«الموارد البشرية» تلغي الإجازات العرضية وتعدّل «الوضع» و«الحج»
أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً إلى جميع إدارات المناطق التعليمية على مستوى الدولة، يتعلق بإجراء بعض التغييرات والإضافات في قانون الموارد البشرية.
وأوضحت الوزارة أنه تم إلغاء الإجازات العرضية لجميع أعضاء الهيئة التدريسية في الميدان التربوي، والتي كانت تمنح لأعضاء الهيئة التدريسية إجازة متقطعة لمدة سبعة أيام في السنة شريطة حدوث ظرف طارئ يمنع الذهاب إلى الدوام الرسمي.
ولفتت إلى أن المادة 53 من القانون تنص على مساواة الموظفات المواطنات والوافدات في الهيئة التدريسية واللواتي يعملن في وظيفة دائمة، بإجازة الوضع لمدة 60 يوماً مع صرف الراتب الإجمالي.
وكانت المعلمات الوافدات يحصلن على 40 يوماً إجازة وضع، فيما كانت المعلمات المواطنات يحصلنً على 60 يوماً إجازة وضع.
وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز للموظفة بعد انتهاء إجازة الوضع ومرور أربعة أشهر من تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر العمل لمدة ساعتين يومياً لإرضاع وليدها، سواء تمت المغادرة عند بدء ساعات العمل الرسمي أو في نهايته، موضحة أن ساعتي الرضاعة تحتسبان من ساعات العمل المدفوعة الراتب.
وأفادت بأن أالمادة 54 من قانون الموارد البشرية تنص على منح الموظف الذي يرزق بمولود إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل، وذلك شريطة أن تتم الولادة داخل الدولة.
وأضافت الوزارة أن أالمادة 57 تنص على منح الموظف المسلم إجازة 15يوم عمل براتب إجمالي، لأداء فريضة الحج مرتين خلال خدمته بدلاً من مرة واحدة، وذلك شريطة أن تفصل بين الحجة الأولى والثانية مدة لا تقل عن 10 سنوات، مشيرة إلى أنه لا يجوز للموظف الجمع بين إجازة الحج والإجازة السنوية.