محاميا متهمين في قضية فساد يدفعان ببطلان الإجراءات
دفع موكلا متهمين في قضية فساد في دبي أمس، ببطلان إجرءات الإحالة والقبض ومحضر التحقيق في اتهام موظفين في شركة عقارية في دبي بارتكاب بجناية طلب رشوة، معتبرين أن الاتهامات الموجهة الى موكليهما مجرد حبر على ورق.
وحدّد القاضي فهمي منير، الذي ترأس الجلسة بعضوية القاضيين الدكتور علي كلداري ومنصور العوضي، تاريخ 31 الشهر المقبل للحكم فيها، مع استمرار حبس المتهمين.
وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهمين (ك. ن) 28 عاماً، مصري، كان يعمل مندوب مبيعات في شركة عقارية، والآخر (و.ع) 32 عاماً، إماراتي، كان يعمل مدير عام مبيعات في الشركة نفسها.
وباعتبارهما موظفين عموميين لدى شركة عقارية، طلبا لنفسيهما من إحدى شركات الوسائط مبلغ خمسة ملايين و134 ألفا و260 درهما، لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، وهو إتمام عملية شراء للشركة نفسها لقطعة الأرض العامة للشركة التي يعملان بها.
وتساءل موكل المتهم الأول (ك.ن) المحامي حمدي الشيوي عن سبب عدم تحقيق النيابة العامة مع موكله كراشٍ، مشيرا إلى عدم وجود راشٍ أو وسيط على الإطلاق في محاضر الشرطة والنيابة العامة.
وأضاف أن «النيابة اصدرت قرارا باستدعاء الوسيط ثم استغنت عنه». متسائلاً «ما الدليل على أن تلك الشركة قدمت إليه رشوة؟».
ودفع الشيوي ببطلان أمر الإحالة وفقاً للمادة (33) من قانون العقوبات الاتحادي التي عرفت جريمة الرشوة بأنها جريمة وقتية ينتهي الفعل المعاقب عليه فيها بارتكابه». موضحاً «فهي ليست جريمة مستمرة تستغرق وقتا وزمنا إنما يكون فعل تسلم الموظف العامل مبلغ الرشوة (فعل) تقع الجريمة بارتكابه فليست هناك أفعال متتابعة». وواصل تساؤله: «كيف للنيابة أن تحدّد تاريخا للواقعة؟». وشرح أن «النيابة أوردت في أمر إحالتها أنه في غضون يونيو من العام الماضي تمت الواقعة، غير أن هناك في أوراق الإحالة تاريخين مزعومين لواقعة مزعومة». بحسب وصفه. وأضاف أنه «لما كانت جريمة الرشوة وقتية فإنه يتعين أن يحدّد في أمر الإحالة تاريخ ارتكاب الجريمة».
كما دفع الشيوي ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض على المتهم الثاني، قائلاً إنه «باستقراء ومراجعة محكمة القضاء على مدى زمن بعيد في جريمة الرشوة يتجلى لكم أن النيابة لا تصدر أمراً لضبط الموظف متلبساً بتسلم رشوة، لأنها هي أيضاً جريمة من جرائم التلبس ولكن التلبس هنا ينصرف باتفاق الموظف العام مع الراشي، إنما الأثر المترتب هو تسلم الموظف الرشوة».
وقال إنه في «تاريخ 29 يوليو من العام الماضي، أي بعد قرابة الشهر من الواقعة المزعومة، بحسب وصفه، وصل للنيابة أمر من الإدارة العامة لأمن الدولة بالقبض على المتهم، وذكر كلاما مجملا ليس فيه تفصيل عن جريمة الرشوة، باستثناء أن المتهم الأول تسلم رشوة من قبل شخص، وعلى النيابة إصدار إذنها بالقبض عليه».
ودفع الشيوي أيضاً ببطلان محضر التحقيق، شارحاً أنه «في تاريخ 30 يوليو من العام الماضي، أُخضع المتهم الأول للاستجواب من قبل النيابة، لكن النيابة لم تواجه المتهم بالتهمة المنسوبة إليه والأدلة تفصيلاً ليقول كلمته اعترافاً أو إنكاراً، فقد سأله وكيل النيابة إن كان مذنباً أم لا، واكتفى بذلك، فقال المتهم إنه مذنب، معتبراً أنه «لا يصح أن يسأل المتهم من دون استجوابه تفصيلاً بتقديم الأدلة ليقول كلمته فيها». وأضاف أن «موكله اعترف نتيجة ظل الرهبة الشديدة والإكراه النفسي بعد أشهر قضاها في السجن، لذا فإننا نبطل محضر التحقيق».
إلى ذلك قدم المحامي سمير جعفر مذكرته للدفاع عن المتهم الثاني، وقال في مرافعته إن «القضية ليست قضية، وما تم هو عملية بيع عادية وليس جريمة رشوة».
وتابع أن «الجريمة لا وجود لها، إنما من نسج افتراء وخيال، ونمط متكرر بالاعتداء الصارخ على الشرعية الجزائية، وجميع ما على الورق هو أخطاء وثغرات». مشيراً إلى أن «موظفي الشركة زرعوا عميلاً بينهم ثم أبلغوا الأمن للقبض على المتهم».
وكان استشاري المبيعات لدى الشركة (أ.ت) 31 عاماً، أميركي، شهد في تحقيقات النيابة بأن «المتهم الأول أخبره بأن لدى المتهم الثاني مجموعة عقارات، عبارة عن أراض على الواجهة البحرية، وحدّد له أرضا معينة، أبلغه خلال حديثه عنها، أن المتهم الثاني مستعد للموافقة على بيعها للشخص الذي يدفع 2٪ من قيمة الأرض علاوة على قيمة الأرض بشرط أن يكون الدفع نقداً، وبدوره وافقه على الموضوع ظاهرياً».
وتابع «توجّهت إلى مدير قسم الرقابة في الشركة (ع. ع) وأخبرته بتفاصيل ما جرى، فطلب مني متابعة الموضوع معهم، على أن أُعلمه بما حصل». مشيراً إلى أنه «التقى بوسيط عقاري، صديق له، وعرّض عليه الأمر، فأحضر له عميلا وهو شركة وسيطة راغبة في شراء الأرض ومستعدة لدفع 2٪ إضافة إلى قيمة الأرض».
وأضاف الشاهد، أن «الصفقة تمت فعلا، بعد الاتفاق مع المتهم الأول، الذي وقّع على الأوراق الخاصة بالأرض، ومن قبل المتهم الثاني الذي وافق على بيع الأرض وحررت الشركة الوسيطة لمصلحة الشركة العقارية شيكا بقيمة 10٪ باعتبارها جزءا من قيمة الأرض الإجمالية، التي تقدّر بـ265 مليون درهم. وبدوره، تسلم الشيك وسلمه لشركته، وطلب منه المتهم الأول إيصال سداد المبلغ للشركة الوسيطة حتى يتم تسليم نسبة 2٪ نقداً وفق الاتفاق، على أن يتم اللقاء بالوسيط العقاري في أحد الفنادق، غير أن المتهم الأول لم يترجل من سيارته.
وأضاف الشاهد «سلمت إيصال سداد المبالغ للوسيط، فسلّمني مبلغ خمسة ملايين و134 ألفا و260 درهما في حقيبة سوداء، ثم توجهت مع المتهم الأول إلى مقر سكنه، وسلّمني مبلغ مليونين و50 ألف درهم، وأخبرني بأنه سيقسم المبلغ المتبقي مناصفة مع المتهم الثاني».