محاكمة البشير «قرار سياسي».. ولمجلس الأمن حق وقفها
|
|
منيب ..اعتبر تجاهل حصانة الرؤساء ميزة في حال الالتزام باشتراطاتها . الإمارات اليوم
أكد القانوني والعضو المؤسس في المحكمة الجنائية محمد منيب، أن قرار محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير والذي يمكن إن تسير إليه مذكرة المدعي لويس أوكامبو «سياسي بامتياز»، وأنه يجوز لمجلس الأمن اصدار قرار بوقفها في أي لحظة .
وقال منيب لـ«الإمارت اليوم» إن «مسألة العلاقة بين المحكمة والمجلس استغرقت ثلاث سنوات من النقاش، وانتهت بمنح الأخير حق إيقاف المحاكمات في أي وقت. والمشروع الاساسي للمحكمة في الأصل لم يكن به إلاحق احالة الشكاوى إلى مكتب المدعي العام الذي يبدأ تحقيقاته بشكل محايد، بعيدا عن المجلس الا أن الولايات المتحدة تدخلت وأصرت على دور متمايز لمجلس الأمن». وتابع منيب « أن هذا الوضع له عيوبه أيضا حيث يجعل المحكمة تدور في دائرة ازدواج المعايير نفسها المتهم بها مجلس الأمن دائما».
وعن رؤيته المستقبلية لسير المحاكمة قال منيب «ينبغي أن تشهد الفترة المقبلة مواجهة قانونية بين ممثلي البشير باعتباره متهما، أو على الأقل مطلوبا أمام الجنائية الدولية، حتى يتم وقف الاجراءات المترتبة على مذكرة التوقيف».
واستطرد المحامي المصري «حتى يتضح الأمر علينا أن، ما يحدث داخل دارفور نفسها، وهو بحاجة الى دراسة دقيقة وتحقيق قانوني ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور سواء كانت من الجانب الحكومي أو الأهلي ».
وأوضح منيب «الوضع في دارفور حتى الآن تحت سمع المجتمع الدولي وبصره والذي تمثله الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي اللتين اشتركتا في إرسال قوة حفظ سلام عسكرية وهذا يتطلب الانتظار حتى يثبت فشل هذه القوات. كما أن هناك مؤسسة دولية ثالثة متابعة فيما يخصها للوضع الإنساني هي هيئة شؤون اللاجئين الأممية يساعدها الصليب الأحمر.
من ثم كان على المسؤول عن اعدا د تقارير حقوقية عن جرائم دارفور تبيان أسبابها وحيثياتها، ووقت وقوعها وضحاياها ومرتكبيها، ويطلب من الحكومة السودانية عدة مطالب اذا تقاعست يأتي حينئذ التدخل ا لدولي». وعن مبررات المحاكمة الجنائية الدولية أوضح منيب أن « ذلك يتم إذا كان هناك افلات من العقوبة للمجرمين بفعل عمدي مارسته الحكومة السودانية».
وحول مذكرة التوقيف للرئيس السوداني التي طالب بها مدعي الجنائية الدولية، أكد منيب ان «المذكرة استندت الى طلب من مجلس الأمن، ولم يكن هناك تحقيق قد تم، ومن ثم لم يكن هناك استقرار عبر أداة قانونية، تحدد فعلا مؤثما واضح المعالم بأطرافه المختلفة، وهي الضحايا والمرتكبون وزمن الوقوع وأداة الجريمة والنتائج المترتبة عليها ».
وعن مبدأ الحصانة الدبلوماسية لرؤساء الدول قال منيب « المحكمة أقرت أمرا جيدا أنه لا حصانة دولية لمجرم خصوصا لو أن ما يرتكبه هو باسم هذه الحصانة وباسم السيادة لا سيما في مواجهة الشعوب المغلوبة على أمرها، والتي لا تختار حكامها ويأتون بلا انتخابات أو بانتخابات مزورة» .
واستدرك منيب « لكن هذا المبدأ كان مشروطا بإجراء تحقيقات قانونية محايدة ووافية ومرتكزة على أسباب قانونية محضة، ولا شأن للمفاهيم السياسية بها، لهذا شملت اختصاصات الجنائية الدولية أربعة أشياء فقط وهي العدوان والإبادة الجماعية والجرائم بحق الانسانية، وجرائم الحرب . وهذه الجرائم معرفة قانونيا وحصريا بشكل دقيق في اتفاقيات جنيف الأربع بما لا يدع أي مجال لاجتهاد سياسي». |