تغريم مخالفي «الإقامة» بعد 10 أيام من انتهاء التأشيرة

أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، قرارا بتعديل المادة رقم 77 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم «6» لسنة 1973، نص على أن تتولى إدارة الجنسية والإقامة المختصة تحصيل غرامة مالية قدرها 100 درهم عن كل يوم يقيم فيه الأجنبي في الدولة بصورة غير قانونية، ويبدأ احتساب الغرامة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء أذن أو تأشيرة الدخول غير القابلة للتجديد، وانتهاء مدة 10 أيام بالنسبة للأذونات أو التأشيرات القابلة للتجديد وانتهاء سبعة أيام من تاريخ إصدار تصريح المغادرة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب.


ويشار إلى أن إدارات الجنسية والإقامة كانت تحتسب غرامة الـ100 درهم اعتبارا من أول يوم بعد انتهاء جميع أنواع التأشيرات، سواء للزيارة، أم العبور «ترانزيت» أم الدخول لمهمة، أم السياحة، أم لسفرات عدة، إضافة إلى إذن الدخول للزيارة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.


وتنص المادة 78 من القانون ذاته على أنه فيما عدا الحالات المنصوص عليها من المادة السابقة تحسب الغرامة المالية التي تحصل من الأجنبي بسبب إقامته غير المشروعة في البلاد بعد انتهاء، أو إلغاء إذن أو تأشيرة الدخول أو تصريح الإقامة على النحو الآتي: (25) درهما عن كل يوم من الأشهر الستة الأولى. (50) درهما عن كل يوم من الأشهر الستة التالية. (100) درهم عن كل يوم يجاوز السنة.


ونصت الفقرة الثانية من المادة على أنه في الحالات التي يجوز فيها التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة أو تجديده، لا تسري الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال 30 يوما التالية على انتهاء إذن تأشيرة الدخول او تصريح الإقامة. وأشارت الفقرة الثالثة الى أنه في جميع الأحوال تخفض فئة الغرامات 50% في حال مغادرة المخالف للدولة نهائيا، وفي هذه الحال يختم جواز سفره بختم الحرمان من دخوله الدولة لمدة سنة من تاريخ آخر مغادرة. 

تويتر