علاج 18 مسجوناً في رأس الخيمة من الكبد الوبائي

 أشرفت إدارة المنشآت في شرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية في الشارقة، وبالتنسيق مع المنطقة الطبية في رأس الخيمة، ومستشفى عبيدالله، على علاج 18 مسجوناً من الكبد الوبائي، شفي منهم 10 مرضى شفاءً تاماً.

وأكد مدير إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية في شرطة رأس الخيمة، العقيد صالح سالم الشمالي، أن تنظيم الفحوص الدورية المستمرة والاستكشافية لنزلاء السجن المركزي، إجراء ضروري لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، حتى يستكملوا حياتهم بطريقة عادية.

وأشار إلى توافر قائمة النزلاء الذين شفوا تماماً من هذه الأمراض المعدية المختلفة، مدعومة بتقارير طبية لازمة تبين المتابعة الصحية والعلاجية للنزيل حتى شفائه، فيما شارف الثمانية الآخرون على الشفاء التام من المرض.

وقال الطبيب في إدارة الخدمات الطبية في الشارقة الملازم قتيبة منير العبيدي، إنه يتم إجراء فحص استكشافي للأمراض المعدية لكل نزيل يأتي إلى إدارة المنشآت. ومنها الكشف عن مرض نقص المناعة المكتسبة، ومرض التهاب الكبد الفيروسي الوبائي بنوعيه (C.B) ومرض الزهري، وغيرها من الأمراض المعدية المنتشرة المهمة والخطرة، فنسحب منهم عينة دم لإجراء الفحوص اللازمة لمعاينة حالة النزيل، ومن ثم نرسلها إلى مستشفى سيف لإظهار النتائج التي تعود إلينا لمعالجتها على حسب الحالة.

وأشار العبيدي إلى عمل برنامج خاص لمكافحة مرض الكبد الوبائي والقضاء عليه، الناتج عن تعاطي المخدرات واستخدام الإبر الملوثة، ولعدم خضوعهم للعلاج مبكراً، مما أدى إلى تعمقه في كبد النزيل ووصوله إلى حالات خطرة، مما استدعى تطبيق هذا البرنامج الذي يتم من خلاله تشخيص حالة النزيل، ومعرفة درجة خطورة الفيروس، ومن ثم إخضاعه لعملية العلاج اللازمة التي راوحت بين تسعة أشهر وعام عند بلوغه مرحلة الخطورة البليغة.

وتابع: «هذا البرنامج العلاجي يتوافر للنزلاء من المواطنين والوافدين. ويُقدم لهم العلاج من حيث توافر الأدوية والإبر مجاناً، لافتاً إلى أنها مكلفة كثيراً للمريض إذا اشتراها بنفسه.

أما النائب العام في رأس الخيمة أحمد صالح الشحي، فقال إنه إذا تبين لطبيب المنشأة أن المسجون مصاب بمرض يهدد حياته أو حياة الآخرين أو يعجزه كلياً، فعلى إدارة المنشأة أن تعرضه على اللجنة الطبية المختصة المشار إليها بالمادة 31 من القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شـأن تنظيم المنشآت العقابية، لفحصه والنظر في الإفراج الصحي عنه».

وتابع: «يصدر قرار بالإفراج الصحي من النائب العام، وتخطر فيه وزارة الداخلية. وعلى مركز الشرطة الذي يقيم المسجون في دائرته عرضه على الطبيب الحكومي المختص كل ثلاثة أشهر على الأكثر، ما لم يبعد عن البلاد لتقديم تقرير طبي عنه، لإلغاء أمر الإفراج الصحي إذا اقتضى الحال ذلك». واستطرد الشحّي: «يُعرض التقرير على اللجنة الطبية المذكورة، فإذا قررت زوال الحالة المرضية التي استوجبت الإفراج عنه، يعرض الأمر على النائب العام، ليقرر إعادة المسجون إلى المنشأة لاستيفاء باقي مدة العقوبة، وتحسب المدة التي يقضيها المسجون المفرج عنه خارج المنشأة من مدة العقوبة».

الأكثر مشاركة