تأييد حكم بإعدام متهم بالقتل لسرقة بطاقة ائتمان
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإعدام متهم قصاصاً في جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، إذ قتل المجني عليه لسرقة بطاقته الائتمانية وقطع جثته ودفنها، وأرست هيئة المحكمة مبدأ قانونياً مفاده عدم جواز التفرقة في العقوبة بسبب الدين حفاظاً على الأمن العام، رافضة ما أثاره الدفاع بعدم جواز قتل المسلم بالكافر وتطبيق عقوبة القصاص على المتهم على الرغم من أنه مسلم بينما المجني عليه على غير دينه.
وتعود تفاصيل القضية عندما كان المتهم موجوداً في أحد البنوك الوطنية في إمارة عجمان يراقب المجني عليه وهو يودع 3000 درهم في الصراف الآلي واقترب منه وتمكن من الاطلاع على الرقم السري لبطاقة الائتمان الخاصة به وحفظه على هاتفه، ثم واصل تتبعه للمجني عليه حتى وصوله إلى سيارته وهناك شاهد رقم هاتفه على باب السيارة، فقام بتسجيله على الفور، وبعد مرور شهر قام المتهم بالاتصال بالمجني عليه وتعرف إلى طبيعة عمله في مجال تركيب الألمونيوم، ليبدأ بعدها في تجهيز خطته لسرقة البطاقة الائتمانية والحصول على ما بها من مبالغ مالية.
استأجر المتهم شقة في منطقة البستان في عجمان وأغلق فتحاتها بالأخشاب وعاود الاتصال بالمجني عليه طالباً منه الحضور لمنزله بحجة إنجاز بعض أعمال الألمونيوم، ووافق المجني عليه وحضر إليه، وما أن دخل إلى الشقة وشرع في أخذ القياسات أغلق المتهم الأبواب وباغت المجني عليه بضربه مرتين بقطعة خشبية على رأسه فسقط أرضاً وجز رقبته بمنشار وسرق ما بحوزته من جواز سفر وتذكرة طيران ومحفظة وهاتف إضافة إلى مفتاح السيارة التي حضر بها، وبعد أن أتم المرحلة الأولى من جريمته توجه لشراء حقيبة سفر وسكين وعطر وبطانية وأكياس بلاستيك ليقوم بتقطيع الجثة من الأرجل والأيدي وفصلهم عن الجسد، ولفها بالبلاستيك ووضعها في الحقيبة ونقلها إلى مكان مهجور بواسطة سيارة أجرة ودفنها بالتراب.
وتمكن رجال المباحث الجنائية من سرعة ضبط المتهم والوصول إليه عن طريق مراقبة هاتف المجني عليه، إذ تبين أن المتهم وضع بطاقة هاتفه في جهاز هاتف يعود للمجني عليه، واعترف بجميع هذه الوقائع بعد ضبطه والتحقيق معه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي طالبت بمعاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات الاتحادي، وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بقتل المتهم قصاصاً على أن يكون التنفيذ بالوسيلة المتاحة بالدولة، وبسجنه ثلاث سنوات عن تهمة إخفاء جثة المجني عليه وأمرت بإبعاده عن الدولة، وعدلت محكمة استئناف عجمان الاتحادية الحكم إلى قتل المتهم قصاصا بالوسيلة المتاحة عما نسب إليه للارتباط، وطعن المتهم على ذلك الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وشرح الدفاع في مذكرته أن الحكم عاقب المتهم بعقوبة القصاص على الرغم من أن المتهم مسلم وأن المجني عليه غير مسلم مخالفاً بذلك مذهب الإمام مالك المعمول به في الدولة والذي يقول بـ «عدم جواز قتل المسلم بالكافر».
ورفضت هيئة المحكمة المشكلة برئاسة القاضي فلاح الهاجري وعضوية القاضيين رانفي إبراهيم وأحمد حامد وأمانة سر خالد إبراهيم، ما قدمه الدفاع مؤكدة على أن المحكمة سبق وأن ساوت بين المسلم وغير المسلم أيا ما كان دين هذا الأخير، فإنه يتعين الأخذ بالرأي الذي يقول بالتسوية في القصاص بينهما أيضاً مراعاة للتركيبة الاجتماعية على أرض الدولة، ولما يقتضيه الصالح العام من عدم جواز التفرقة بسبب الدين حفاظاً على الأمن العام، ومن ثم فإن المؤمن يقتل بالكافر لأنهما متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص وهي حرمة الدم.