ثغرة في قانون العمل يستغلها «الهاربون»
كشفت لجنة استقبال المراجعين في اليوم المفتوح في وزارة العمل في أبوظبي أمس عن حالات استغلال ثغرة في المادة المتعلقة بالتعميم على العمال الهاربين في قانون العمل حيث يتعمد عمال هاربون موجودون خارج الدولة العودة الى الإمارات لمدة يوم أو أكثر قبل انتهاء مدة الستة أشهر التي يشترطها القانون للموافقة على التعميم على العامل الهارب، للإبقاء على إقامتهم سارية، وعدم إمكان التعميم عليهم، باعتبار أن الستة أشهر لم تنتهِ.
وكان صاحب شركة مقاولات عامة تقدم بطلب للوزارة يطالب فيه بالتعميم على مهندس مدني من الجنسية الباكستانية، التحق بالعمل بداية العام الماضي، لكنه طلب السفر لأمر طارئ بعد يومين فقط من دخوله الدولة، على أن يعود بعد 10 أيام، لكنه لم يعد. وعندما بادرت الشركة بالتعميم عليه اكتشفت أنه دخل الدولة قبل انتهاء مدة الستة أشهر بيومين فقط ثم عاد الى بلاده في اليوم التالي، حتى لا تلغى إقامته أوتوماتيكياً، ولا تستطيع الشركة التعميم عليه، حيث ينص القانون على عدم جواز التعميم على العامل الذي غادر الدولة قبل مرور ستة أشهر من مغادرته، لكيلا يعطي الفرصة لبعض المنشآت بالتعميم على عمالها أثناء إجازاتهم السنوية. وقالت اللجنة إن هذه الحالات متكررة، لكن الوزارة تنظر بعين الاعتبار للحالات التي يثبت فيها تعمد العامل التلاعب بالقانون لعدم إلغاء إقامته. وأكّدت إمكان إلغاء إقامة العامل بعد تقديم الشركة بياناً رسمياً من إدارة الجنسية والإقامة يفيد بمواعيد دخول وخروج العامل عبر منافذ ومطارات الدولة.
من جانب آخر طالبت الوزارة مندوب شركة إنشاءات بتضمين قيمة عقود المشروعات الجديدة، في طلبات استخراج تصاريح لعمال خارج الدولة باعتبار أن قيمة المشروعات المراد تنفيذها من مسوغات قبول التصاريح، حتى تتأكّد من أن هذه المشروعات سوف تستوعب العمالة المطلوبة كافة، وحتى لا تتحول مستقبلاً إلى عبء على الشركة، وتالياً على المجتمع والدولة.
ورفضت الوزارة نسبة كبيرة من طلبات المراجعين الخاصة بإلغاء الحرمان عن عمال تم إنهاء خدماتهم، أو قدموا استقالاتهم من جهات عملهم، لرغبتهم في الالتحاق بعمل آخر.
وقالت اللجنة إن أغلب هذه الطلبات غير قانونية، لأنها لا تتضمن خطاباً صريحاً بعدم ممانعة الكفيل الأصلي نقل كفالة العامل.
كما لا يستند أي منها إلى حكم قضائي بنقل كفالته، كما لم يثبت أي من المراجعين أن شركته تقاعست عن تسديد راتبه لأكثر من شهرين. وأوضحت أن أي عامل داخل الدولة يمكن أن ينقل كفالته إلى شركة أخرى بموافقة كفيله الأصلي حتى لو لم يمر على التحاقه بالشركة سوى يوم واحد. ورفضت الوزارة أيضاً تعديل مهنة بائع في أحد المعارض الكبرى في أبوظبي إلى مدير معرض، بسبب عدم حصوله على أي مؤهل علمي، وعدم امتلاكه شهادات خبرة تؤهله للعمل في هذا المجال.