محامو متهمين بالفساد يطالبون بتحويل قضية رشوة إلى عمولة

 دفع وكلاء خمسة متهمين في قضية فساد باتجاه بطلان تهمة رشوة مسندة إلى موكليهم الموظفين في شركة عقارية كبرى في دبي، على اعتبار أن «جناية الرشوة يتطلب توافرها أن يكون الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، فيما يعمل المتهمون في شركة خاصة مقدمين عقود العمل التي لا توضح شروطاً تمنع الموظف من الحصول على عمولة».

وقال المحامون أمس، أثناء مرافعتهم الشفهية في محكمة الجنايات في دبي إن «الأفعال التي قام بها المتهمون لا تنطوي على إخلال بواجبات وظيفتهم»، متفقين على أنهم أمام واقعة «غير مؤثمة».

وطلب المحامون البراءة لموكليهم من التهم المسندة إليهم، في جلسة المرافعة برئاسة القاضي فهمي منير، وعضوية القاضيين الدكتور علي كلدراي ومنصور العوضي، الذي حدّد موعداً للحكم في القضية بتاريخ 29 الشهر الجاري.

وقال المحامي حمدي الشيوي إنه «كان يتعين على النيابة العامة طي أوراق القضية، لأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم وقوع الجريمة»، متابعاً أن «من أسباب جريمة الرشوة أن يقبل الموظف العام عطية لقاء إخلاله بواجبات وظيفته، والركن الأساسي أن يكون العمل المطلوب أو الامتناع للموظف يدخل في دائرة وظيفته، لكن العمل الذي قام به المتهم الأول (م.ع) هو خارج نطاق وظيفته، ليس ذلك فحسب بل هو خارج نشاط الجهة التي يعمل بها».

واستند الشيوي في دفاعه إلى قاعدتين «أولاهما أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص، والأصل في الأفعال الجواز ما لم يرد منع، والأخرى أن الفعل إذا تردد بين الإباحة والتجريم فهو يجنح إلى الإباحة لأن الشك يهدر الدليل». مشيراً إلى أن «المتهم الأول سعى لإيجاد مشتر لأرض بيعت من الشركة التي يعمل فيها إلى مستثمر، بعدما أتمّ إجراءات وتحرير عقد بيع الأرض، أي هو بحث للمستثمر الذي اشترى أرضاً عن مستثمر جديد وهذه واقعة خارج نطاق الشركة التي يعمل فيها، فإن دفع له عمولة فهو دليل سمسرة خارج إطار الشركة التي يعمل فيها».

وأوضح أنه «لا يحظر على أي موظف القيام بنشاط لا يتعارض مع نشاط الشركة التي يعمل فيها، ولا يوجد ما يمنع أو يبيح أخذ العمولة بشهادة الشهود».

وقال المحامي علي الشامسي الموكل بالدفاع عن المتهم الأول أيضاً إن «المتهم لا يؤدي وظيفة عامة، فليست الشركة خدمية، ولا هي مرفق عام ولا ذات نفع عام، وهي مرخصة من دائرة الاقتصاد»، موضحاً أن «عملية إعادة البيع كما هو ثابت في الأوراق هي لقطع أرض تعود إلى مستثمرين، ولا تمت بصلة إلى الشركة».

وقدم الشامسي إلى القاضي عقد العمل الذي يؤكد أن الاختصاص من وزارة العمل، وشروط العمل قد خلت من أي منع عن أخذ العطية والعمولة.

وأوكل المحامي هارون تهلك للدفاع عن المتهم الثاني (ن. ق) قائلاً إن «القضية من شهود ودلائل لا تؤكد دلالة التجريم، وإن موكله وقع ضحية تصرفات واستجوابات الشرطة بشأن العمولة، والاعتراف الذي نزع منه لم يكتمل بنيانه»، متابعاً أن «المتهم الثاني لا دور له في العمولة، فهو لم يتسلمها ولم يحدد قيمتها ولم يوزعها ولم يكن طرفا من الأطراف الذين تفاوضوا فيها، علاوة على أنه ليس موظفا مكلفا بخدمة عامة كي تنزل بحقه مواد خاصة بموظف عام»، متسائلا «كيف نسأله عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه؟». وشرح تهلك أن «المتهم الثاني شاب في مقتبل عمره (22 عاماً)، وهو طالب لايزال يدرس في الكلية»، مطالباً بـ«تبرئته لحداثة سنه وحداثة تجربته العملية كونه التحق بالشركة في العام 2006».

أما المحامي يسري أسعد الذي أوكلت له مهمة الدفاع عن المتهم الثالث (م.ص)، فذكر أن «شهود الإثبات الذين عولت على أقوالهم متضاربة، وجاءت على الشك والريبة»، لافتاً إلى أن «مشروعات الشركة لا تسدّ حاجة الجمهور حتى نطلق على الموظفين أنهم عموميون، وعقد العمل الموقع بين موظفي المبيعات والشركة يخضع لقانون العمل الخاص».

وتابع أسعد أنه «ليس في الشركة قوانين أو لوائح تنظم عملية بيع الأراضي أو إعادة البيع، ولا لوائح تمنعهم من القيام بالوساطة أو الحصول على عمولة، إذن فعملية البيع كانت تدار بطريقة عشوائية». متسائلا «كيف أخل هؤلاء المتهمون بواجبات وظيفتهم إذن؟».

فيما قال المحامي حبيب الملا موكل بالدفاع المتهم الرابع (ع.م)، إن «الشركة كانت تمتلكها جهة عامة لكنها باعت حصصها بالكامل إلى جهة أخرى خاصة، وعليه فلا يعتبر أن المتهمين يعملون في شركة عامة».

تويتر