«الفتوى» تجيز دراسة الموظف على نفقة العمل

أصـدرت إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العــدل مبدأين قانونيين، الأول يؤكــد ان منح إجازة دراسية للموظف أمر جــوازي لجهة الإدارة، فإذا وافقت على مــنح هذه الإجازة فإنها تتحمل تكاليفــها ورســوم الدراسة، وأكد المبدأ الثاني أنه إذا صــرف بدل أثاث للموظف من شاغلي الدرجة السادسة فما فوق على أســاس أنه أعــزب فإنه بعد الزواج يستحــق الفرق بين البدل المقرر للأعزب والمتزوج.

 

وكانت إدارة الفتوى تلقت كتاباً من إحدى الجهات الحكومية بشأن مدى أحقية موظفين في الحصول على تصريح إجازة دراسية على حسابها، حيث تقدم الموظفان المذكوران بطلب الموافقة على تكملة دراستهما الجامعية في جامعة الغرير في دبي.

 

وأفادت إدارة الفتوى بأن أحكام لائحة شؤون الموظفين في الجهة الحكومية نصت على جواز إيفاد المواطن في إجازة دراسية خارج الدولة بغرض الحصـول على مؤهل علمي أعلى، بقرار من رئــيس الجهة بعد العرض عــلى اللجــنة المختـصة.

 

وأشارت إلى أنه  في حالة التصريح بإجازة دراسية في الداخل تتحمل الجهة الحكومية رسوم الدراسة إن وجدت بالإضافة إلى راتبه الشامل وأضافت أنه وفقاً لهذا النص فإن هذا الحكم يعد جوازياً لجهة الإدارة فإذا وافقت على منح المذكورين إجازة دراسية فإنها تتحمل تكاليف هذه الإجازة اعتباراً من تاريخ الموافقة دون أن تنسحب هذه الموافقة على ما سبق أن تحمله الموظفان المذكوران من تكاليف في هذا الشأن.

 

كما ورد إلى إدارة الفتوى كتاب من إحدى الجهات بشـأن حــالة موظفين صرف لكل منهما عند التعيـين بدل أثاث بفئة أعزب قدره 15 ألف درهم لكون حالتهما الاجتماعية وقت التعيين أعزب، وبعد نحو خمســة أشهر تغيرت حالتهما الاجتماعية من أعزب إلى متــزوج، وطلبت جهة العمل الإفادة بمــدى أحقية الموظفين صرف بدل أثاث جديد لهما بفئة المتزوج وقــدره 30 ألف درهم، أم يصرف لهما الفرق بــين بدل الأثـاث بفئة الأعزب وبدل الأثــاث بفئة المتزوج، أم لا يستحقان أصلاً صرف البدلين، أم لا يستحقان صرف بدل أثاث آخر على الرغم من تغير حالتهما الاجتـماعية نـظراً لوقوعــها بعـد تاريــخ تعيينهما عملاً بالمادة (35) من لائحة شؤون موظفي جهة العمل بأن بــدل الأثاث يدفع مرة واحدة عند التعيين.

 

وأفادت إدارة الفتوى بأنه «وفقاً للائحة شؤون الموظفين فإن الموظف المواطن من شاغلي الدرجة السادسة فأعلى من مجموعة الوظائف الفنية والتخصصية والإدارية والكتابية والمعاونة يستحق بدل أثاث (ويدفع مرة واحد عند التعيين) بواقع 30 ألف درهم للمتزوج و15 ألف للأعزب».

 

 وأوضحت أنه في جميع الأحـوال يكون صرف بدل الأثـاث في حالة استحـقاق الزوج والزوجة لأعـلاهما راتــباً.

 

وقد جعل اـلمشـرع مناط الاســتحقاق في بدل الأثاث بالنسبة للموظفين شاغلي الدرجة السادسة فما فوق هو حالة الموظف الاجتماعية، لذا فإن تغير حالة الموظف الاجتماعية أثناء الخدمة يستتبع بالضـرورة استحــقاق بدل الأثاث المقرر لحالته الاجــتماعية التي أصبح عليها، فإذا كان الموظـف قد صرف له بدل أثاث على أســاس أنه أعزب فإنه يستحق الفرق بين الــبدل المــقرر للموظف الأعزب والموظف المتزوج بعــد زواجه، وبناء عليه رأت إدارة الفتــوى «أحقية الموظفين المعروضة حالتهــما في صرف الفرق بين بدل الأعزب والمتزوج».

تويتر