إقرار مشروع قانون قيد المواليد والوفيات

القانون الجديد حدّد آلية الإبلاغ عن حالات الولادة والوفاة. تصوير: محمد عبدالحكيم

أقـرّ المجلس الوطني الاتحادي، أمس، مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، تضمن عقوبة تصل إلى الحبس والغرامـة المالية، أو بإحداهما، وشـرح بالتفصيل آلية التبليـغ عـن المواليد والوفيات.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد تقديم بيانات غير صحيحة، أو لجأ إلى طرق احتيالية، أو وسائل غير مشروعة، بقصد قيد مولود حي أو ميت بالسجلات. وعلى المحكمة أن تحكم بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته، سواء أحدث أي تغيير في البيانات الواردة في سجلات قيد المواليد أو الوفيات دون صدور حكم بذلك من المحكمة المختصة، أم أتلف أو تسبب عمداً في إتلاف أو ضياع سجل من سجلات قيد المواليد أو الوفيات أو أي ورقة من أوراقها.

كما يعاقب بالحبس شهراً وبغرامة لا تتجاوز 15 الف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من لم يبلغ عن حالة ولادة أو وفاة مـن المكلفين بالتبليـغ بالموعـد المقرر طبقا لأحكام هذا القانون، تسبب في قيد مولود حي أو ميت بسجلات القيد أكثر من مرة، وعلى المحكمة أن تحكم بشطب القيد المكرر.

وأجاب وزير الصحة الدكتور حنيف حسن، عن تساؤلات ومداخلات أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، فيما أرجأ المجلس مناقشة سياسة وزارة الثقافة إلى جلسة لاحقة.

ووفقاً للقانون فإنه يجب إبلاغ إدارة الطب الوقائي عن المواليد والوفيات التي تقع داخل الدولة، والبعثات الدبلوماسية للدولة عن المواليد والوفيات التي تقع خارجها، وفقا لأحكام هذا القانون.

وتعد الوزارة سجلات لقيد المواليد والوفيات في إدارة الطب الوقائي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نماذج هذه السجلات والوثائق الثبوتية، والشروط والضوابط الواجب توافرها للقيد في السجلات وإجراءات وطرق ومدد حفظها.

وبحسب القانون، ينبغي التبليغ عن المولود الحي في موعد لا يجاوز 30 يوماً من يوم الولادة، ويكون التبليغ من أحد المكلفين بذلك، وهم: المشرف على الولادة إن وجد (الطبيب أو القابلة) أو مدير المستشفى أو العيادة أو المركز الصحي أو المنشأة العقابية أو دار الإيواء التي تمت فيها الولادة، والد الطفل إذا كان حاضراً أو والدته، القائم على شؤون الأسرة إذا توفي الأب قبل الولادة أو كان غائباً، من حضر الولادة من الأقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة، أي أشخاص آخرين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويكون التبليغ عن الولادة كتابياً إلى إدارة الطب الوقائي التي يقع في دائرتها محل الولادة. ويحرّر التبليغ على النموذج المعد لذلك.

يجب أن يشتمل البلاغ على البيانات الآتية: يوم الولادة وتاريخه الهجري والميلادي، موضحاً بالأرقام والحروف وساعتها ومحلها، وجنس المولود، واسمه، ويجوز أن يكون اسم المولود مركباً، أو مزدوجاً. إضافة الى الاسم الكامل لكل من الوالد والوالدة، وسنهما، وجنسيتهما، وديانتهما، ومهنتهما، ومحل إقامتهما. وكذلك رقم الهوية لكل منهما إن وجد، والاسم الكامل للمبلغ، وسنه، وجنسيته، ومهنته، وصفته، وتوقيعه، واسم المشرف على الولادة إن وجد (الطبيب أو القابلة). ويتعين على الموظف المختص بإجراء قيد المواليد أن يتحقق من صحة البيانات المتعلقة بواقعة الميلاد، ومن شخصية وصفة المبلغ عنها قبل إجراء القيد في السجلات، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وإذا حدثت واقعة الميلاد للمواطن خارج الدولة، فعلى والد المولود، أو أي من أقاربه، إبلاغ البعثة الدبلوماسية للدولة لقيد واقعة الميلاد، واستخراج شهادة ميلاد داخل الدولة بناءً على شهادة ميلاد تصدر من الدولة التي حدثت فيها واقعة الميلاد، مصدقة حسب الأصول.

ويجب التبليغ عن المتوفى والمولود الميت إلى إدارة الطب الوقائي التي حدثت في دائرتها الوفاة خلال 72 ساعة من حصول الوفاة أو الوضع. ويكون التبليغ من المكلفين بذلك، وهم: والد المتوفى إذا كان حاضرا، أو والدته، أو من حضر الوفاة من الأقارب البالغين، أو من يقطن من الأشخاص البالغين في مسكن واحد مع المتوفى، أو صاحب المحل أو المدير أو الموظف المسؤول في الفندق أو المستشفى أو المدرسة أو المنشأة العقابية أو دار الإيواء أو أي محل آخر إذا حدثت الوفاة في أي منها، أو الطبيب الذي أثبت الوفاة، أو أي أشخاص آخرين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويتعين على الموظف المختص بإجراء قيد الوفيات أن يتحقق من صحة البيانات المتعلقة بواقعة الوفاة، ومن شخصية وصفة المبلغ عنها قبل إجراء القيد في السجلات، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وإذا حدثت واقعة الوفاة للمواطن خارج الدولة فعلى والد المتوفى أو أي من أقاربه إبلاغ البعثة الدبلوماسية للدولة، لقيد واقعة الوفاة وتستخرج شهادة وفاة داخل الدولة بناءً على شهادة وفاة تصدر من الدولة التي حدثت فيها الوفاة مصدقة حسب الأصول.

ويقيد المتوفى مجهول الهوية في سجلات الوفيات مع التأشير في خانة الملاحظات برقم وتاريخ محضر الشرطة المحرر في هذا الشأن، متضمنا تقرير الطبيب الشرعي، ولا يجوز دفن الجثة بغير إذن من النيابة العامة.

وورد في القانون مع مراعاة اختصاص النيابة العامة، لا يجوز إخراج جثة تم دفنها لنقلها إلى الخارج، أو إلى محل آخر، إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ الوفاة، ما لم تكن الوفاة بسبب مرض معد يشكل خطرا على الصحة العامة، ففي هذه الحالة لا يسمح بإخراج الجثة مطلقا إلا بإذن خاص من الوزارة. لا يجوز إجراء أي تصويب أو تغيير في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفى، كما لا يجوز إحداث أي تغيير في الاسم الكامل لأحد الوالدين أو كلاهما، الوارد في سجلات قيد المواليد والوفيات، إلا بموجب حكم قضائي نهائي يصدر من المحكمة المختصة. وعلى الموظف المختص بإجراء القيد أن يسجل في خانة الملاحظات بيانات هذا الحكم وفقاً لما تحدّده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 أعضاء في «الوطني» يطالبون بزيادة رواتبهم.. والغرير يمتنع عن الردّ 

بشاير المطيري ــ دبي طالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بزيادة رواتبهم المحددة بـ48.750 ألف درهم، داعين إلى مساواتهم برواتب وكلاء الوزارات. وقالوا إن «الوعود بزيادة رواتبهم منذ عامين لاتزال مجرد تصريحات تنتظر التنفيذ، وإن بينهم أعضاء لا يملكون بيوتاً، ومديونون لبنوك»، موضحين أن «راتب العضو الأساسي هو 23.750 ألف درهم، والبقية عبارة عن علاوة تكميلية وليست ثابتة». وتساءل أعضاء: «كيف للعضو أن يطالب بحقوق المواطنين وهو نفسه لديه معاناة؟»، معبرين عن حالهم بالمثل القائل «باب النجار مخلّع». فيما ردّ رئيس المجلس الوطني، عبدالعزيز الغرير، في اتصال أجرته «الإمارات اليوم» معه بأن «مسألة رواتب الأعضاء شأن خاص بهم، وليس لدي تعليق للنشر». يشار إلى أن راتب العضو محدد بنحو 23 ألف درهم، وقد ارتفع إلى نحو 48 ألف درهم في بداية العام الماضي، مع زيادة الرواتب بنسبة 70٪. وقال العضو خليفة بن هويدن: «عندما يطلب عضو ما توجيه سؤال إلى وزير الصحة مثلاً كيف يحاججه ويناقشه ويسأله.. ثم يطلب منه السفر للخارج لتلقي العلاج؟»، معتبراً أنه «لو كانت حال العضو المالية تفي باحتياجاته لما طلب شيئاً». وتابع بن هويدن أن «كثيراً من أعضاء الوطني لا يملكون سكناً، ولا تأميناً صحياً للأعضاء، والبعض منهم مريض وليس باستطاعته السفر لتلقي العلاج في الخارج، وآخرون مديونون لبنوك»، متسائلا: «هل يعقل أن يتوجه عضو مجلس وطني إلى بنك لطلب إقراضه مبلغاً من المال؟». ورأى بن هويدن أنه «لا التفاتة إلى أحوال أعضاء المجلس المعيشية، ومستوى حياتهم»، مطالباً بـ«إجراء بحث لحالة الأعضاء لتعديل أوضاعهم». وكان أعضاء في المجلس الوطني، أمس، طلبوا خلال الجلسة العلنية التي عقدت في مقر المجلس في أبوظبي، مناقشة أوضاعهم وما يتعلق بزيادة الرواتب في جلسة سرية.

وقال العضو الدكتور سلطان المؤذن: «إنه يتوجب زيادة رواتب أعضاء الوطني برتبة وكيل وزارة، مثلما تمت زيادة راتب رئيس المجلس برتبة وزير في الحكومة الاتحادية حالياً». وأضاف أن «غالبية الأعضاء خسروا وظائفهم عند ترشحهم للانتخاب، وحالياً الراتب الأساسي للعضو قليل جداً»، مشيراً إلى أنه «حتى في حالة انتهاء فترة العضوية، سيتم تخييره بين راتبين تقاعديين، من عمله السابق أو عمله عضواً، إذ لا يحق الجمع بين راتبين تقاعديين في آن واحد».

وفي سياق ذي صلة، ذكر العضو سالم النقبي أن «كثيراً من الأعضاء يعانون من جرّاء عدم كفاية الراتب الذي يتقاضونه من عملهم كأعضاء في المجلس الوطني».

تويتر