مستثمرون يتهربون من الضمان المصرفي
كشفت لجنة «اليوم المفتوح» في وزارة العمل في أبوظبي أمس، عن حالات تزوير يقوم بها مستثمرون للتهرب من دفع قيمة الضمان المصرفي لاستقدام عائلاتهم بتأشيرة إقامة. ويقدر الضمان بـ 70 ألف درهم، حيث تقدم أحد العمال خلال استقبال المراجعين أمس بطلب لإلغاء عقوبة الحرمان من العمل لمدة عام وقّعتها عليه الوزارة بعد التعميم عليه من جانب صاحب العمل.
وكشف العامل أنه في حقيقة الأمر مستثمر شريك في المنشأة التي عممت عليه، لكنه فضل أن يسجّل بالمنشأة كأحد موظفيها براتب يسمح له باستقدام عائلته للإقامة داخل الدولة، حتى يتهرّب من دفع قيمة الضمان البنكي الذي تشترطه إدارة الجنسية والإقامة لاستقدام عائلة المستثمر، والمقدر بـ70 ألف درهم. وبعد فترة وقع خلاف بين صاحب العمل الأول والمستثمر، قام بموجبه الأول بصفته صاحب العمل بالتعميم على العامل «المستثمر» ومن ثم قررت وزارة العمل الحرمان لمدة عام للمستثمر الوهمي.
وقال القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد راشد بن ديماس، إن قيام أي مستثمر بهذه الإجراءات يعد التفافاً وتلاعباً بالقانون، ويدخل تحت طائلة جرائم تزوير أوراق رسمية توجب محاكمة مرتكبها وفق قانون العقوبات، وليس قانون العمل، لافتاً إلى أن الوزارة تعاقب مثل هذه المخالفات بتوقيع عقوبة الحرمان من العمل لمدة عام، وأوضح أن العامل وصاحب العمل يخضعون لقانون العمل في حين يخضع المستثمرون لقانون الإقامة.
وقال مدير عام وزارة العمل إن كفلاء وأصحاب عمل تقدموا بطلبات لسحب بلاغات الهروب التي قدموها في وقت سابق ضد عمالهم، ما يشير إلى أن كثيراً من هذه البلاغات كيدي، ومن ثم فإن وزارة العمل لا تملك الموافقة على سحب هذه البلاغات، باعتبارها تتعلق بالنظام العام المعمول به في الدولة، الذي يسعى للقضاء على هذه الظاهرة، ومن ثم لا تستطيع الوزارة أن تستثني أحداً من دون وجود دليل مادي قوي على أن البلاغ المقدم كان لأسباب خارجة عن إرادة المنشأة.
ولفت إلى أن الوزارة تلزم صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ هروب ضد أحد العمال بإيداع مبلغ 10 آلاف درهم ضماناً، بحيث إذا ثبت عدم جدية البلاغ تُصادر الوزارة هذا المبلغ نوعاً من العقاب الإداري، وفي حال كان البلاغ صحيحاً توقّع عقوبة الحرمان من العمل لمدة عام من قبل وزارة العمل، والحرمان النهائي من دخول الدولة من جانب وزارة الداخلية.
وأضاف بن ديماس أن الوزارة ستأخذ عينات من بلاغات هروب العمال لإخضاعها للفحص من أجل وضع آلية عمل جديدة تحول دون أي تلاعب بشأن هذه البلاغات. وعلى أصحاب العمل، أو العامل الذي يرغب في إنهاء علاقته بالعمل، أن يتقدم للوزارة بطلب لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب سواء بإلغاء الإقامة أو نقل الكفالة أو تعديل الوضع.