«العدل»: 10 سـنوات مدة الحماية لبراءة الاختراع
أقرت إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل فتوى قانونية مفادها بأن «مدة حماية براءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية، هي 10 سنوات على كل طلب لم تكتمل إجراءاته في ظل القواعد القانونية السابقة التي تم إلغاؤها بموجب القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002، الذي ألغي بموجبه القانون رقم 44 لسنة 1992، الذي كان يحدد مدة الحماية بخمس سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل يجوز تجديدها مرتين على التوالي». وأضافت أنه يتعين التسجيل في السجل الخاص بذلك وبقرار من الوزير على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية مع الرسم أو النموذج بعد أداء الرسوم المقررة. وكانت إدارة الفتوى قد تلقت كتاباً من إحدى الجهات الحكومية طلبت فيه الرأي القانوني عن مدة الحماية الواجبة التطبيق لطلبات النماذج الصناعية، حيث تقدمت إحدى الشركات عام 1998، بطلب تسجيل حماية نموذج صناعي لساعة يد، وفي عام 2007 تم فحص الطلب وقبوله، إلا أنه لم يصدر بشأنه قرار وزاري يمنح الحماية، وذلك لعدم وجود الفاحصين الفنيين المختصين في فحص النماذج الصناعية، مما أثار تساؤل الجهة الحكومية المختصة حول مدة الحماية الواجبة التطبيق بالنسبة للطلبات التي قدمت ولم يتخذ بشأنها قرار وزاري. وأكدت إدارة الفتوى أن «المدة الواجبة التنفيذ التي نص عليها القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 هي 10 سنوات». |
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news