رفض حق الرد والمكابرة في الخطأ وتجنب إذاعة فيديو لشيخ الأزهر عمره 3 سنوات يدعو فيه لقانون يمنع الضرب، والاستعانة بضيف مدان قضائيا بوصفه خبيرا في نفس مجال إدانته" في إشارة للداعية إسلام البحيري.
وحسب الصحيفة "صدّر أديب الجهل اللغوي والفقهي بتمكين غير المتخصصين والمدّعين دون التزام بالأكواد الإعلامية لمعايير اختيار الضيوف، وأشاع مناخا من الكراهية وهدد السلم الاجتماعي، بإثارة فتنة بين الأزواج والزوجات وبين النساء ومؤسسة الأزهر، وشجع على العنف الأسري بالإيحاء أن ضرب النساء بلا عقوبة قانونية حالية يتمتع بموافقة أزهرية."
وكان عمرو أديب قد طرح قضية "ضرب الزوجات بغرض التأديب"، في برنامج "الحكاية"، وتحدث عن موقف الأزهر قائلا: "نرجع لكلام كتير وتصريحات أكثر من مرة لفضيلة شيخ الأزهر، اللي هو اتكلم أن تفسيره لآية التأديب؛ الهجر والزجر ثم المرحلة الثالثة يكون الضرب".
وأجرى مداخلة هاتفية مع إسلام بحيري، علق خلالها الأخير على كلام الطيب، فقال إن "نشوز المرأة المذكور في سورة النساء يتحدث عن الخيانة الزوجية ولا علاقة له بالمرأة والتأديب والتهذيب"، لافتًا إلى أن "الزوجة ليست تلميذة في المدرسة والزوج ليس ناظرًا".
وأضاف: "كلام شيخ الأزهر خاطئ وضد الدستور، مع كامل التقدير لما قاله الإمام الأكبر فهو لا يخصنا تماما، وفي النهاية رأي استشاري، كلامه خاطئ وضد الدستور، ويخلق دولة الغابة لا علاقة لها بالشريعة التي ندافع عنها".
والسبت الماضي، أصدرت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بياناً، أكدت فيه أن "العلاقة الزوجية تقوم على السكن والمودة والرحمة، وتوجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، وأن يبالغ في إكرامها وحسن عشرتها، ولهذا كان ضرب الزوجات محظوراً بحسب الأصل، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا فرضته ضرورة إنقاذ الأسرة من الضياع بسبب نشوز الزوجة، واحتقارها لزوجها بالتعالي عليه، لتكون إباحته من باب اختيار أهون الشرين، وأقل الضررين".
وأوضحت اللجنة: "إذا كان بعض الناس قد أساءوا استعمال المباح في هذا الموطن وغيره، واستعملوه في حالة النشوز وغير النشوز من دون استيفاء لشروطه، أو تحسب لما يترتب عليه من آثار، فيكون من حق ولي الأمر تقييد استعمال هذا المباح".
مستطردة بأنه "لا مانع من مناقشة قضية الضرب عموماً بما يمنع هذا التصرف الشائن".