«منتخب» محامين

سامي الريامي

 

يعتقد محامو «عابد البوم»، أن أي رسالة من طرفهم، سوف تجعل الرعب يدبّ في قلوبنا، وترتعد فرائصنا، خاصة أن «كلامهم» لا يخلو من «التهديد» و«الوعيد»، بدءاً من كلمة «إنذار» التي تتصدّر الرسالة بالخط العريض، وانتهاء بتلك الجملة الشهيرة: «في حالة عدم الاستجابة سنتخذ بحقكم الإجراءات القانونية»!

 

الرسالة «الشديدة اللهجة» تطلب من الصحيفة نشر «تصحيح» على لسان موكّلهم، رداً على «الحجج الباطلة» التي «تجنّت» فيها الصحيفة على شركة البوم الاستثمارية!

 وأقول لهم باختصار، و«من الآخر»، تفضلوا واتخذوا إجراءاتكم القانونية؛ لأننا لم نفعل ما يجعلنا نخاف من «التلويح» و«التهديد»، ولم نتجاوز القوانين التي نعيها جيداً.. والواضح أن «منتخب» المحامين، الذين «وكّلهم» البوم لمواجهتنا، والذين لا تتسع مساحة الزاوية لكتابة أسمائهم جميعاً، لم يفهموا  أبداً نصَّ المادة (40) من قانون المطبوعات، والتي استخدموها في الرسالة «الإنذار»، ومن المؤسف أن أجدني في موضع أضطر فيه لأن «أُفهم» فريقاً من المحامين!

 

تقول المادة (40): «على رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول أن ينشر بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما سبق نشره من وقائع في الصحيفة، ويجب أن ينشر التصحيح في أول عدد يظهر من الصحيفة بعد استلام التصحيح، وذلك في ذات المكان، وبذات الحروف التي تم بها النشر السابق».

 

 ولا أدري ما علاقة هذه المادة بموضوعات المحافظ الاستثمارية التي نشرناها، نحن لم «نخطئ» حتى ننشر تصحيحاً، وكل ما فعلناه هو ممارسة عملنا الإعلامي «المهني» بدقة، نشرنا تصريحات عابد البوم بكل ما فيها من دفاع واتّهام للجهات الرسمية بعرقلته، ووضعناها على الصفحة الأولى، ثم نشرنا تقريراً صادراً عن لجنة «حكومية»، لم يكن أبداً من تأليف «الإمارات اليوم»، ثم نشرنا رد عابد البوم على تقرير اللجنة، فأي تصحيح يريده هؤلاء المحامون!

 

ولا أدري لماذا توقفت أعين المحامين عن قراءة المادة (41) التي تلي المادة السابقة، والتي تنص على أنه يجوز للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح في أربع أحوال حدّدتها المادة، منها: «إذا سبق للصحيفة تصحيح الوقائع المطلوب تصحيحها»، فإذا افترضنا جدلاً و«سايرنا» الأخوة المحامين أن هناك ما يستدعي تصحيحه، فإن نشرنا ردود عابد البوم في الموضوعات جميعها التي تناولناها يُسقط حقه في أي شيء آخر..

 

أما المفاجأة غير المتوقعة، فهي أن «منتخب المحامين» لا يجهل قراءة المواد فقط، بل إنهم «غير متابعين» للمستجدات القانونية على الساحة، ويتضح ذلك من إصرارهم على وضع المادة «42» من القانون ذاته، بهدف «التخويف» طبعاً، حيث تشير المادة إلى «معاقبة رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول في حالة عدم نشر التصحيح بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن 1000 ولا تزيد على 10 آلاف»، ويسعدني أن أبشّركم بأن عقوبة الحبس للصحافيين قد انتهت بفضل رجل يسمى «الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».. تُرى كيف لم يصل إليهم القرار؟«يعني لا تقرون القانون، ولا حتى الجرايد»!

 

عموماً قضية البوم الآن قيد التحقيق في النيابة العامة، وبالتالي أنصح المحامين بتقديم «الرد» أو«التصحيح» للنائب العام، فهو الجهة ذات الاختصاص، أما نحن، ففي «أسوأ الأحوال» نفضل دفع 10 آلاف درهم، بدلاً من «تضليل» الرأي العام تحت عنوان: «تصحيح البوم»!

 

  

reyami@emaratalyoum.com

 

تويتر