اعتماد النظام الأساسي للجنة تظلمات موظفي حكومة دبي
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، النظام الأساسي للجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي الذي ينظم إجراءات النظر في تظلمات موظفي الحكومة الخاضعين لقانون إدارة الموارد البشرية رقم 27 لسنة .2006
وتختص اللجنة بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين من القرارات التي تمس حقا من حقوقهم الوظيفية، بما فيها القرارات التأديبية، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل شهر، بناء على دعوة من رئيسها وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء.
وقال رئيس اللجنة خلفان أحمد حارب إن هذه الخطوة تأتي لتبين مدى الشفافية والجدية في سير العمل الحكومي. يشار إلى أن النظام الأساسي الذي يتكون من 22 مادة قد تضمن آلية سير تظلمات الموظفين، حيث بينت المادة السادسة من النظام أن الموظف يقدم تظلمه للجنة خلال 14 يوم عمل من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار محل التظلم الصادر عن لجنة التظلمات والشكاوى في جهة عمله، ويقيد في سـجل يخصص لهذا الغرض، وعلى اللجنة بعد ضم جميع الأوراق المتعلقة بالتظلم تحديد موعد لنظره وتخطر الموظف به، فيما يجوز للجنة أن تستمع لأقوال أطراف التظلم أو غيرهم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنظر التظلم والبت فيه. وأضاف حارب ان النظام الأساسي حدد للجنة البت في التظلم خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيله لديها، حيث تتخذ اللجنة قرارها بشأن التظلم إما بقبوله وإلغاء القرار محل التظلم أو تعديله أو رفض التظلم، على أن يتم إخطار الموظف المتظلم والجهة المتظلم من قرارها بالقرار في موعد لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره، عملا بالفقرة «د» من المادة الـ .17 وبين أنه، حسب المادة الـ 16 من النظام، فإن قرار اللجنة في أي تظلم تبت فيه قطعيا لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريق من الطرق، وملزم لكل من الموظف والدائرة.
وبين أيضا أنه وتطبيقا لقرار المجلس التنفيذي رقم 20 لسنة 2008 بتشكيل لجنة التظلمات المركزية لموظفي الجهات الحكومية في إمارة دبي، ستقوم اللجنة بتفعيل قنوات الاتصال والتشاور مع الجهات المعنية ولجان التظلمات والشكاوى المشكلة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية في الجهات الحكومية في دبي، وسيتم عقد ورش عمل لشرح وتوضيح النظام الأساسي للجنة لتمكين الموظفين من فهم آلية عمل اللجنة وكيفية تقديم التظلمات.