حبس صاحب شركة اشترى «اختراعاً» بشيك وهمي
المتهم اشترى براءة اختراع مشروع زراعي بشيك غير قابل للسحب. أرشيفية
قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية بحبس المواطن «ع. هـ» ثلاث سنوات، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني 20 ألفاً ودرهماً واحداً ومبلغ 2000 درهم على وجه التعويض المؤقت، مع تحميله رسوم الدعوى القضائية، بتهمة شراء براءة اختراع مشروع تطوير أبنية زراعية بطريقة حديثة بشيك غير قابل للسحب.
وبدأت تفاصيل القضية كما ترويها أوراق الدعوى، عندما باع فؤاد أبوعيشة براءة اختراع وابتكارا مسجلا باسمه حول مشروع تطوير أبنية زراعية بطريقة حديثة ومتطورة، تتناسب مع أجواء جميع المناطق، لصالح المواطن «ع هـ» مقابل شيك بمليون دولار «ثلاثة ملايين و680 ألف درهم»، وتم توقيع عقد البيع في أحد البيوت القانونية الاستشارية في الدولة الذي كان سيقوم بالإشراف على تنفيذ العقد بين الطرفين، واكتشف مالك الاختراع لاحقا أن الشيك الذي حصل عليه دون رصيد، إذ تعذر عليه صرفه من البنك المسحوب عليه بسبب إغلاق الحساب، وعلى أثر ذلك سارع بفتح بلاغ ضد «ع هـ»، 37 عاما، ويعمل مديراً وصاحب إحدى الشركات المتخصصة، وتمكنت الشرطة من ضبطه، ووجهت النيابة إليه تهمة إعطاء شيك بسوء نية ليس له وفاء كاف قائم وقابل للسحب، وطالبت بمعاقبته بالمادة 401\1 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية.
وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية بحبس المتهم ثلاث سنوات، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني 20 ألفا ودرهما واحدا ومبلغ 2000 درهم على وجه التعويض المؤقت، مع تحميله رسوم الدعوى القضائية، ولم يرض المتهم بهذا الحكم فطعن عليه في الاستئناف وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بتخفيف الحكم بحبس المتهم سنة.
ويقول أبوعيشة إن المتهم سرق منه مشروع حياته الذي ظل سنوات طويلة يعمل على إعداده وتجهيزه، مضيفا أنه رفض في السابق بيع اختراعه لشركات كندية وأوروبية عرضت عليه في السابق شراءه، رغبة في أن تتم الاستفادة منه في أحد البلدان العربية حتى حضر إلى الدولة وعرض عليه المتهم شراءه. وتابع أن «مستقبل أسرته أصبح مهددا بالضياع بعد تراكم الديون عليه بسبب مرضه وإصابته بالشلل إثر هذا الموضوع وانتظاره سنوات دون عمل أملاً في الحصول على قيمة اختراعه الذي سرق منه دون مقابل». ووفق المادة 401 مكرر «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكا (شيكا) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه ان كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه».
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكا لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته، أو انه غير قابل للسحب. إلا أن المشرع قد أضاف أنه إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات تنقضي حينها الدعوى الجزائية ويوقف تنفيذ الحكم إذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا. براءة الاختراع تعرف البراءة طبقا لقانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءة الاختراع لسنة 2002م بأنها حق استئثاري يمنح نظير اختراع يكون منتجا جديدا أو تحديث وتطوير في منتج ، أو عملية تتيح طريقة جديدة لانجاز عمل ما أو حلا تقنيا جديدا لمشكلة ما.
تكفل البراءة لمالكها حماية اختراعه. وتمنح لفترة محدودة لمدة 20 سنة على وجهة العموم وطبقا لاتفاقية «التربيس» التي وحدت مدة الحماية لكل مجالات الاختراع وبجميع دول العالم، حيث كانت مدة الحماية تتراوح من 10 - 20 حسب المجال وحسب الدول، ومثال لذلك كانت مدة الحماية في الولايات المتحدة الأميركية قبل الاتفاق 17 عاما من تاريخ منح البراءة، وفي مصر 15 سنة من تاريخ تقديم الطلب عدا طرق تحضير المنتجات الدوائية والغذائية كانت 10 سنوات على سبيل الذكر لا الحصر.
وفي ضوء ذلك فإن الاختراع المراد بالحماية بموجب البراءة لا يمكن تصنيعه، الانتفاع به، توزيعه أو بيعة لأغراض تجارية. وتتمثل حقوق مالك البراءة في تقرير من الذي يجوز له أو لا يجوز له الانتفاع بالبراءة خلال مدة الحماية، التصريح لأطراف أخرى أو الترخيص لها بالانتفاع بالاختراع طبقا لشروط معينة، يجوز لمالك البراءة بيع حقه في الاختراع، ولا يجوز لمالك البراءة عند انقضاء مدة الحماية منع الغير في الانتفاع بها، ولا يجوز له منع الانتفاع بها في أغراض البحث والتطوير. |
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news