محاكم

المرض العقلي الكلي يبرئهم.. ومحامون يرفضون الدفاع عنهم

«شاذّون» يهتكون براءة الأطفال

أكد قانونيون أن «مرتكبي جرائم هتك عرض الأطفال أو اغتصابهم تتم تبرأتهم في حال كانوا يعانون مرضاً عقلياً يُعدم الإدراك، ويؤخذ بالعذر المخفف في الحكم إن كانوا يعانون مرضاً ينقص من قدرة الإدراك»، ضاربين مثالا على ذلك بمرض«الانفصام في الشخصية».

 

150 مليون طفل

أكدت منظمة حماية الطفولة (اليونيسيف) أن اغتصاب الأطفال ظاهرة منتشرة في 31 دولة في العالم، معتبرة أن القسوة ضد الأطفال ومعاملتهم بوحشية قد ازدادت بشكل ملحوظ خلال عامي 2005 و،2006 وأوضحت المنظمة أنها أحصت من خلال دراستها اغتصاب نحو 150 مليون طفل وطفلة تقل أعمارهم عن الـ 18 عاما في أكثر من 73 بلداً في العالم.

لكنهم رأوا أن «غالبية المتهمين في ارتكاب جرائم هتك عرض الأطفال أو اغتصابهم في الدولة لا يعانون مرضاً عقلياً يؤثر في مسؤوليتهم الجنائية، وهم غالباً ما يكونون شاذين جنسيا»، مشيرين  إلى أن «غالبيتهم ينتمون إلى الجنسية الآسيوية، خصوصاً من سائقي الحافلات المدرسية».

وحكمت جنايات دبي الشهر الماضي على سائق حافلة باكستاني، 26 عاماً، بالحبس ثلاثة أشهر مع الإبعاد، عن تهمة هتك عرض طفل إماراتي أثناء توصيله إلى منزله من مدرسته، إذ ذكر الطفل لوالدته عند وصوله وهو يبكي ويبصق، بأن سائق الحافلة قبلّه على فمه، وهتك عرضه بأن لامس عورته، فتوجهت إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ بالواقعة.

إلى ذلك، يشير خبراء علم النفس والاجتماع إلى أن الاعتداء الجنسي على الطفل هو استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق، وهو يشمل تعريض الطفل لأي نشاط أو سلوك جنسي، ويتضمن غالبا التحرش الجنسي بالطفل من قبيل ملامسته أو حمله على ملامسة المتحرش جنسيا.

ويرفض مكتب جعفر علوان والجزيري للمحاماة تسلم أي قضية هتك عرض طفل، وفقاً للمحامي حسين الجزيري، موضحاً «نرفض الدفاع عن متهمين ارتكبوا هذه النوعية من الجرائم في حق الطفولة».

وتفصيلاً، ذكر قاضي محكمة الجنايات في دبي، محمد البطل، أنه «في حال دفع موكل متهم في قضية هتك عرض طفل ببطلان الاتهام، كون موكله مريضاً نفسياً، ما يؤثر في مسؤوليته الجنائية، فإن القاضي يطلب ندب لجنة من مستشفى حكومي لإعداد كشف طبي عن حال المتهم لبيان ما إذا كان يعاني من مرض «يُعدم» الإدراك والإرادة لديه كلياً كالجنون المطبق، أو جنون غير مطبق وهو ما «يُنقص» من قدرة الإدراك والوعي، كالاكتئاب الحاد أو مرض الانفصام بالشخصية».

 مفاهيم

هتك واغتصاب

هتك العرض هو لمس عورة من عورات المجني عليها التي يحرص الشرع على صونها وحجبها، أما الاغتصاب فهو المواقعة الجنسية الكاملة.



وأوضح البطل أنه «إذا كان المرض يُعدم الإرادة فإنه يقضى بالبراءة ويتم إيداعه مأوى للعلاج، وفق نص المادة «133» من قانون العقوبات الإتحادي التي تنص على أنه «إذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة الجنون أو عاهة في العقل أو مرض نفسي أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة، حكمت المحكمة بإيداعه مأوى علاجيا».

ويتابع البطل «أما إذا كان المرض يُنقص من قدرة الإدراك والوعي، فإن القاضي يعول على وقت ارتكاب الجريمة، وما إذا كان فيها المتهم فاقداً لإدراكه أم لا، ويؤخذ بالعذر المخفف في الحكم إن اثبت نقصاً في الإدراك ما دعاه لارتكاب جريمته»، ووفقاً لنص المادة «60» من القانون نفسه فإنه «لا يُسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقداً الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل، أما إذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة، عدّ ذلك عذراً مخففاً».

وعن عقوبة المتهم الذي تتم إدانته بتلك الجريمة، قال البطل إنها «تكون بحسب المادة (356) من قانون العقوبات الاتحادي والتي تنص على أنه «يعاقب بالسجن المؤقت (من ثلاث إلى 15 عاماً) كل من أدين بارتكاب جريمة هتك عرض، ذكراً كان أم أنثى، تقل سنه عن 14 عاما».

وأوضح البطل أن «هتك العرض الذي يرتكب بحق الطفل يكون بالإكراه، فليس هناك هتك عرض بالرضا لمن يقل عمره عن 14 عاماً، لأن الطفل منعدم الرضا»، متابعاً أما «عقوبة اغتصاب أو مواقعة طفلة، أو اللواط بطفل ذكر فتكون الإعدام»، ووفقاً لنص المادة «354» فإنه «يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط بذكر، إذ يعتبر الإكراه قائماً إذا كان عمر المجني عليه أقل من 14 عاماً وقت ارتكاب الجريمة».

فيما رأى المحامي سعيد الغيلاني أنه «في الغالب يكون المتهمون في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال ليسوا بمرضى نفسيين»، متابعاً «في كل شخص هنالك مجرم صغير، يكبر كلما غاب حسه الديني والإنساني».

واعتبر الغيلاني أن «هؤلاء المتهمين يستغلون براءة الطفل، كونه ليس باستطاعته الدفاع عن نفسه أو التحدث بالأمر أو معرفته بأن ذلك الفعل خطأ فيرتكب جريمته دون خوفه من الفضيحة في ما بعد».

من ناحية نفسية، شرح الطبيب النفساني، الدكتور علي الحرجان أن «مرتكبي تلك الجرائم ينقسمون إلى قسمين، الأول فاقدو الأهلية، كونهم يعانون اضطرابات نفسية وعقلية تؤدي إلى فقدان الوعي».

أما القسم الآخر، فوصفهم الحرجان بأن «وعيهم كامل لكن أفعالهم تكون نتاج لسلوكيات غير سوية، إذ يندفعون لحاجتهم الجنسية أو كونهم يعانون من مرض الاعتداء الجنسي عليهم في طفولتهم، إذ يرغبون في ممارسة الجنس مع الأطفال، رغم توافر الجنس الشرعي». دبي ــ الإمارات اليوم

 القضاء اليوم

عدم الاختصاص

زوّر متهم محرراً رسمياً وذلك بأن زور تأشيرة زيارة إلى الدولة واستعملها مع علمه بالتزوير بقصد الدخول إلى الدولة والإقامة فيها بطريقة غير مشروعة.

وفي جلسة المحاكمة مثل المتهم واعترف بما أسند إليه وطلب استعمال الرأفة، وبما أن المادة «34» من القانون رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب قد نصت على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من زور تأشيرة أو إذن دخول البلاد أو تصريحاً أو بطاقة للإقامة فيها أو أي محرر رسمي يصدر بناء عليه هذه التأشيرات أو الأذون أو التصاريح، وذلك بقصد التهرب من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل أي مستند مزور من المستندات المشار إليها في هذه المادة مع علمه بتزويره، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاده عن الدولة». ومفادها أنها تسري على كل تزوير سواء كان في تأشيرة أو إذن دخول أو تصريح أو بطاقة إقامة بقصد الدخول إلى الدولة، أياً كان موقع هذا التزوير لتأشيرة أو إذن دخول أو تصريح مستقل أو كان في خاتم الدائرة الحكومية لمطار دبي.

ذلك أن المادة سالفة البيان جاءت عامة وشاملة لكل تزوير أو تأشيرة أو إذن دخول أو تصريح أو بطاقة إقامة أو أي محرر رسمي يصدر بناء عليه تصريح الدخول، وذلك بقصد التهرب من أحكام هذا القانون والدخول إلى البلاد. ولما كان التزوير المسند إلى المتهم في حقيقته يتعلق بتزوير تأشيرة زيارة إلى الدولة بقصد التهرب من أحكام هذا القانون، وهو ما انصرف إليه قصد المتهم، ومن ثم لا محل لإعمال قانون العقوبات في هذه الحالة، ذلك أن المادة «223» منه تقضي بعدم سريان هذا القانون في ما يتعلق بتزوير المحررات على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين عقابية خاصة.

ولما كانت الواقعة المسندة إلى المتهم تخضع لأحكام المادة «34» من القانون رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب وكانت المادة «42» منه قد أسندت ولاية الفصل في الجرائم المشار إليها في هذه المادة إلى المحكمة الاتحادية العليا فإن الاختصاص بنظرها ينحسر عن ولاية محاكم دبي، فعليه قضت جنايات دبي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى مع استمرار حبس المتهم.

 

القاضي الدكتور علي كلداري

 
يصل الكثير من الاستفسارات حول مدى ملاءمة الأحكام التي تصدر عن المحاكم في القضايا المختلفة، وإلى أي مدى تتناسب العقوبة مع الجُرم المرتَكب من قبل الجناة، وظروف وملابسات كل قضية، والتي بناء عليها تصدر الأحكام وتُفرض العقوبة الواجبة التطبيق والتي قد تكون في نظر القراء غير رادعة أو مبالغاً فيها، لذا كانت هذه الزاوية للتوضيح.

 

     اقتراح

أقترح تعديلاً خاصاً بإعادة إسناد الاختصاص بنظر المنازعات الإيجارية المتعلقة بعقود الإيجار إلى المحاكم مرة أخرى، سواء اتحادية أو محلية، وذلك بإلغاء نص المادة «26» من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، وأرى أن لذلك التعديل مبررات، أهمها أن صياغ نص المادة «26» جاء بعبارة «يجوز»، وهو ما يعني أن تلك المحاكم هي المختصة بحسب الأصل، واختصاص اللجان استثنائي، ومن ثم فلا ضير من إلغائه، كما أن إسناد الاختصاص إلى المحاكم القضائية، محلية أو اتحادية، أمر من شأنه أن يضفي على الأحكام الصادرة منها الصدقية الكاملة ويرسخ الثقة بها.

وأرى أن إسناد مهمة الفصل إلى غير قانونيين، خصوصاً في بعض الإمارات التي لا يدخل عنصرالقضاء في تكوين اللجان المختصة بالفصل في تلك المنازعات الإيجارية يضعف الثقة بها، كما أن الاتجاهات الحديثة في غالب الدول توسع من نطاق إشراك السلطة القضائية في كل جوانب الحياة، ومنها العملية الانتخابية، لما تتمتع به تلك السلطة من صدقية.

المحامية: سارة هزيم

 

لقطات 

- قضية الطفلة «نوف» تعتبر سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء الإماراتي، إذ سمحت هيئة المحكمة ببث حكمها الصادر على الهواء مباشرة من خلال تلفزيون أبوظبي.

- شكا موظفون ومراجعون في وزارة العدل من تدني مستوى نظافة الحمامات في مبنى الوزارة، إذ تعاني الإهمال وعدم العناية بنظافتها، إضافة إلى عدم توافر الصابون والمحارم 

 

أحكام صادرة 

 

كان الحبس عاما واحدا بحق عريف إماراتي، 19 عاماً، يعمل في شرطة دبي، هو الحكم الذي نطق به قاضي جنايات دبي، لاتهامه بارتكاب تزوير في تقرير حادث مروري بالاشتراك مع حلاق سوري، وأيضاً مسؤول مكتب سوري، وحكم على الآخرين بالحبس عاما واحدا مع إبعادهما عن الدولة.

قضت جنايات دبي بحبس متهم إماراتي مدة ستة أشهر، عن جنايتي الخطف، والتهديد بارتكاب جناية مصحوب بطلب، كونه خطف بالحيلة طليقته واعتدى عليها بالضرب.

 

حكمت جنايات دبي بسجن موظف إماراتي خمس سنوات، بتهمة الاعتداء غير العمد على سلامة الجسم المفضي إلى الموت، إذ اعتدى على سلامة المجني عليه وأحدث به إصابات بليغة أفضت إلى موته.

 

برّأت جنايات دبي عاملاً مصرياً سبّ امرأة من الجنسية نفسها وهددها شفاهة بارتكاب جناية ضدّها، قائلاً لها «لو سمعت أنك نزلتي الشارقة وعملتي حاجة هناك حدبحك وادفنك هناك»، كونه استأجر شقة لأحد الزبائن من المكتب الذي تعمل به المجني عليها، من دون أن يسلمها العمولة، ما أدى لحدوث خلاف بينهما.

 

قضت جنايات دبي بمعاقبة عامل هندي بالحبس ستة أشهر مع إبعاده عن الدولة بعد أن اتهم بسرقة صندوق للتبرعات ممتلئ بالنقود، عائد لجمعية «دار البر»، إذ أخذ الصندوق من الصيدلية المكلف بتنظيفها من دون أن يراه أحد.

 

أعادت محكمة استئناف دبي الدعوى في قضية الوزير السابق، خليفة بخيت، للمرافعة من جديد، وحددت لذلك تاريخ السابع من الشهر الجاري، بعد أن تقرر النطق بالحكم فيها الخميس الماضي، وذلك لوجود مانع عند قاضي اليمين سعيد بن صرم. وكانت محكمة دبي الابتدائية قضت بحبس المتهم سنتين عن تهمة الاحتيال وبرأته من تهمة خيانة الأمانة.

 

 

تويتر