مغادرة العامل شرط لاسترداد الضمان البنكي

 رفضت وزارة العمل خلال الأسبوع الماضي طلبات تقدم بها أصحاب عمل ومندوبون لاسترداد الضمان البنكي المقدر بثلاثة آلاف درهم عن كل عامل.

وقال مصدر في الوزارة إن الطلبات المقدّمة من أصحاب العمل خلت مما يثبت خروج هؤلاء العمال من البلاد، حيث تم التعميم بالهروب عليهم، ولم يتم العثور عليهم حتى الآن.

وأوضح أنه فور ضبط العامل المخالف وترحيله يستطيع صاحب العمل استرداد ضمانه البنكي، مضيفاً أن التعميم بالهروب على أحد العمال لا يعني رد الضمان البنكي لصاحب العمل، لأن الغرض الذي أوجد من أجله الضمان المصرفي بحسب القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2001 هو توفير نفقات عودة العامل إلى بلاده أو إلى أي مكان يتفق عليه مع صاحب العمل، وكذلك دفع مستحقات العامل التي تقرها المحكمة أو يعترف بها صاحب العمل.

وأكّد المصدر أن المادة (8) من القرار الوزاري المذكور تحظر على صاحب العمل استرداد الضمان المصرفي إلا في حال عودة العامل وإلغاء كفالته من المنشأة وتقديم المستندات التي تثبت ذلك، أو عند نقل كفالته إلى منشأة أخرى، أو وفاته،أي العامل، ويسري الحكم نفسه على الحالات التي يهرب فيها العامل.

تويتر