محامي متهم «الهامر» يطلـب له البراءة
طلب وكيل المتهم الإماراتي الذي دهس امرأة اسكتلندية منتصف العام الماضي بسيارته الهامر، من رئيس محكمة استئناف دبي القاضي عيسى محمد شريف أمس، البراءة لموكله وتغيير وصف التهمة من «قتل عمد» إلى «قتل خطأ» بناء على مرافعته أمس، مقدماً الأسباب التي تؤكد عدم توافر النيّة لدى المتهم لإزهاق روح المجني عليها، إذ لا علاقة له بها ليترصدها، وما حصل هو سوء فهم لا يرتقي إلى ارتكاب تلك الجريمة «الشنعاء» بحسب وصفه، التي حدد القاضي 22 الشهر المقبل موعداً للحكم فيها.
وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكمها بالسجن مدة 10 سنوات وتعويض قدره 20 ألف درهم على المتهم «ع.ع»(26 عاما، رجل أعمال إماراتي)، نتيجة دهسه امرأة اسكتلندية(52 عاماً)، قرب منطقة القرهود، بعد أن وجهت إليه النيابة العامة تهمة «القتل العمد».
واعترض وكيل المتهم المحامي عبدالمنعم بن سويدان أثناء المرافعة، على لائحة اتهام النيابة العامة التي بيّنت أن «المتهم أثناء قيادته سيارته من نوع هامر توقفت إلى جانبه سيارة أجرة بصورة مفاجئة بداخلها المجني عليها وزوجها وصديقهما، وسألهم المتهم عن سبب توقفهم في هذا المكان، فتدخل الراكب في المقعد الأمامي، وبدأ يتحدث إليه، ونشأ سوء فهم اضطر المتهم إلى الرجوع إلى الخلف بسيارته، وحينما نزلوا من سيارة الأجرة صعد المتهم بسيارته على الرصيف، محاولاً تخويفهم، ومن ثم صدم المجني عليها وزوجها وصديقهما من الأمام، وفرّ هارباً».
واكد أن «الواقعة الحقيقية التي تعارض لائحة النيابة العامة، هي أن المتهم صعد على الرصيف بعد سوء الفهم بنية التخويف، ما أدى إلى انتشار الواقفين، وهم المجني عليها وزوجها وصديقهما، ثم رجع إلى الخلف بسيارته، فتسبب في دهس المجني عليها، ثم غادر دون أن يعلم أن حادثاً قد وقع».
وتابع بن سويدان أن «الأحكام استقرت بأن الفصل في قضايا القتل العمد تتطلب توافر القصد الجنائي الخاص بنيّة إزهاق الروح، وهو غير متوافر في تلك القضية» شارحاً أن «الاعتداء لا يفسر أن هناك نيّة للقتل ولكن القصد هو الإيذاء».
وقال بن سويدان إن «الحكم الابتدائي صوّر واستنبط وقائع الحادثة بأنه أكد النيّة الداخلية للمتهم، من أنه انتقم من المجني عليها وقرر إزهاق روحها بقتلها، نتيجة الخلاف الذي حصل بينهم». متابعاً، «غير أن أقوال الشهود والمشتكين في التحقيقات تثبت عكس ذلك». شارحاً أن «المتهم لم يصدم هؤلاء الأشخاص عمداً ومن المقدمة الأمامية للسيارة، لأسباب عدّة أهمها أنه لا يمكن أن يتم صدم أشخاص من مقدمة السيارة الأمامية بسيارة من نوع هامر، ولا يتم دفعهم إلى الخلف».
وتابع بن سويدان أنه «جاء في أقوال زوج المجني عليها وصديقهما، أنهم تعرضوا للإصابة نتيجة الصدم، لكن تقارير الطب الشرعي أثبتت أنه لا إصابات» في إشارة منه إلى أنه «لو تم صدمهم لكانت هناك إصابات، فضلاً عن أن التقرير الجنائي لفحص السيارة أكد أنه لم تتبيّن أي آثار دماء ولا آثار لوجود حادث من الأمام».
وأشار بن سويدان إلى أنه «تناقضت روايات شاهد الإثبات والمشتكين (زوجها وصديقهما)، فمنهم من شهد أن المتهم دهس ثلاثة أشخاص (المجني عليها وزوجها وصديقهما)، ومنهم من شهد أن المتهم صدم شخصين، فضلاً عن ان أحدهم شهد أن الجثة كانت ملقاة على الشارع وآخرين شهدوا أنها كانت على الرصيف».
وعن حالة المجني عليها، ذكر بن سويدان أن «تقرير الطب الشرعي أثبت وجود نسبة عالية من الكحول في دمها لا يمكن معها التركيز. كما أكد زوجها وصديقهما أنهم كانوا قادمين وقت الحادث من حفلة تناولوا فيها مشروبات كحولية، لافتاً إلى أن المجني عليها نتيجة عدم توازنها هربت إلى خلف الهامر على الرصيف، حينما شاهدت المتهم يرجع بالسيارة إلى الخلف، ما أدى إلى دهسها، مؤكداً أن المتهم لم يصدمها عمداً من الأمام وما حصل هو قتل خطأ.