تأمين صحي إلزامي لتأشيرتي السياحة والزيارة
|
|
إدارات الجنسية في إمارات الدولة كافة ستبدأ العمل بالتعديلات الجديدة ابتداءً من غدٍ.
أفاد مدير إدارة الجنسية والإقامة بالإنابة العميد ناصر العوضي المنهالي، بأن اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2008 أدخلت جميع المستفيدين من جميع أنواع التأشيرات الجديدة والقديمة تحت مظلة التأمين الصحي، بما فيها تأشيرات السياحة والزيارة، من دون أن تشترط الإدارة ضرورة التعاقد مع شركات تأمين صحي محددة في أي إمارة من إمارات الدولة، مؤكّداً أن إصدار التأشيرة لن يتم قبل الحصول على وثيقة تأمين صحي من أي شركة داخل الدولة.
75 ألف درهم وأضاف أنه بإمكان صاحب التأشيرة الاستفادة بالتأمين الصحي في بلده إذا كان هذا التأمين ممتداً للإمارات، موضحاً أن الرسوم التي سيتم دفعها والتي تقدر بـ1000 درهم لتأشيرة الزيارة أو السياحة لا تشمل قيمة التأمين الصحي، كما أن الشركات التي تستصدر تأشيرات السياحة لن تكون ملزمة بتحمل تكاليف الضمان الصحي، وإنما سيخضع ذلك للتعاقد بينه وبين شركة السياحة. وقال إن الضمان المالي الذي سيفرض على شركات السياحة 75 ألف درهم يمكن تسييله ومصادرته وإلغاء ترخيص الشركة في حال ارتكابها مخالفات، وذلك بالتنسيق بين إدارة الجنسية والإقامة وهيئة السياحة. وأكّد المنهالي في مؤتمر صحافي عقد أمس، في مقر الإدارة العامة للجنسية والإقامة في أبوظــبي أن التــعديلات الجديدة لم تتطرق بأي شكل إلى العــقوبات التي ينص عليها القانون، والمتعلقة بمخالفي قانون الإقامة داخل الدولة التي تتضمن غرامة 100 درهم عن كل يوم تأخير بعد انتهاء مدة تأشيرة الدخول. رسوم مالية لا تسترد من جهة أخرى، ذكر مدير إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للجنسية والإقامة المقدم راشد سلطان خضر، أن رسوم تأشيرة الزيارة أو تأشيرة السياحة أو غيرها من التأشيرات التي تم استحداثها هي رسوم مالية لا تسترد، وتختلف عن الضمان المالي المقدر بـ1000 درهم، والذي يسترده الكفيل بعد خروج المستفيد من التأشيرة من الدولة. وقال المنهالي إن إدارات الجنسية في إمارات الدولة كافة، ستبدأ العمل بالتعديلات الجديدة، ابتداءً من يوم غد، مؤكداً أن الإدارة أنجزت الترتيبات الخاصة بها كافة، وأعدت نماذج التأشيرات الجديدة. وأصبحت مستعدة للتعامل مع الأمور التي قد تطرأ في مرحلة التطبيق سواء داخل الإدارات أو مع مكاتب الطباعة، وستصدر التأشيرة بعد تقــديم الطــلب خلال مـدة لا تتعدى 10 دقائق في الحالات العادية.
تأشيرات الدراسة والعلاج
في ما يتعلق بالضوابط التي أقرتها إدارة الجنسية والإقامة لإصدار تأشيرات الدراسة، قال المنهالي إن المادة (44 مكرر 2 من القرار الوزاري)، تشترط لمنح تأشيرة الدراسة أن يكون الكفيل إحدى الجامعات أو المعاهد أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخص لها في الدولة من وزارتي التربية والتعليم أو التعليم العالي، أي أن هذا القرار لا ينطبق على مراكز التدريب والتعليم المنتشرة في الإمارات، والتي لا تنطبق عليها شروط الجامعات والمعاهد المعترف بها، حتى لا تسمح لبعض هذه المراكز بالمتاجرة في التأشيرات. وعن تأشيرة العلاج المستحدثة، قال إن أهم شروط إصدار تأشيرة العلاج أن يكون هناك تقرير طبي موجه إلى الجهة التي ستعالجه، يوضح حالة المريض ونوع العلاج الذي سيتلقاه، على أن تكون جهة العلاج معتمدة داخل الدولة، وليست عيادة أو مركزاً صغيراً من المراكز التي لا يمكنها رعاية المرضى فترات طويلة.
|