«البيئة» تشترط المعاملة الحرارية في استيراد اللحوم
أصدر وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، قراراً بشأن شروط استيراد اللحوم الحمراء المعاملة حرارياً من الخارج، حرصاً من الوزارة على تنفيذ أهدافها الاستراتيجية في ما يتعلق بمساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي في الدولة.
ونص القرار على خضوع جميع الإرساليات الواردة من اللحوم الحمراء المعاملة حرارياً، لمواد وأحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالحجر البيطري وسلامة الأغذية المعمول بها داخل الدولة، وأن يتم استيراد هذه اللحوم بعد الحصول على إذن استيراد مسبق من وزارة البيئة موضحاً به منفذ الدخول.
ونص أيضاً على ضرورة أن يكون لدى الدولة المصدّرة برنامج الإبلاغ الإجباري والتقصي الوبائي عن الأمراض الوبائية والمعدية، وفحص الحيوانات المشتبه فيها لأية أعراض مرضية، وذلك وفقاً للشروط الواردة في مدونة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وكذلك عدم تغذية الحيوانات على أعلاف تتضمن مكوناتها أي مصدر من مصادر البروتين الحيواني، وأن تكون الإرسالية مصحوبة بالأوراق والمستندات اللازمة التي تشتمل على شهادة منشأ وشهادة صحية بيطرية أصلية سارية المفعول صادرة من جهة حكومية رسمية ومعتمدة من الدولة المصدرة، تتضمن، أو مرفق بها، البيانات عن اسم المصدر والمستورد واسم وعنوان السلطات الصحية البيطرية المانحة للشهادة، وأن تكون اللحوم من حيوانات منشؤها مناطق خالية من الأمراض الوبائية أو المعدية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل الذبح، وأن تكون هذه اللحوم من حيوانات لم يتم إعطاؤها هرمونات وتم فحصها ظاهرياً قبل وبعد الذبح، وكانت خالية من أية أمراض وبائية أو معدية وصالحة للاستهلاك الآدمي واسم ووصف المنتج والعلامة التجارية ورقم الختم على الحاوية ونوع التغليف والطرود وعددها وتاريخ الإنتاج ومدة صلاحية المنتج ودرجة حرارة تخزينه ونوع وسيلة النقل ومحطة التحميل.
وتضمنت الشروط كذلك أن يكون ذبح هذه الحيوانات تم في مسالخ معتمدة لدى الدولة المصدرة، وفق الشروط الإسلامية على أن يكون قد تم نزع جميع الأحشاء الداخلية والأنسجة العصبية والليمفاوية والأجزاء والأنسجة ذات الخطورة، وأن تكون الذبائح قد حفظت بعد الذبح مباشرة في درجة حرارة اثنين مئوية لمدة لا تقل عن 24 ساعة، وإرفاق شهادة معتمدة من الجهة المعنية بالرقابة الغذائية في بلد التصدير تفيد بأن اللحوم قد تم إنتاجها وتداولها بطريقة صحية تضمن عدم تلوثها أو اختلاطها مع أية منتجات حيوانية أخرى ولم تضف إليها أية مواد ملونة أو حافظة ضارة وفقاً لمعايير هيئة دستور الأغذية.
وفي حالة اللحوم الحمراء المعلبة اشترط القرار أن يتم تعريضها لدرجة حرارة لا تقل عن 70 مئوية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، أو عوملت بأي من الطرق المعتمدة من المنظمات الدولية ذات الصلة والمستخدمة للقضاء على الميكروبات.
أما في حالة اللحوم المطبوخة، فاشترط القرار أن تكون منزوعة الدهن والعصب وتم تعريضها لدرجة حرارة 70 مئوية أو أعلى، لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.
اما في حالة اللحوم المجففة والمملحة فيتحتم أن تكون منزوعة الدهن والعصب وتم تجفيفها بعد طبخها وتمليحها بملح الطعام العادي «كلوريد الصوديوم» وان تكون خالية من أية مسببات مرضية جرثومية أو طفيلية أو هرمونات أو مضادات حيوية وصالحة للاستهلاك الآدمي.
وأكد القرار انه في حالة عدم الالتزام أو الإخلال بتنفيذ هـذه الشروط أو بأي منها، فإنه سيتم رفض الإرسالية وإرجاعها على نفقة المستورد أو مصادرتها وإتلافها طبقاً للإجراءات المحجرية المعمول بها في الدولة.
ونص القرار على خضوع جميع الإرساليات الواردة من اللحوم الحمراء المعاملة حرارياً، لمواد وأحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالحجر البيطري وسلامة الأغذية المعمول بها داخل الدولة، وأن يتم استيراد هذه اللحوم بعد الحصول على إذن استيراد مسبق من وزارة البيئة موضحاً به منفذ الدخول.
ونص أيضاً على ضرورة أن يكون لدى الدولة المصدّرة برنامج الإبلاغ الإجباري والتقصي الوبائي عن الأمراض الوبائية والمعدية، وفحص الحيوانات المشتبه فيها لأية أعراض مرضية، وذلك وفقاً للشروط الواردة في مدونة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وكذلك عدم تغذية الحيوانات على أعلاف تتضمن مكوناتها أي مصدر من مصادر البروتين الحيواني، وأن تكون الإرسالية مصحوبة بالأوراق والمستندات اللازمة التي تشتمل على شهادة منشأ وشهادة صحية بيطرية أصلية سارية المفعول صادرة من جهة حكومية رسمية ومعتمدة من الدولة المصدرة، تتضمن، أو مرفق بها، البيانات عن اسم المصدر والمستورد واسم وعنوان السلطات الصحية البيطرية المانحة للشهادة، وأن تكون اللحوم من حيوانات منشؤها مناطق خالية من الأمراض الوبائية أو المعدية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل الذبح، وأن تكون هذه اللحوم من حيوانات لم يتم إعطاؤها هرمونات وتم فحصها ظاهرياً قبل وبعد الذبح، وكانت خالية من أية أمراض وبائية أو معدية وصالحة للاستهلاك الآدمي واسم ووصف المنتج والعلامة التجارية ورقم الختم على الحاوية ونوع التغليف والطرود وعددها وتاريخ الإنتاج ومدة صلاحية المنتج ودرجة حرارة تخزينه ونوع وسيلة النقل ومحطة التحميل.
وتضمنت الشروط كذلك أن يكون ذبح هذه الحيوانات تم في مسالخ معتمدة لدى الدولة المصدرة، وفق الشروط الإسلامية على أن يكون قد تم نزع جميع الأحشاء الداخلية والأنسجة العصبية والليمفاوية والأجزاء والأنسجة ذات الخطورة، وأن تكون الذبائح قد حفظت بعد الذبح مباشرة في درجة حرارة اثنين مئوية لمدة لا تقل عن 24 ساعة، وإرفاق شهادة معتمدة من الجهة المعنية بالرقابة الغذائية في بلد التصدير تفيد بأن اللحوم قد تم إنتاجها وتداولها بطريقة صحية تضمن عدم تلوثها أو اختلاطها مع أية منتجات حيوانية أخرى ولم تضف إليها أية مواد ملونة أو حافظة ضارة وفقاً لمعايير هيئة دستور الأغذية.
وفي حالة اللحوم الحمراء المعلبة اشترط القرار أن يتم تعريضها لدرجة حرارة لا تقل عن 70 مئوية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، أو عوملت بأي من الطرق المعتمدة من المنظمات الدولية ذات الصلة والمستخدمة للقضاء على الميكروبات.
أما في حالة اللحوم المطبوخة، فاشترط القرار أن تكون منزوعة الدهن والعصب وتم تعريضها لدرجة حرارة 70 مئوية أو أعلى، لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.
اما في حالة اللحوم المجففة والمملحة فيتحتم أن تكون منزوعة الدهن والعصب وتم تجفيفها بعد طبخها وتمليحها بملح الطعام العادي «كلوريد الصوديوم» وان تكون خالية من أية مسببات مرضية جرثومية أو طفيلية أو هرمونات أو مضادات حيوية وصالحة للاستهلاك الآدمي.
وأكد القرار انه في حالة عدم الالتزام أو الإخلال بتنفيذ هـذه الشروط أو بأي منها، فإنه سيتم رفض الإرسالية وإرجاعها على نفقة المستورد أو مصادرتها وإتلافها طبقاً للإجراءات المحجرية المعمول بها في الدولة.