إلـزام المنشآت الطبية الخاصة بالتأمين ضد «الأخطاء»
حظرت دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي مزاولة المهن الطبية من دون التأمين على المسؤولية الطبية والأخطاء الطبية، وألزمت الدائرة في تعميم حصلت «الإمارات اليوم» على صورة منه «العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة في الإمارة بالتأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة قبل منتصف شهر مايو المقبل»، مؤكدة أن «المنشآت الطبية التي تستقبل طبيباً زائراً تتحمل مسؤولية التعويض عن خطئه الطبي».
وتفصيلاً، وزعت الدائرة تعميماً على المنشآت الطبية الخاصة في الإمارة يطلب منها «تعديل أوضاعها في ما يتعلق بالتأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية».
وأوضح التعميم أنه «يتعين على المنشآت الصحية الخاصة العاملة في الإمارة ان تعدل أوضاعها، حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية». وأشار التعميم إلى أن «صاحب المنشأة الطبية ملزم بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية»، مشيراً إلى أنه «يتحمل 80٪ كحد ادنى من قيمة قسط التأمين السنوي، ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة القسط». ونص التعميم على أن «مالك المنشأة يلتزم بالتأمين على مزاولي المهنة ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة، أو بسببها ويتحمل كامل قسط التأمين على العاملين لديه».
ولفت إلى أن «شركات التأمين تحل محل المنشآت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في حقوقهم والتزاماتهم».
حق المريض قال وزير الصحة حميد القطامي، في تصريحات سابقة للصحافيين، إن «الوزارة حريصة على تطبيق التأمين ضد الأخطاء الطبية، بما يؤدي الى تطوير الخدمات العلاجية في الدولة» لافتاً إلى أن «تأمين الأطباء سيطبق حال الخطأ الطبي غير المتعمد». وأشار إلى أن «الوزارة تعمل عبر هذا التأمين على تحقيق المعادلة بين حق المريض في العناية الفائقة من الطبيب وضمان سلامة جسده، وحق الطبيب في الإبداع وأن يعمل بثقة واطمئنان». وأوضح الوزير أن «التأمين ضد المسؤولية الطبية يشمل جميع الأطباء والصيادلة والممرضين والفنيين في المنشآت الصحية كافة التابعة للوزارة». |
وأشار التعميم إلى أنه «يتوجب على جميع المنشآت الصحية الخاصة المصرح لها بمزاولة العمل الطبي في الإمارة الالتزام بهذا القرار»، وشددت الدائرة على ان «آخر موعد في المهلة المحددة هو يوم 15 مايو المقبل». ولفت التعميم إلى أن المخالفين سيتم «مساءلتهم قانونياً وفقاً للقوانين واللوائح المطبقة لدى الهيئة». إلى ذلك، حصلت «الإمارات اليوم» على تعميم وجهه مدير عام وزارة الصحة الدكتور علي بن شكر، إلى قطاعات الصحة الحكومية في الدولة، طلب فيه «اتخاذ إجراءات حظر مزاولة المهن الطبية من دون التأمين ضد مسؤولية الأخطاء الطبية ومخاطر المهنة الناجمة عن ممارستها أو بسببها»، موضحاً أن «الحظر يشمل العاملين في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة التابعة للهيئات والإدارات الصحية العاملة في الدولة». وفي السياق، حدد قرار وزاري أصدره وزير الصحة حميد القطامي، بداية الشهر الجاري المهن الطبية المطبق عليها المسؤولية الطبية بـ«مهنة الطب البشري، ومهنة طب الأسنان ومهنة الصيدلة»، فيما حدد القرار «31 مهنة مرتبطة بالمهن الطبية وتطبق عليها المسؤولية الطبية، منها التمريض والبصريات والتغذية والليزر، والعلاج الإشعاعي، والفيزياء الطبية، والعلاج الطبيعي، والطب النووي». وكانت وزارة الصحة اعلنت في شهر يناير الماضي أنها «حظرت على الأطباء في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة مزاولة المهنة في الدولة من دون التأمين ضد الأخطاء الطبية»، ومنحتها «ستة اشهر لتعديل اوضاعها». وقال المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في الوزارة الدكتور أمين الأميري، إن «هذا القرار جاء استناداً إلى القانون الاتحادي الصادر العام الماضي، والخاص بالتأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية»، موضحاً أن «مواد القانون تقضي بحظر مزاولة المهنة في الدولة من دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة». وأشار إلى أن القانون «يتيح للجنة التراخيص الطبية توقيع جزاءات تأديبية عدة على مدير المنشأة أو المسؤول عن تشغيلها في حال مخالفة القانون».