من القانون
قال المحامي عبدالله آل ناصر إن «عقوبة جريمة السرقة قد تتفاوت ما بين السجن المؤقت والمؤبد بحسب ظروفها، والمؤقت أكثر من ثلاث سنوات على الأقل و 15 عاماً على الأكثر، وفقاً لنص المادة 384/2 هذا إذا ما تجاهلنا عقوبة الاعتداء على المجني عليه، التي سيحكم فيها بالارتباط مع جريمة السرقة وفقا للجريمة الأشد.
أما بالنسبة لحيازة أو إخفاء أشياء متحصلة من جريمة مع علم الشخص بذلك ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها، أكد آل ناصر بأن المتهم يعاقب بالعقوبة المقررة للمتهمين الأصليين للجريمة التي يعلم أنها قد حصلت منها.
وإذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة، ولكنه حصل عليها من ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأشار آل ناصر إلى المادة 408 التي تنص على أن الجاني يعفى من العقوبة، إذا بادر إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة التي تحصلت الأشياء منها وبمرتكبيها قبل الكشف عنها. وأضاف أنه إذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط الجناة.
|