ما هي قصة "سوزي الأردنية".. و"الفيديوهات المخلّة" التي حبست لأجلها في مصر ؟
قررت جهات أمنية مصرية حبس البلوجر سوزي الأردنية 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بانتهاك حرمة الحياة الخاصة وسب والدها، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح .
وكانت قررت جهات التحقيق بالقاهرة حجز سوزي الأردنية على ذمة التحريات، في التهم الموجهة إليها بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وسب والدها واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح، و فتحت تحقيقات موسعة،.
كما أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بتحريز فيديو المعروف بـ "الشارع اللي وراه" والذي احتوى على العديد من السباب والشتائم من قبل المتهمه على والدها و تحريز 7 مقاطع فيديو مخلة ضبطت على هاتفها المحمول، وأقرت سوزي الأردنية بتصوير تلك المقاطع، وحذفت فيديو الشارع اللي وراه، كما طلبت تقرير تكنولوجيا المعلومات عن مطابقة بصمة الصوت والوجه لسوزي الأردنية بالفيديوهات المضبوطة دون وجود أي تلاعب فيها.
وجاء خلال التحقيقات بسؤال النيابة العامة عن ما تتقاضاه سوزي الإردنية من أرباح خلال حسابتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي فقالت "أنا باخد بالدولار" .
وحسب مواقع إخبارية أردنية قالت سوزي خلال التحقيقات معها، أنها لم تكن تقصد إهانة والدها عبر مقطع الفيديو والدليل أنها قامت بحذف مقطع الفيديو بعد نشره، وأنها نشبت بينها وبين والدها خلافات أسرية بسبب حصوله منها على مبلغ مالي ورفضه رد المبلغ لها.
وتابعت سوزي خلال التحقيقات أنها اندمجت في الشجار مع والدها وأسرتها ولم تنتبه أن هناك آلافاً يتابعون مقطع الفيديو ويشاهدون المشاجرة بينها وبين أسرتها، حيث أكدت خلال أقوالها «أنا مخدتش بالي وكان غصب عني ومقصدتش أي إهانة لبابا، وكل الموضوع أن حصل بيني وبينه خلاف عادي».
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على سوزي الأردنية صاحبة تريند "الشارع اللي وراه" خلال تواجدها بمطعم في شبرا مصر وذلك بعد تقديم بلاغات كثيرة ضدها لقيامها بالترويج لأفعال تحضّ على الفسق والفجور وتم اقتيادها إلى قسم شرطة الساحل وحجزها لاتهامها بانتهاك حرمة الحياة الخاصة وسب والدها على الهواء واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح.
وكشف المحامي محمد مرعي أن المادة رقم 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، تنصث على "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".