دراسة النقاط الخلافية بين المُـلاك والمستأجرين في أبوظبي
أكد مستشار الامانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة ابوظبي، الدكتور حسين غنايم، عدم احقية المالك في رفع القيمة الايجارية بصورة عشوائية بعد انتهاء مدة العقد وخروج الساكن من العين المؤجرة، وقال إن «قانون الايجارات الصادر عام 2006 يلزم الملاك برفع الايجار 5% فقط سواء تم تجديد العقد للساكن القديم أو أُبرم عقد لساكن جديد»، لافتاً إلى احقية المستأجر الجديد في التظلم من القيمة الايجارية المبالغ فيها إلى لجنة المنازعات في مدة اقصاها 30 يوماً من ابرام العقد.
وقال في ندوة عقدت في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس حول آثار قانون الايجارات «الازمة والحلول» إن الجهات المعنية تدرس النقاط الخلافية بين الملاك والمستأجرين التي افرزها قانون الايجارات والمتعلقة بالزيادة السنوية 5%، وأحقية المالك في إخراج المستأجر من العين بعد ثلاث سنوات، وتحديد العمر الافتراضي لهدم البناية والمقدر في القانون بـ15 عاماً.
وأجزم غنايم بعدم احقية التأجير من الباطن وحق المالك في طرد المستأجر الرئيس ومستأجر الباطن، مشيراً إلى أن الموظف الحكومي المنتهية خدماته يجوز له الاحتفاظ بالعين المؤجرة على أن يلتزم بضوابط القانون، مؤكداً أن المباني الحكومية المؤجرة لا تخضع لضوابط قانون الايجارات، كما لا يجوز إخراج العزاب من البنايات المخصصة لسكن العائلات مادام لم تصدر منهم خروقات للآداب العامة.
وشدد عدد كبير من الحضور في الندوة على عدم قطع التيار الكهربائي على المستأجرين لوجود كبار سن ومرضى، وحفاظاً على الاغذية والادوية من التلف، مطالبين بلجنة لتحديد القيم الايجارية للعيون وفقاً لمواصفاتها ومواقع وجودها، كما طالبوا ايضاً بمكتب يتبع المجلس التنفيذي بالتدقيق في العقود الايجارية وإنزال عقوبات على من يخالفها، كما وجهوا بضرورة تحجيم نفوذ الملاك وتوقيفهم عن إخراج المستأجرين بدعوى احتياج العين المؤجرة لسكنهم الشخصي.
وكانت الندوة استعرضت واقع العلاقة المتأزمة والمتوترة بين الملاك والمستأجرين في أبوظبي، وتطرق غنايم الى اشكاليات اهمها المبالغة في القيمة الايجارية.