رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً في حكم «الاستئناف» برفض دعوى شرعية، أقامتها سيدة مغربية الجنسية، لنسب طفلها إلى مواطن، وأيدت المحكمة الحكم القاضي، برفض دعوى النسب.
وفي التفاصيل، طالبت «ل.م» بإثبات نسب طفلها إلى أحد المواطنين، وتحليل الجينات له ومقارنته بجينات الطفل موضع الخلاف. وقالت إن «المدعى عليه اتفق معها على الزواج وخطبها عن طريق الهاتف من والدها، الذي وافق على ذلك وأرسل توكيلاً لأحد الأشخاص لتزويجها للمدعى عليه».
وأضافت أن «المواطن حصل بدوره على نسخة أصل هذا التوكيل، بزعم استخراج الموافقة الرسمية على الزواج، ثم أحضر لها ورقة طلب منها التوقيع عليها، وأفهمها أنها بذلك أصبحت زوجة شرعية له وأقسم لها على ذلك، وعاشرته معاشرة زوجية، وأنجبت منه على فراش الزوجية طفلاً». وقضت محكمة أول درجة برفض دعوى المدعية ، كما قضت «الاستئناف» برفض الاستئناف وتأييد الحكم الأول، وطعن النائب العام في هذا الحكم أمام «الاتحادية». وأوضحت المحكمة «أن المدعى عليه أنكر زواجه من المدعية بأي شكل من الأشكال واعترف فقط أنه كان على علاقة بها»، وقد دانت محكمة أول درجة الطرفين، ودرء حد الزنا عنهما لرجوعهما عن اعترافهما، وأبلغت المدعية عن حملها سفاحاً من المدعى عليه لدى الشرطة بعد اكتشافها الحمل رغبة منها في الزواج من المدعى عليه». ورأت هيئة المحكمة أن المدعية لم تسند واقعة الحمل لأي عقد زواج، حتى وإن كان فاسداً، بل غاية ما في اتفاقها معه هو الوعد بالزواج منها، بعد موافقة الجهة الرسمية». |