نقض حكم بإعدام متهم بالقتل

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما بالإعدام على متهم بجريمة قتل عمد، على سند خطأ إجرائي تمثل في عدم نص منطوق الحكم على صدوره بإجماع الآراء، وقررت إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظرها مجددا بهيئة مغايرة من قضاة آخرين.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الذي يحمل الجنسية الأميركية، جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بحق أحد الأشخاص، بعد أن بيت النية على قتله إذ ظفر به وشل حركته وكتم نفسه بقطعة قماش مشبعة بمادة «الكلوروفورم» السامة ما أدى إلى موته وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة سرقة ممتلكات للمجني عليه.

كما وجهت النيابة إلى المتهم تزويره محرراً عرفياً هو جواز سفر بريطاني بأن نزع صورة صاحبه وثبت صورته مكانها، واستعمله مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى السلطات المختصة في مطار دبي الدولي ودخل بموجبه إلى الدولة، وفي ضوء هذه الاتهامات طالبت النيابة بمعاقبته وفق أحكام قانون العقوبات.

وقضت محكمة جنايات الشارقة الشرعية حضوريا بإعدام المتهم تعزيرا بالوسائل الشرعية المتاحة وبمصادرة جميع الأشياء التي بحوزته عند الضبط، وهي حقيبة السفر والحاسب الآلي المحمول الذي يحتوي على 13 ملفا عن كيفية صنع السموم، وكذا جواز السفر المزور المضبوط، واستأنف المتهم والنيابة العامة، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

طعن المتهم أمام المحكمة العليا التي نقضت الحكم في جلستها برئاسة القاضي فلاح الهاجري وعضوية القاضيين رانفي إبراهيم وأحمد حامد، وأمانة سر خالد إبراهيم، على سند مخالفته قاعدة جوهرية من قواعد إصدار الأحكام المتعلقة بعقوبة الإعدام التي أحاطها المشرع بعناية خاصة صونا للنفس إذ تنص المادة 218 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادية على أن «تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام فيجب أن تصدر بإجماع الآراء وعند عدم تحققه تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد»، وبما أن الحكم الصادر بالإعدام خلا من النص بمنطوقه أو بمحضر جلسة النطق به أو بنسخته الأصلية على ما يفيد صدوره بإجماع الآراء مما يوصمه بالبطلان المتعلق بالنظام العام ونقضه مع الإحالة.

تويتر