محاكمة أستاذين جامعيين شربا الخمر


قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم أصدرته الاستئناف بإبعاد أستاذين جامعيين عن الدولة لشرب الخمر، وأحالت القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة. وفي التفاصيل، أدانت محكمة أول درجة أستاذين جامعيين بالحبس شهرا وتغريمهما 1000 درهم لكل منهما لشرب الخمر، فيما قضت محكمة الاستئناف، بإبعادهما من الدولة. لم يرتض المتهمان بالحكم فطعنا عليه أمام «الاتحادية» حيث قالا إن «الحكم صدر من دون مراعاة لسلوكهما وماضيهما وكونهما أستاذين جامعيين ويتمتعان بحسن السير والسلوك، وأن ماضيهما وسلوكهما الحسن يتعارضان مع الحكم عليهما بالإبعاد، ومن دون التحقيق في ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه».


 وأكدت المحكمة الاتحادية في جلستها «أنه إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيّدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده من الدولة، ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض، ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة».


وأضافت أن «المشرّع قيّد ذلك بأن تبحث حالة المجرم الأجنبي ويبعد إذ تبين من أحواله أو ماضيه أو سلوكه أو من ظروف الجريمة أنه خطر على المجتمع، أو أن هناك احتمالا جديا بإقدامه على جريمة أخرى، وذلك أمر يتطلب من المحكمة بحثا وتسبيبا لحكمها قبل إعمال التدبير بإبعاده أو باستبداله بالعقوبة المقيدة للحرية».


 وأضافت «أن الحكم المطعون فيه قد استبدل عقوبة الحبس المقيدة للحرية للمتهمين وهي الحبس بإبعادهما، وقد خلا من بيان أسباب قضائه بتدبير الإبعاد بدلا من العقوبة المقيدة للحرية المقررة قانونا للجريمة التي أدين بها المتهمين مما يكون معه الحكم مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة دون الحاجة لبقية الأسباب». 
       
 

الأكثر مشاركة