منع إصدار تأشيرة الزيارة قبل مرور 30 يوماً على المغادرة
العميد ناصر العوضي المنهالي
بدأت إدارات الجنسية والإقامة في الدولة تطبيق القرار الخاص بتنظيم دخول الزائرين الى الدولة والذي يشترط عدم صدور أي تأشيرةجديدة لأي شخص إلا بعد مرور 30 يوماً من مغادرته الدولة. وقال القائم بأعمال مدير عام الجنسية والاقامة، العميد ناصر العوضي المنهالي، ان هذا القرار، يهدف الى تقديم خدمات جيدة للراغبين في الحصول على تأشيرة دخول الدولة، وفقا للاحكام المنصوص عليها، موضحا انه يحق لأي شخص قبل مرور 30 يوما على مغادرته ان يتقدم بطلب الحصول على الزيارة مجدداً.
واكد المنهالي حرص وزارة الداخلية على منع استغلال اذونات الدخول بصورة سلبية ومحاربة أي تجاوزات ومنع البقاء مدة طويلة في الدولة، خلافاً للقانون ولائحته المعدلة. وأكد أن هذه التعديلات وغيرها تأتي استكمالا للاجراءات الخاصة بالقرار الوزاري رقم 322 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول واقامة الاجانب.
واعتبر أن التعديلات الجديدة تصب في النهاية في مصلحة الراغبين في الحصول على الزيارات، وفقا لضوابط قانونية تحفظ الحق العام. ونفى ان يكون القرار سبباً في أي معوقات تناقلتها بعض الصحف بشأن اشخاص عالقين في دول مجاورة بانتظار تجديد تأشيرات زيارتهم «لأن الاجراءات واضحة تماما، وكانت قد طبقت على الأشخاص الذين غادروا الدولة بعد صدور القرار». من جهة أخرى، أفاد المنهالي أنه سبق أن قامت ادارات الجنسية والاقامة بالتعميم على مكاتب السياحة والجهات ذات العلاقة للتعريف بالتعديلات الاخيرة التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون دخول واقامة الاجانب.
وبحسب اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب، فإن إذن الدخول للسياحة المتاح لجميع الجنسيات يجيز البقاء لمدة 30 يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تجديده مرة واحدة لمدة مماثلة بقيمة 1000 درهم. ويشترط لمنح إذن دخول للسياحة أن يكون الكفيل من المؤسسات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة بالدولة، وأن تلتزم شركة السياحة بتقديم ضمان مالي دائم مقداره 75 ألف درهم عند فتح بطاقة المنشأة، وتلتزم الشركة بدفع ضمان مالي مؤقت مقداره 1000 درهم عن كل تأشيرة سياحة، ويفرض هذا الضمان فقط على الجنسيات التي يصدر بتحديدها قرار من وكيل الوزارة.
وكانت أذونات السياحة تمنح في السابق إلى 79 جنسية فقط، في حين أنها سوف تمنح في ظل اللائحة الجديدة، لجميع الجنسيات. وأكد المنهالي أنه لن يتم تجديد تراخيص الشركات السياحية غير الملتزمة بمتطلبات التصنيف الخاص بالشركات السياحية، والذي يستلزم توافر شروط الأمن والسلامة والخدمة النوعية المقدمة إلى السياح. وضمت اللائحة المعدلة ثلاث تأشيرات جديدة هي إذن دخول للدراسة بقيمة 1000 درهم، وإذن الدخول للعلاج بقيمة 1000 درهم، وإذن دخول للزيارة قصيرة المدة «شهر» بقيمة 500 درهم.
وأدخلت اللائحة تعديلات على إذن الزيارة «الزيارة الطويلة المدة بقيمة 1000 درهم» ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد، وإذن دخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر بقيمة ألف درهم وإذن دخول للسياحة بشرط التزام شركات السياحة بتقديم ضمان مالي دائم مقداره 75 ألف درهم عند فتح المنشـأة، والتأشيرة متعددة السفرات لمدة ستة أشهر برسم قيمته 2000 درهم. واشترطت اللائحة أن يكون المستفيد من إذن الدخول مشمولا بالتأمين الصحي في جميع الأحوال. وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، أصدر القرار الوزاري رقم 322 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب استناداً لـقرار مجلس الوزراء.
وقال المنهالي إن التعديلات تواكب الحركة الاقتصادية والتعليمية والطبية في البلاد، وتلبي متطلبات التوسع العمراني وزيادة عدد السكان، وإن اللائحة المعدلة أعطت سفارات وقنصليات الدولة في الخارج صلاحية منح إذن الدخول للزيارة عند الضرورة، للأجنبي الراغب في الدخول إلى أراضي الدولة لزيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد إقامة مشروعة أو لزيارة شخص معنوي عام أوخاص. ويعتبر إذن الدخول ساري المفعول لمدة شهرين من تاريخ صدوره ويخول صاحبه الدخول في هذه المدة.