عقوبة «تجار البشر» تصل إلى السجن المؤبد

قال تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إنه تم تسجيل 10 قضايا متعلقة بجرائم الاتجار بالبشر حتى نهاية العام الماضي. وتم إصدار أحكام بالإدانة في خمس قضايا واجه المتهمون فيها عقوبات بالسجن تتراوح بين ثلاث و10 سنوات بسبب المساعدة أو التحريض على ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر. 

 

وسُجل ارتفاع في عدد قضايا الدعارة في عام 2007 ليصل إلى 398 قضية. وأصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تقريرها السنوي الأول الذي يؤكد «الالتزام الكبير للدولة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر»، ويسلط الضوء على الخطط المستقبلية لمحاربة هذه الظاهرة وأبرز التحديات التي تواجه الدولة في هذا السياق.

 

وتنشر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر هذا التقرير قبل المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة الذي سيعقد في مدينة نيويورك يونيو المقبل.

 

ويلقي الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الإمارات منذ إصدار القانون الاتحادي رقم 51  في نوفمبر 2006 الذي يفرض عقوبات صارمة ضد كل من ارتكب جرائم الاتجار بالبشر.

 

كما يفرض هذا القانون بمواده الـ16 عقوبات بالسجن تتراوح بين العام الواحد والسجن المؤبد وغرامات مالية تصل الى مليون درهم. ووفقاً لوزير الدولة للشؤون الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أنور محمد قرقاش، فإن الدولة «تمتلك الشجاعة الكافية للإقرار بوجود هذه الظاهرة السلبية كما هو الحال في العديد من دول العالم».

 

مشيراً إلى أن تقرير اللجنة يجسد اهتمامنا بتحسين الوضع الإنساني والصحي لضحايا الاتجار بالبشر، ولفت في هذا الاطار إلى جهود مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال في الاعتناء بالضحايا المتضررين بجرائم الاتجار بالبشر بالإضافة إلى إنشاء مركز أبوظبي لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر.

 

ويسلط التقرير الضوء على المحاور الأربعة لاستراتيجية الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر التي تتمثل في تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا الاتجار بالبشر وتمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية وتأمين الحماية للمتضررين من هذا النوع من الجرائم وتوسيع آفاق التعاون ثنائياً ودولياً لمكافحتها.

 

 وستعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على إصدار تقارير سنوية حول الإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتحديات الناجمة عن هذه الظاهرة الخطيرة.

 

وقال التقرير إن القانون الاتحادي رقم 51 الصادر في نوفمبر 2006 في دولة الإمارات بشأن مكافحة الاتجار بالبشر هو الأول من نوعه على مستوى العالم العربي، وينص على تطبيق عقوبات صارمة ضد كل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالبشر، وتتراوح عقوبات السجن بين العام الواحد والسجن المؤبد، كما تتراوح الغرامات المالية بين 100 ألف درهم ومليون درهم.

 

وتواصل الشرطة مراقبة الشركات السياحية التي تستقدم النساء إلى الدولة، وتفرض بالفعل الكثير من القيود على دخول الإناث غير المتزوجات ممن تقل أعمارهن عن 30 عاماً؛ لأن هذه الفئة هي الأكثر عرضة لمخاطر الاتجار بالبشر.

 

كما تواجه الشركات التي تثبت ممارستها لأنشطة غير قانونية عقوبة إلغاء ترخيصها، فقد ألغيت خلال عام 2007 رخص ناديين ليليين على الأقل، ووضع العديد من النوادي الأخرى تحت المراقبة المستمرة لتحري ممارستها لأي نشاط غير قانوني. وطبقاً لبيانات وزارة الداخلية فإن العدد الإجمالي لقضايا الدعارة خلال عام 2006 بلغ 307 قضايا، وارتفع هذا العدد في عام 2007 ليصل إلى 398 قضية.

 

 وخلال الأشهر العشرة التي مضت على تأسيسها قدمت مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال المساعدة لنحو 115 طفلاً وامرأة من ضحايا جرائم الاتجار بالبشر والعنف المنزلي والاستغلال وغيرها من المشكلات الاجتماعية الأخرى. 

تويتر