2.1 مليون عامل يستفيدون من حماية الأجور في المرحلة الأولى

قررت وزارة العمل ضم أربعة ملايين و100 ألف عامل إلى نظام حماية الأجور (دبليو بي اس w.p.s)، خلال فترة أقصاها 31 مايو العام المقبل. ويسري القرار اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، بحسب وكيل وزارة العمل حميد بن ديماس.

وحدد القرار 30 نوفمبر المقبل موعداً نهائياً للمنشآت التي يبلغ عدد عمالها 100 عامل فأكثر، حسب تصنيف وزارة العمل. ويستفيد من القرار في المرحلة الأولى نحو مليونين و100 ألف عامل، يتوزعون على 4100 منشأة، فيما امتدت مهلة المنشآت التي يبلغ عدد عمالها من 15 إلى 99 عاملاً، ويبلغ عددها 35 ألف منشأة، إلى 28 فبراير من العام المقبل، ويستفيد نحو مليون و100 ألف عامل من أبناء هذه الشريحة من القرار.

وأمهل القرار المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 15 عاملاً حتى 31 مايو من العام المقبل. ويبلغ عدد هذه المنشآت 230 ألفاً، وتضم نحو 900 ألف عامل.

ويكفل النظام الجديد اطلاع وزارة العمل على واقع تسديد الأجور إلكترونياً، من خلال الربط مع المصرف المركزي. وأكد وكيل وزارة العمل أن على المنشآت تقديم الإقرار الشهري خلال مدة السماح، إضافة إلى أن القرار يسري على المنشآت الموقوف منحها تصاريح تراخيص العمل حتى تصحيح أوضاعها، علماً بأن القرار لا يعفي أو يبرر مخالفات سابقة.

وقال المدير المالي لشركة «الحمد» للمقاولات عزت السهاونة، التي تضم 14 ألف عامل، إن حماية أجور العمال جزء من حماية الشركات. لكن ربما تشكل المهلة مشكلة لبعض الشركات بسبب الضغط على المصارف خلال الفترة االمقبلة.

ولفت صاحب مجموعة البناية للمقاولات والديكور طارق متولي إلى صعوبة تنفيذ القرار خلال الفترة الحالية والتي تعاني الشركات فيها من نقص السيولة، إضافة إلى أن بإمكان الشركات تحويل نصف راتب على سبيل المثال دون علم وزارة العمل. واعتبر أن «حقوق العمال محفوظة، ويستطيع العامل أخذها وقت ما يشاء، من خلال التوجه إلى الوزارة. إلا أن الشركات تضطر اليوم إلى تأخير سداد الأجور بسبب تأخر دفعات المطورين حتى الجهات الحكومية منها، ما سيضيف عبء سحب قروض بفوائد عالية لسداد الأجور في موعدها .

وأيد المدير التنفيذي لشركة السويدي للمقاولات عماد الدين صالح الحايك القرار، وقال إنه إيجابي للعمال ورب العمل، ويعطي فكرة كاملة للوزارة عن الشركة والتزامها بالقوانين بما يجعل العلاقة أكثر شفافية.

وبدوره شدد بن ديماس على اعتبار الأجر العنصر الأساسي في علاقة العمل، والتلاعب به أو المماطلة في تسديده خط أحمر لا يسمح بتجاوزه. مضيفاً أن إخلال المنشأة وصاحب العمل بمواعيد الأجور يعد إخلالاً بالعقد، ولذلك يعتبر العامل غير ملزم بشروط العقد الأخرى كمدة التعاقد أو شروط جزائية (تتعلق بدفع تعويض من قبل العامل للشركة في حال تركه العمل قبل انتهاء العقد)، ويخير العامل بين البقاء أو الانتقال إلى عمل آخر دون الرجوع للكفيل في حال ثبوت تأخر صاحب العمل عن سداد أجر العامل لشهرين، بعد أن يسدد الكفيل أجور العامل ومستحقاته وفق قرار رئيس الدولة الذي يقول صراحة «إذا أخلّ رب العمل بالتزاماته التعاقدية الرئيسة كان للعامل أن يتركه».

ويرى بن ديماس أن عدم سداد الأجور يأتي على رأس قائمة المخالفات التي تستحق وقف تراخيص العمل عن صاحب المنشأة، وليس عن المنشأة المخالفة فقط. وأكد تساهل الوزارة مع العمال حتى في حالات بلاغات الهروب، «إذا اتضح حسن نية العامل وراجع الوزارة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر».

الأكثر مشاركة