«الاتحادية»: أحكام دعاوى النفقات حسب الظروف المعيشية
أصدرت دائرة الأحوال الشخصية في المحكمة الاتحادية العليا أحكاماً مهمة، الشهر الجاري، في قضايا النفقة والنزاع على حضانة الأطفال. وأكدت مبدأً قانونياً مفاده بأن الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات التي سبق الفصل فيها متغيرة على سند حدوث ظروف مغايرة للظروف التي أقيمت فيها الدعوى التي سبق الفصل فيها. كما أكدت حق المحكمة في أن تنظر في تغيير النفقة وفق معطيات غلاء المعيشة، ولا تكون بقضائها هذا قد خالفت حجية حكم النفقة السابقة.
ورفضت هيئة المحكمة طعناً لأحد الأزواج ضد حكم قضى بزيادة النفقة المتفق عليها سالفاً لمصلحة طليقته وأولادهما الثلاثة من 2500 درهم شهرياً في العام 2003 إلى 5500 درهم في العام ،2008 اعتماداً على غلاء المعيشة وتغير الظروف الاقتصادية وزيادة استهلاك الكهرباء.
ونقضت المحكمة في قضية أخرى حكماً قضى برفض نفقة المتعة لمطلقة، وقضت بإلزام الزوج بأن يؤدي لمطلقته مبلغ 31 ألف درهم نفقة متعة تسلّم لها جملة أو مقسطة، وفق يسار الزوج المعتبر عند التنفيذ، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة لطليقته.
وكان الزوج طلق زوجته طلقة واحدة رجعية، بأن قال لها: إذا لم تخرجي من المنزل فأنت طالق، ولم تخرج الزوجة من المنزل. وكرر ذلك الكلام أمام والدها، طالباً إخراجها من المنزل، ولكن الزوجــة لم تخرج. ورفعت المطلقة دعوى قضائية طالبة إثبات طلاق حدث فعلاً من الزوج بمحض إرادته ومن دون رغبة منها. وطالبت في دعواها بمؤخر صداقها ونفقة عدة، إضافة إلى نفقة المتعة على سند أن زوجها طلقها من دون رضاها.
وقضت محكمة الاستئناف بأن يؤدي الزوج لطليقته مؤخّر صداقها البالغ 15 ألف جنيه مصري، أو ما يساويه بالدرهم، ونفقة عدة طلاق وقدرها 4000 درهم لكامل فترة العدة، وإلزامه بأن يؤدي نفقة شهرية لابنه 500 درهم نفقة شاملة.
وطعنت الزوجة على هذا الحكم مطالبة بالحصول على نفقة متعة، وهو ما أيدته هيئة المحكمة مستندة إلى أحكام القانون المصري رقم 100 لسنة 1985 الذي أفاد بأن «الزوجة المدخول بها في زواج صحيح، إذا طلقها زوجها من دون رضاها، ولا بسبب من قبلها، تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط»، موضحة أن متعة المطلقة طبقا مبلغ من المال يقدر بنفقة سنتين على الأقل».
ونظرت هيئة المحكمة برئاسة القاضي فلاح الهاجري وعضوية القاضيين رانفي إبراهيم وأحمد حامد وأمانة سر خالد إبراهيم، قضية نزاع بين مطلقين على حضانة أربعة أطفال، إذ رفضت الطعن المقدم من الأب ضد حكم أسقط عنه حضانة أطفاله، لافتة إلى نص المادة 152 من قانون الأحوال الشخصية التي حددت شروط إسقاط الحضانة، ومن بينها: يسقط حق الحاضن في الحضانة إذا سكت عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر مقبول، كما نص في المادة (156) فقرة أولى من القانون ذاته على أن تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 عاماً، والأنثى 13 عاماً، ما لم ترَ المحكمة مدّ هذه السن لمصلحة المحضون، إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى».
وكان حكم محكمة الاستئناف خلص إلى تقاعس الأب عن طلب ضم حضانة البنات إليه رغم بلوغهن شرعاً إذ بلغت أعمارهن ،20 ،18 15 عاماً وترتب على ذلك سقوط حقه في ضمهن إليه.
كما خلص إلى أن الطفل الصغير لم يصل بعد إلى السن التي تنتهي معها حضانة الأم له، ولم يأخذ الحكم بادعاء الأب بأن مردّ تقاعسه على طلب حضانة الأطفال هو أنه كان يعاني من ظروف صحية وعائلية، لكنه لم يقدم دليلاً لإثبات ذلك.
ورفضت هيئة المحكمة طعناً لأحد الأزواج ضد حكم قضى بزيادة النفقة المتفق عليها سالفاً لمصلحة طليقته وأولادهما الثلاثة من 2500 درهم شهرياً في العام 2003 إلى 5500 درهم في العام ،2008 اعتماداً على غلاء المعيشة وتغير الظروف الاقتصادية وزيادة استهلاك الكهرباء.
ونقضت المحكمة في قضية أخرى حكماً قضى برفض نفقة المتعة لمطلقة، وقضت بإلزام الزوج بأن يؤدي لمطلقته مبلغ 31 ألف درهم نفقة متعة تسلّم لها جملة أو مقسطة، وفق يسار الزوج المعتبر عند التنفيذ، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة لطليقته.
وكان الزوج طلق زوجته طلقة واحدة رجعية، بأن قال لها: إذا لم تخرجي من المنزل فأنت طالق، ولم تخرج الزوجة من المنزل. وكرر ذلك الكلام أمام والدها، طالباً إخراجها من المنزل، ولكن الزوجــة لم تخرج. ورفعت المطلقة دعوى قضائية طالبة إثبات طلاق حدث فعلاً من الزوج بمحض إرادته ومن دون رغبة منها. وطالبت في دعواها بمؤخر صداقها ونفقة عدة، إضافة إلى نفقة المتعة على سند أن زوجها طلقها من دون رضاها.
وقضت محكمة الاستئناف بأن يؤدي الزوج لطليقته مؤخّر صداقها البالغ 15 ألف جنيه مصري، أو ما يساويه بالدرهم، ونفقة عدة طلاق وقدرها 4000 درهم لكامل فترة العدة، وإلزامه بأن يؤدي نفقة شهرية لابنه 500 درهم نفقة شاملة.
وطعنت الزوجة على هذا الحكم مطالبة بالحصول على نفقة متعة، وهو ما أيدته هيئة المحكمة مستندة إلى أحكام القانون المصري رقم 100 لسنة 1985 الذي أفاد بأن «الزوجة المدخول بها في زواج صحيح، إذا طلقها زوجها من دون رضاها، ولا بسبب من قبلها، تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط»، موضحة أن متعة المطلقة طبقا مبلغ من المال يقدر بنفقة سنتين على الأقل».
ونظرت هيئة المحكمة برئاسة القاضي فلاح الهاجري وعضوية القاضيين رانفي إبراهيم وأحمد حامد وأمانة سر خالد إبراهيم، قضية نزاع بين مطلقين على حضانة أربعة أطفال، إذ رفضت الطعن المقدم من الأب ضد حكم أسقط عنه حضانة أطفاله، لافتة إلى نص المادة 152 من قانون الأحوال الشخصية التي حددت شروط إسقاط الحضانة، ومن بينها: يسقط حق الحاضن في الحضانة إذا سكت عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر مقبول، كما نص في المادة (156) فقرة أولى من القانون ذاته على أن تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 عاماً، والأنثى 13 عاماً، ما لم ترَ المحكمة مدّ هذه السن لمصلحة المحضون، إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى».
وكان حكم محكمة الاستئناف خلص إلى تقاعس الأب عن طلب ضم حضانة البنات إليه رغم بلوغهن شرعاً إذ بلغت أعمارهن ،20 ،18 15 عاماً وترتب على ذلك سقوط حقه في ضمهن إليه.
كما خلص إلى أن الطفل الصغير لم يصل بعد إلى السن التي تنتهي معها حضانة الأم له، ولم يأخذ الحكم بادعاء الأب بأن مردّ تقاعسه على طلب حضانة الأطفال هو أنه كان يعاني من ظروف صحية وعائلية، لكنه لم يقدم دليلاً لإثبات ذلك.