السجن 3 سنوات لموظف زوّر مستندات رسمية
قضت محكمة جنايات أبوظبي الابتدائية بمعاقبة المتهم «ع.أ.ع.ف» (44 عاماً، مصري)، الموظف في قسم الأراضي والعقارات في بلدية أبوظبي، بالسجن ثلاث سنوات وإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة.
كما قضت بالسجن عاماً واحداً لكل من «س.م.س.م» و«ر.م.س.م»(باكستانيين)، لتزويرهما محررين رسميين (شهادة أملاك ومخطط مسكن) صادرين عن بلدية أبوظبي، حيث تعمدوا من خلال تلك المحررات جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، من خلال الحذف والإضافة على نظام البيانات والمعلومات الإلكترونية في البلدية.
وكانت النيابة العامة في أبوظبي وجهت تهماً بالتزوير واستغلال المحررات المزورة للمتهم الأول، بمشاركة أربعة أشخاص آخرين، هم المتهم الثاني «س.م.س.م»(32 عاماً)، والمتهم الخامس «ر.م.س.م».
أما المتهمان الثالث والرابع فقد حكمت لهما المحكمة بالبراءة. وكان المتهم الأول زور محررين رسميين في بلدية أبوظبي، إذ غير بيانات المحررين المحملة على جهاز الحاسوب الخاص بقسم الأراضي والعقارات في البلدية، مستغلاً بيانات الدخول إلى جهاز الحاسوب الخاص بأحد الموظفين في الإدارة المذكورة من دون إخطاره بذلك، ونقل ملكية مسكن شعبي مخصص لمنفعة أحد المواطنين وزوجته، إلى شخص آخر. كما استغل المتهم الأول المحررين المزورين للتقدم بطلب استخراج مخطط المسكن المذكور، من خلال استغلال حسن نية موظف تحصيل الرسوم في البلدية.
وعاونه في ارتكاب جريمة التزوير أربعة متهمين آخرين، وشخص آخر مجهول، اشتركوا في تزويد المتهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة لتغيير ملكية المسكن الشعبي من مالكه إلى شخص آخر من دون وجه حق.
كما استخدموا المحررين المزورين للحصول على موافقة بنقل الملكية من قسم الخدمات التنفيذية في وزارة شؤون الرئاسة، وقام قسم الخدمات المذكور بالاستعلام من البلدية حول صحة نقل التخصيص، ليتم الكشف عن عدم صدور موافقة الجهات المختصة على نقل التخصيص من المالك القديم إلى المالك الجديد، لتكتشف البلدية لاحقاً أن بيانات المسكن تم تغييرها عن طريق نظام الحاسب الآلي.
وواجهت المحكمة المتهمين الخمسة بأقوال الشهود، والوقائع التي أثبتتها تحقيقات النيابة العامة، حيث أكد الشهود مشاهدتهم للمتهم الأول باستعمال جهاز الحاسوب الخاص بأحد موظفي البلدية دون علمه، في اليوم الذي تم فيه التزوير.
كما أكد الشهود تقديم المتهم الأول طلب الحصول على مخطط بالمسكن المذكور، ومعاونة المتهم الثاني والخامس في استغلال المحررين المزورين لتغيير ملكية المسكن من شخص إلى آخر دون وجه حق.
ورأت المحكمة أن واقعة التزوير واستغلال المحررات المزورة بغير وجه حق قد ثبتت ضد المتهمين الأول والثاني والخامس، لتحكم على المتهم الأول «ع.أ.ع.ف» بالسجن لمدة ثلاث سنوات والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة، والسجن لمدة سنة للمتهمين الثاني «س.م.س.م» والخامس «ر.م.س.م» وإبعادهما عن البلاد بعد قضاء مدة العقوبة.
فيما أصدرت حكما ببراءة كل من المتهمين الثالث والرابع من التهم المنسوبة إليهما، لعدم وجود دليل يقيني يفيد بعلمها بواقعة التزوير، وأن ما قاما به فقط كان بهدف المساعدة دون علمهما بأن المحررات المستخدمة مزورة.