أطباء: تقنين «الكيتــامين» رفع سعره 300٪
قال رئيس قسم الصحة الحيوانية في وزارة البيئة والمياه في دبي، راشد صالح المحرزي، إن تقنين تداول الكيتامين في العيادات والصيدليات البيطرية، وتقييد الكميات المستخدمة ضاعف سعره ثلاث مرات.
وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن وزارة الصحة «نظمت تداول الأدوية المخدرة في العيادات والصيدليات البيطرية، وكثفت المراقبة عليها، بعد اكتشاف رواجها كمخدرات في بعض اوساط شبابية».
وأفاد أطباء بيطريون بأن الرقابة التي فرضت على عقاقير التخدير الحيوانية، أضرت بهم، لافتين إلى أنها أسهمت في رفع سعر المخدر البالغ 50 درهما للعبوة، سعة 50 مل، بنسبة تجاوزت 300٪، فضلا عن أنها أصبحت حكراً على الصيدليات البيطرية «التي تمد العيادة بكميات بسيطة، تقل عن حاجة الطبيب البيطري الفعلية للسيطرة على الحيوانات الهائجة، التي تصعب تهدئتها».
ونفى الوكيل المساعد لشؤون الزراعة في وزارة البيئة والمياه، سلطان عبدالله علوان، ضبط الوزارة حالات تعاطٍ لمخدر الكيتامين.
وقال إن الوزارة تنظم تداول الأدوية، وتراقبها، تجنباً لسوء الاستخدام، مشيرا إلى القانون الاتحادي لمزاولة مهنة الطب البيطري، ولائحته التنفيذية، والقرار الوزاري رقم 365 لسنة 2008 في شأن تشكيل لجنة للمراقبة والتفتيش على المنشآت البيطرية، الذي يهدف الى مراقبة عمل المنشآت والعيادات البيطرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات والتزامها بالقرارات الصادرة عن الوزارة لتنظيم عملها.
ووفقا للقانون، تقوم اللجنة بالتفتيش على العيادات للتأكد من وجود الطبيب البيطري المرخص، وتوافر السجلات والوثائق والبيانات الخاصة بالمنشأة، وحفظ المستحضرات البيطرية في مكان ملائم، وعدم استخدام مستحضرات محظورة، أو منتهية الصلاحية.
وأعرب الطبيب البيطري في عيادة المها البيطرية، الدكتور غازي الأحمد، عن تفهمه لتقنين استخدام الكيتامين، خصوصاً أن المادة الفعالة فيه يمكن تعاطيها كمخدرات، عبر تجفيفها واستنشاقها.
ولكنه اعتبر أن العيادات البيطرية تضررت من ناحية ارتفاع سعر المخدر الذي تجاوز 350 درهما.
قانون بيطريذكرت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم «10» لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري في المادة «20» و«21» من الفصل الثالث المتعلق بواجـبات الطبيب البيطري ومسؤولياته، أنه لا يجوز تجهيز أو صرف أو تغيير وصفة طبية بيطرية إلا من قبل الطبيب البيطري المختص، على أن تحتفظ المنشأة المعنية بالوصفات التي تخضع محتوياتها للرقابة الدوائية، وفق ما يحدده الوزير لمدة عام من تاريخ إصدارها، مع تدوينها في السجلات الرسمية. وعلى الطبيب البيطري والمنشأة التقيد بكل ما يصدر من قرارات تتخذها الجهات المختصة بشأن أسعار المستحضرات الطبية البيطرية. |
وقال الطبيب المسؤول في عيادة الوطنية البيطرية، الدكتور زياد فؤاد، إن مخدر الكيتامين أحد أنواع التخديرات المهمة في عمل العيادات البيطرية، إذ يستعين به الطبيب البيطري لإجراء عمليات جراحية، أو للسيطرة على الحيوانات الهائجة، مشيرا الى ضرورة تأمينه للعيادات البيطرية بسعر مخفض.
وأكد مدير إدارة الثروة الحيوانية في وزارة البيئة والمياه محمد الشمس استمرار التعاون بين الوزارة والبلديات، لافتا الى أن اللجنة المصرح لها تسجيل المستحضرات الدوائية تضم أعضاء من وزارتي البيئة والصحة وممثلين عن البلديات.
وتابع: «لا يسمح باستيراد أي صنف من اللقاحات البيطرية، إلا بموافقة لجنة الأمصال واللقاحات المشكلة وفق القرار الوزاري رقم 349 لسنة 2008»، مضيفاً أن «الوزارة ترخص المنشآت المصرح لها باستيراد وتداول الأدوية والطعوم البيطرية، بعد استيفائها متطلباتها كافة، ولا يُعطى أذن باستيراد أي مستحضر بيطري قبل التأكد من الشركات المصنعة التي تتبع الأسس الجيدة في تصنيع المستحضرات، حسب المعايير التي تتناسب والغرض من استخدامها».
وأكد الشمس ضرورة التأكد من أن المستحضر متداول في بلد المنشأ ولا يحتوي على أي مادة محظورة، أو آثار جانبية خطرة أو سامة للحيوان أو الإنسان أو البيئة. كما أنه يحتوي على البكتيريا والفيروسات المصرح بها في الدولة.
ولفت إلى أنه يتم إصدار الشهادات الصحية لتصدير الحيوانات إلى الخارج من قبل أطباء الوزارة الموجودين في منافذ الدولة، على أن يتم التأكد من مصدر الحيوانات، وإجراء الكشف الطبي عليها للتأكد من خلوها من الأمراض، ولا تعتمد الشهادات الصادرة من العيادات البيطرية الخاصة بديلاً عن الشهادات الصحية».