«البيئة» تحدد شروط استيراد الحلـيب ومشتقاته
أصدر وزير البيئة والمياه الدكتور أحمد فهد بن فهد، قراراً وزارياً في شأن شروط استيراد الحليب ومشتقاته، في إطار حرص الوزارة على تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، فيما يتعلق بمساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي في الدولة.
وأفاد بن فهد، بأن هذا القرار تضمن ضرورة خضوع الإرساليات كافة، الواردة من الحليب ومشتقاته، لمواد وأحكام القوانين واللوائح، والقرارات المتعلقة بالحجر البيطري وسلامة الأغذية المعمول بها في الدولة.
وأضاف، أن هذا يقتضي تصنيف الدول المصدرة وفقاً للمعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، بشأن الوضع الوبائي لها، إلى جانب الشروط الواردة في مدونتها، وهي دول أو مناطق المجموعـة الأولـى، التي تكون خالية من الأمراض الوبائية، وتحقق الشروط الواردة في مدونة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وذكر أن دول أو مناطق المجموعـة الثانية هي التي ظهرت بها الإصابة بأمراض وبائية ومعدية، أو لا تحقق أحد الشروط الواردة في مدونة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
و قال، إن القرار اشتمل على شروط ومستندات لاستيراد الحليب ومشتقاته، وهي الحصول على إذن استيراد مسبق من الوزارة، موضحاً به منفذ الدخول وبلد المنشأ.
واشار إلى ضرورة وجود برنامج الإبلاغ الإجباري، والتقصي الوبائي عن الأمراض الوبائية والمعدية، وفحص الحيوانات المشتبه فيها لأية أعراض مرضية في الدولة المصدرة، وذلك وفقا للشروط الواردة في المدونة.
ويقتضي القرار عدم تغذية الحيوانات على أعلاف يدخل في مكوناتها أي مصدر من مصادر البروتين الحيواني، ما عدا الحليب، وبأن تكون الإرسالية مصحوبة بشهادة منشأ، وشهادة صحية بيطرية أصلية سارية المفعول صادرة من جهة حكومية (رسمية) ومعتمدة من الدولة المصدرة، مرفق بها بيانات اسم المصدر والمستورد، واسم مؤسسة التصنيع ورقم التصريح، والعنوان واسم وعنوان السلطات الصحية البيطرية المانحة للشهادة، فضلا عن اسم ووصف الحليب ومشتقاته، ونوع الحيوان المنتج للحليب، والعلامة التجارية ورقم الختم على الحاوية ونوع التغليف، والطرود، ونوع وعدد الوحدات أأو العبوات، وتاريخ الإنتاج، ومدة صلاحية المنتج ودرجة حرارة تخزين المنتج، ونوع وسيلة النقل ومحطة التحميل. إلى جانب شهادة معتمدة من الجهة المعنية بالرقابة الغذائية في بلد التصدير.