مضاعفة غرامة المعترض على «مخالفة المرور» عند إدانته

تلقت نيابة السير والمرور في دبي خلال الأشهر الخمسة الماضية 236 اعتراضاً، 5% منها حفظتها النيابة، فيما ذكر فيه أن «طلب الاعتراض ليس مربوطا بمدة معيّنة بعد تحرير المخالفة».

 

وقال رئيس النيابة المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي «إن من حق أي شخص الاعتراض على مخالفة مرورية حررت له، بالتقدم إلى نيابة السير والمرور التي تنظر في جميع الاعتراضات على المخالفات التي تُوقعها شرطة دبي أو هيئة الطرق والمواصلات (تقتصر على نقل ركاب بدون ترخيص) من خلال التحقيق فيها، عبر سماع شهادة محرري المخالفات وأقوال المعترضين، وتالياً التصرف في الاعتراضات، إما بإحالتها إلى محكمة المرور، أو إلغاء المخالفة، لاقتناع النيابة بعدم كفاية الأدلة».

 

لكنه أكد أن «غرامة المخالفة قد تُضاعف في حال تثبّت القاضي من إدانته، إذ تكون أمامه قضية عادية، ويحكم وفقاً للمادة (57) في قانون السير والمرور الاتحادي التي تنصّ على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تقل عن 200 درهم، ولا تزيد على 500 درهم، أو بإحدى العقوبتين، إضافة إلى المادة (61) فقرة (2) التي تنصّ على أنه تستوفى الغرامات المقررة في جدول المخالفات الصادرة بقرار من وزير الداخلية بشرط ألا تتجاوز 3000 درهم. وإذا رفض المخالف ذلك تحال الأوراق إلى النيابة العامة، وفي حال الإدانة يجب ألا تقل الغرامة المحكوم بها عن نصف القيمة المقررة على المخالفة».

 

وعرّف المحامي يوسف بن حمّاد الاعتراض بأنه «عدم موافقة المخالف على تحرير المخالفة له، ويجد أنه تم تحريرها بشكل مخالف للقانون، وأنه لم يرتكبها، طالبا إلغاءها». وبدوره، شرح الفلاسي أنه «عند انتهاء حالة الاعتراض، بإصدار المحكمة حكماً بإدانة المعترض المخالف، يكون من واجب المحكمة أن تطبق المادتين السابقتين، على اعتبار أنه كان أمام المخالف خيار الدفع، لكنه اختار الاعتراض» معتبراً أن «غالبية المعترضين يتهربون من سداد قيمة المخالفة فقط». وبحسب الفلاسي، فلا يعوض المعترض إطلاقاً في حال برأته المحكمة، إنما القانون يعطيه الحق في استئناف الحكم ومن ثم التمييز. 

 

وفي سياق ذي صلّة، قال القاضي في محكمة المرور للجنح جاسم محمد إبراهيم، «إن المخالفات المرورية التي يبلغ عددها 147 مخالفة، تقع في المرتبة الأولى من حيث الجرائم، ثم في المرتبة الثانية الجنح وأخيراً الجنايات»، مشيراً إلى أن «بعض المخالفات، تقيّد جنحة بعد إحالة الاعتراض بشأنها من نيابة السير والمرور إلى المحكمة للنظر فيها، وتسري عليها الإجراءات كافة التي تسري على الجنح في سير القضية».

 

وذكر مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي العميد المهندس محمد سيف الزفين أن «الاعتراض يُقدم في قسم الغرامات في مرور دبي، ثم يحال إلى نيابة السير والمرور من قبل القسم نفسه، وبدورها تحدد للمعترض موعداً، وتستدعي الشرطي محرر المخالفة»
 
تويتر