أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2008 بتكليف وزير البيئة بتنظيم استيراد النخيل إلى الدولة. ونصت المادة الأولى من القرار بأن يصدر وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، قراراً بحظر استيراد نباتات العائلة النخيلية وشبه النخيلية، من أية دولة سجل أو يسجل بها مرض البيوض أو مرض الاصفرار المميت أو إصابتها بآفة سوسة النخيل الحمراء أو جزء منها يثبت علمياً أنه ناقل أو عائل طبيعي لهذا المرض.
ويرفع هذا الحظر بقرار من وزير البيئة والمياه في حال ثبوت خلو الدولة التي حظر الاستيراد منها من هذه الأمراض، كما يجوز لوزير البيئة والمياه في حالات استثنائية الترخيص باستيراد شتلات وفسائل النخيل من الدول التي سجل بها أحد الأمراض المشار إليها سابقاً على أن يتم هذا الاستيراد وفقاً للقوانين والنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن. |