«العمل» تمنح تصاريح مؤقتة في الشكاوى العمالية

«العمل» تمنح العامل تصريحاً مؤقتاً في حال الخلاف مع شركته. تصوير مجدي إسكندر

أفاد القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل حميد بن ديماس، بأن تصريح العمل المؤقت يُمنح للعامل مرة واحدة لمدة ستة أشهر، لافتاً إلى أن الوزارة تمنح تصريح العمل المؤقت للعامل حال وجود شكوى عمالية يتم النظر فيها، سواء كانت في إدارة منازعات العمل أو في المحكمة المختصة.

وأضاف أن موافقة الوزارة على منح تصريح مؤقت لصاحب العمل لتشغيل عامل لديه، تتم وفق ضوابط وشروط، ويمنح مرة واحدة فقط، فإذا أراد صاحب العمل تشغيل العامل نفسه مدة ستة أشهر أخرى، فعليه استخراج تصريح عمل عادي، لأن الوزارة تمنح تصريح العمل المؤقت استثناء حسب ضوابط يقدرها الباحث القانوني.

وأكد بن ديماس أن العامل الذي لديه «تصريح مهمة» لا يمكن استخراج تصريح عمل مؤقت له، موضحاً أن تصريح المهمة يمنح لمدة ثلاثة أشهر يجدد مرة واحدة فقط، ومن ثم يتم الإلغاء للعامل لمغادرة الدولة، فالتصريح عبارة عن مهمة عمل لفترة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر.

وأشار إلى أنه حال نشوب خلاف بين العامل وصاحب العمل يمكن للوزارة منح العامل تصريح عمل مؤقت إلى حين الانتهاء من الفصل في القضية، ويرجع ذلك إلى تقديرات الموظف المسؤول بصدق شكوى العامل، لافتاً إلى أن الوزارة ليست لديها سلطة منح العامل تذكرة سفر إذا رفض الكفيل ذلك، حيث تتم إحالة الشكوى للمحكمة مع كتابة توصية برأي الباحث القانوني. وأضاف أن عملية تسييل الضمان المصرفي للشركة لشراء تذكرة للعامل لا تتم إلا بموافقة المحكمة، ومن ثم تسييل الوزارة الضمان المصرفي لدفع استحقاقات العمال ومن ضمنها تذاكر السفر.

وذكر بن ديماس أن الوزارة لديها سلطة إغلاق المنشأة المخالفة لعدم استجابتها، أو لمخالفتها قانون العمل، ملمحاً إلى أن تصريح العمل المؤقت يمنح ستة أشهر للعامل الذي لديه شكوى عمالية ضد كفيله وينتظر البت فيها، حيث تمنحه الوزارة تصريحاً مؤقتاً حتى لا يلجأ إلى العمل كمخالف خلال فترة نظر الشكوى.

تويتر