«الاتحادية العليا» تأكّدت من عدم وجود دليل يجزم بتعمد قتل الطفل.                تصوير: مجدي اسكندر

براءة أبوين من قتل طفلهما عمداً

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم قضى ببراءة أبوين من قتل طفلهما ذي السبع سنوات عمدا، وأكدت براءتهما على سند فساد الاستنتاج الذي خلص إليه الطبيب الشرعي والذي لا يفيد بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهمين.

وكانت النيابة العامة وجهت لأبوين تهمة القتل العمد بحق طفلهما وأنهما تعمدا إهماله وتركه دون توفير احتياجاته الضرورية من الغذاء والنظافة أو الرعاية الصحية واعتديا عليه بالضرب المتكرر بأداة راضة والضغط على العنق والحرق بأداة صلبة حادة بفترة سابقة على الوفاة، وفي تاريخ معاصر للضرب على رأسه وصدره وأنحاء متفرقة من جسمه فأحدثا فيه الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ووجهت النيابة إلى الأم، التي وصفتها بأنها المسؤولة عن رعاية الطفل، أنها تسببت بخطئها وإهمالها في إحداث عاهة مستديمة به بأن تركته في الحمام دون ملاحظة فسكب على نفسه الماء الساخن ما أدى الى إصابته بحروق، وطلبت عقابهما عملا بأحكام الشريعة الإسلامية ومواد قانون العقوبات.

وحكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين، وقضت محكمة الاستئناف مجددا ببراءة المتهمين، وطعنت النيابة عليه بطريق النقض، وشرحت النيابة في مذكرة النقض بأن حكم البراءة قام على سند أن الإصابات الظاهرة بجثة الطفل قد تكون نتيجة اللعب والسقوط المستمر على الأرض ومسايرة أخيه الذي يبلغ من العمر 12 عاما وأن الحروق التي في جسده كانت نتيجة سكبه للماء الساخن على نفسه وهو ما يتنافى مع ما جاء في تقرير الطب الشرعي من أن الوفاة جنائية ناتجة عن إصابات رضية بالرأس أدت إلى نزيف تحت أغشية المخ ودخوله في غيبوبة ما سارع في إحداث الوفاة وأن الكسور التي في أضلاعه كانت نتيجة المصادمة بجسم صلب أو بلكم باليد أو ركل بالقدم وبعضها من الضغط بأصبع يد معادية وأن الإصابات الظاهرة كانت بفعل فاعل وإذا أغفل الحكم الأخذ بهذا التقرير كدليل ثبوت الاتهام فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

ورفضت هيئة المحكمة برئاسة القاضي فلاح الهاجري وعضوية القاضيين رانفي إبراهيم وأحمد عبدالحميد هذا الدفع قائلة إنه «يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة شريطة أن يكون الحكم أحاط بالوقائع الثابتة في الدعوى عن بصر وبصيرة بحيث يبين أن المحكمة ألمت بظروف الدعوى ومحصت أدلة الثبوت المطروحة بما ينبئ عن أنها فطنت إليها».ولفتت إلى أن ما خلص إليه تقرير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى أنه لم تتوافر أية قرينة أو دليل يقطع ويجزم بقيام المتهمين أو أحدهما بقتل الطفل عمدا عدوانا أو بالتسبب في القتل بالترك أو حتى الإهمال، إضافة إلى أن التقرير أثبت أن الطفل كان يعاني من عاهات عدة ومصاب بضعف بدني عام وأجرى سبع عمليات جراحية ووجود أكثر من 30 إصابة في جسد الطفل منها ما هو ناتج عن العمليات ومنها ما هو قديم ومنها ما هو حديث ما يدل على سوء حالة الطفل وتدهور صحته التي لم تعد تحتمل أية مقاومة أو أية صدمات»، ورفضت نقض النيابة مؤكدة أن الشك يفسر لمصلحة المتهمين وقضت ببراءتهما.

الأكثر مشاركة