التأمين ضد المسؤولية الطبية يشمل جميع الأطباء والصيادلة والممرضين الفنيين.    غيتي

إمهال المنشآت الطبيـة 6 شهور للتأمين ضد «الأخطاء»

حظرت وزارة الصحة مزاولة الأطباء في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة المهنة في الدولة «من دون التأمين ضد الأخطاء الطبية» ومنحت المنشآت الطبية مهلة «ستة اشهر لتعديل اوضاعها».

ونص تعميم اصدرته الوزارة الأسبوع الماضي على أن «جميع المنشآت الصحية والصيدلانية الخاصة ملزمة بالتأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها».

وقال المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة الدكتور أمين الأميري إن «هذا القرار جاء استناداً إلى القانون الاتحادي الصدار العام الماضي، والخاص بالتأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية»، موضحاً أن «مواد القانون تقضي بحظر مزاولة المهنة في الدولة من دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة».

وأشار إلى أن «المنشأة الطبية التي تستقبل طبيباً زائراً تتحمل مسؤولية التعويض عن الخطأ الطبي في مواجهة الضرر، وذلك من دون إخلال بحقها في الرجوع إلى مرتكب الخطأ».

ولفت الأميري إلى أن «القانون يلزم مالك المنشأة الصحية بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة 80٪ كحد أدنى من قيمة قسط التأمين السنوي ويتحمل مزاول المهنة بقية قيمة القسط».

وتابع «يلزمه القانون ايضاً بالتأمين على مزاولي المهنة ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها ويتحمل صاحب المنشأة كامل قسط التأمين على العاملين لديه في هذه الحالة».

وأوضح أنه بموجب القانون «يتحتم على الجهات الطبية أن تعدل أوضاعها خلال فترة ستة أشهر من الآن»، مشيراً الى ان المخالف «ستطبق في حقه العقوبات التأديبية المقررة قانوناً». وأوضح الأميري أن القانون «يتيح للجنة التراخيص الطبية توقيع جزاءات تأديبية عدة على مدير المنشأة أو المسؤول عن تشغيلها».

وكانت وزارة الصحة اصدرت تعميماً على المناطق الطبية التابعة لها يفيد بـ«تجديد التعاقد مع شركة تأمين، للتأمين على الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين والفنيين». وأكد التعميم أن التأمين «يغطي أية اصابة جسدية أو وفاة لمريض نتيجة لخطأ او اغفال او اهمال في الخدمات الفنية المقدمة».

وشدد على ضرورة «ان يتخذ الأطباء والفنيين كافة الاحتياطات لتفادي او تقليل الإصابات والمرض والخسائر والضرر». وطالب التعميم مديري المستشفيات بـ«تبليغ الوزارة في حال وقوع أي حادث يرى الطبيب أن به شبهة خطأ طبي أو إهمال او تقصير خلال 24 ساعة». وكان وزير الصحة حميد القطامي قال إن «الوزارة حريصة على تطبيق التأمين ضد الأخطاء الطبية بما يؤدي الى تطوير الخدمات العلاجية في الدولة»، لافتاً إلى أن «تأمين الأطباء سوف يطبق في حالة الخطأ الطبي غير المتعمد». وأشار إلى أن «وزارة الصحة تعمل عبر هذا التأمين على تحقيق المعادلة بين حق المريض في العناية الفائقة من الطبيب وضمان سلامة جسده، وحق الطبيب في الإبداع وأن يعمل في ثقة واطمئنان». وأشار الوزير الى أن «التأمين ضد المسؤولية الطبية يشمل جميع الأطباء والصيادلة والممرضين والفنيين في المنشآت الصحية كافة التابعة للوزارة». لافتاً إلى أن التأمين «لا يعني أن يتخلى الأطباء عن عنايتهم اليقظة وحرصهم المهني على سلامة المرضى».

تقصير طبي
سجلت وزارة الصحة «ما يزيد على 240 شكوى تقصير طبي خلال الـ12 عاماً الماضية، منها شكاوى من المرضى، وشكاوى تم التحقيق فيها بتوجيه من الوزارة والمستشفيات، وتبين ثبوت خطأ وتقصير ما يزيد على 60 حالة منها».

وخلال عام 2006 حققت الوزارة في 60 شكوى خطأ وتقصير طبي، ثبت صحة 13 شكوى منها، وفي عام 2005 تم التحقيق في20 شكوى ثبت صحة ست منها»، في حين تم التحقيق في «16 شكوى في عام ،2004 وتبين أن خمساً منها وقعت بسبب التقصير».

مواجهة الأخطاء
اتخذت وزارة الصحة أخيراً إجراءات عدة للحد من الأخطاء والتقصير الطبي، اذ شكلت ثلاث لجان للكشف عن أي حالة تقصير طبي، ومواجهة أسباب الأخطاء الطبية، إضافة إلى وضع قانون المسؤولية الطبية.

وتعمل اللجان على تشديد الرقابة على الأطباء وأداء المستشفيات والحفاظ على سلامة المرضى، والتدقيق الدوري على الأجهزة والمعدات الطبية وأنظمة المستشفيات للحد من اخطائها.

وشكلت الوزارة لجنة للتعليم الطبي المستمر، لتحفيز الأطباء على مواصلة التعليم الذي يحد من التقصير أو الخطأ في عملهم.

الأكثر مشاركة