%70 مــن جــرائـــــم الأحـداث الذكور مـروريـة
تصدرت القضايا المرورية جرائم الأحداث في الدولة بنسبة 70% وفقاً لرئيسة قسم الرعاية الاجتماعية في النيابة العامة في دبي، صنعة مبارك التي أشارت إلى أن نيابة دبي نظرت 233 ملف حدث خلال العشرة أشهر الماضية قبل إحالة الملف إلى محكمة الأحداث.
وقالت إن «الأحداث الإناث غالبيتهن وافدات دخلن الدولة بصورة غير مشروعة بعد زيادة عمرهن الحقيقي، بتزوير مستنداتهن، ومعظم جرائمهن أخلاقية، وعليها يتم إبعادهن من الدولة دون محاكمة، كونهن أحداث لم يتجاوزن 17 عاما»، مؤكدة أن غالبية جرائم الأحداث الإناث أخلاقية، أما غالبية جرائم الأحداث الذكور فمرورية.
وتابعت مبارك «تأتي في المرتبة الثانية لجرائم الأحداث لكلا الجنسين جرائم الاعتداء، وفي المرتبة الثالثة السرقة».
وأوضحت أن «الباحثة الاجتماعية في نيابة دبي تتسلم ملف قضية الحدث من وكيل النيابة، بعد انتهاء التحقيق فيها، ولكن بشروط معينة، أولها وجود الحدث نفسه لدراسة حالته، وأيضاً وجود ولي أمره، وتوافر أي وثيقة رسمية يملكها لتحديد سنه الحقيقية بالضبط».
وأشارت إلى أن «دراسة حالة كل حدث تتم على حدة، وذلك من جوانب عدة، السلوكية والاجتماعية والمالية والبيئية والنفسية والأكاديمية»، ملمحة إلى أن «دراسة الحالة تهدف إلى الوقوف على الأسباب التي أدت لجنوح الحدث، بتصنيفها إلى أسباب أساسية وأخرى ثانوية».
وبحسب مبارك، فإن «غالبية الأسباب التي تؤدي إلى جنوح الحدث، بناء على دراسات قامت بها نيابة دبي، هي الأسباب الاجتماعية من مثل تفكك الأسرة والإهمال».
وقالت مدير إدارة خدمات القضايا في نيابة دبي سعاد أحمد إنه «بعد دراسة الباحثة الاجتماعية لحالة الحدث تُعدّ توصية إلى القاضي في محكمة الأحداث لاتخاذ تدبير معيّن بحق الحدث بناء على حالته وظروف حياته التي توصلت إليها وذلك لإصلاحه»، مشيرة إلى أن «المادة (15) من قانون الأحداث لعام 1976 تلزم باتخاذ ثمانية تدابير لإصلاح الحدث، والباحثة ملزمة بالتوصية بأحدها، وهي إما التوبيخ أو التسليم أو الاختبار القضائي، أو منع ارتياد أماكن معينة، أو الإلزام بالتدريب المهني، أو ايداعه في مأوى علاجي أو معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح حسب الأحوال، أو الإبعاد من البلاد لغير المواطنين، أو حظر ممارسة عمل معين».
وأوضحت أنه «ليس شرطاً أن يأخذ قاضي الأحداث بتوصية الباحثة الاجتماعية»، متابعة أنه «في بعض الاحيان يحال متهمون تجاوزوا الـ17 عاماً على الباحثة الاجتماعية، على اعتبار أنهم أحداث، وبمجرد التأكد من سن المتهم الحقيقي، باعتباره بالغاً، فإن ملف دراسة الحالة يتم رفضه».
وأكدت أن «الحدث الذي لا يملك اثباتات ومستندات رسمية تدلّ على عمره، يُحال إلى الطبيب الشرعي لإجراء كشف طبي على أسنانه وتقدير عمره الحقيقي في ما بعد».
وفي الجانب المروري، ذكر رئيس نيابة السير والمرور في دبي، المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي أن «قضايا الأحداث المرورية تحال إلى نيابة السير والمرور التي تحقق فيها ثم تحيلها إلى محكمة المرور لينظر فيها القاضي في جلسات سرية مخصصة لجرائم الأحداث المرورية»، لافتاً إلى أن «غالبية القضايا المتعلقة بالأحداث تتركز حول القيادة دون رخصة قيادة، وتهم التسبب في وفاة».
وأوضح الفلاسي أنه في حالة «اتهام الأحداث بالقيادة دون رخصة تحقق النيابة في علم ولي أمر الحدث بالفعل، فإن تبيّن علمه توجه له تهمة السماح للحدث بقيادة مركبة دون رخصة، ويقدم للمحاكمة مع الحدث».
يشار إلى أن القانون الاتحادي للأحداث الجانحين والمشردين «9/1976» عرّف الحدث بأنه من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة أو وجوده في إحدى حالات التشرد.
8 تدابير
1ــ التوبيخ: هو توجيه اللوم والتأنيب الى الحدث في الجلسة وحثه على السلوك القويم.
2 - التسليم: يكون تسليم الحدث الى احد ابويه أو الى من له الولاية عليه. فاذا لم يتوفر في أيهما الصلاحية للقيام بتربيته يكون التسليم الى من هو أهل لذلك من أفراد اسرته.
3 - الاختيار القضائي: في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث بعقوبة الحبس يجوز للقاضي أن يأمر بوقف النطق بحكم الادانة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، مع وضع الحدث تحت الاشراف والقيود التي يقتضيها اختباره قضائيا، فاذا اجتاز الحدث فترة الاختبار بنجاح اعتبرت الدعوى كأن لم تكن وإلا اعيدت محاكمته طبقا لاحكام هذا القانون.
4 - منع ارتياد اماكن معينة: يجوز للمحكمة أن تأمر بمنع الحدث من ارتياد الاماكن التي يثبت ان تردده عليها له تأثير في جنوحه او تشرده. 5
- حظر ممارسة عمل معين: يجوز للمحكمة ان تحظر على الحدث مزاولة اعمال معينة متى تبين ان جنوحه او تشرده راجع الى مزاولته هذه الاعمال.
6 - الالزام بالتدريب المهني: يكون الالزام بالتدريب المهني بان تعهد المحكمة بالحدث الى مراكز التدريب المهني الحكومية او أحد المصانع أو المتاجر او المزارع التي تقبل تأهيله، وذلك لمدة لاتجاوز ثلاث سنين.
7 - الايداع فى مأوى علاجي او معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح حسب الأحوال: للمحكمة اذا تبين لها ان جنوح الحدث او تشرده راجع الى مرض عقلي ان تأمر بوضعه في مأوى علاجي أو منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض الى ان يتم شفاؤه، وتقرر المحكمة اخلاء سبيل الحدث بعد ذلك بناء على تقارير الاطباء المشرفين على علاجه، وللمحكمة ان تحكم بايداع الحدث في معهد مناسب لتأهيله أو في احدى دور التربية والاصلاح المعدة لرعاية وتقويم الاحداث التابعة للدولة أو المعترف بها منها، وتقرر المحكمة الافراج عن الحدث بناء على التقارير التي تقدمها هذه الجهات اليها وفق القانون، ولا يجوز بقاء الحدث في هذه الاماكن متى بلغ الثامنة عشرة من عمره.
8- الابعاد من البلاد: يجوز للمحكمة اذا كان الحدث من غير المواطنين ان تحكم بابعاده من البلاد ويكون الحكم بالابعاد وجوبيا اذا عاد الحدث الى احدى حالات التشرد أو الجنوح، وينفذ حكم الابعاد خلال اسبوعين من تاريخ صدوره.