٪29 من المتهمين في قضايا المخـــدرات مواطنون

لمشاهدة المخطط بشكل أوضح يرجى الضغط على الصورة أعلاه. غرافيك: ماهر الجوهري

طالب القاضي في محكمة الاستئناف في دبي، المستشار سعيد سالم بن صرم، المشرّعَ الإماراتي بـ«إعادة السلطة التقديرية للقاضي لتقدير العقوبة أو التدبير المناسب لكل متهم «مدمن»، ورفع القيد عن علاجه بعدم اشتراط ألا يكون قد سبق الحكم عليه، وأن يوسع نطاق من لهم الحق في الإبلاغ عن المدمن وعلاجه، سواء كان هو نفسه أو أهله، ورفع الحظر الموضوع على القاضي بخصوص عدم تطبيق قواعد الرأفة حتى يتمكن من تفريد العقوبة أو التدبير المناسب لكل حالة على حدة، وعدم تقييده في هذا الشأن، حتى يتمكن القاضي من إصلاح المدمن وعلاجه بالطرق التي يقدرها».

وبلغ عدد المتهمين الذين قدموا للمحاكمة في جنايات دبي على ذمة قضايا مخدرات خلال الأشهر الثمانية الماضية 348 متهماً بينهم 102 مواطن، منهم امرأتان، بنسبة 29٪، وفق ما تفيد به سجلات محاكم دبي.

وذكر بن صرم لـ«الإمارات اليوم» أنه «لا توجد وحدات علاج متخصصة للإدمان لإحالة المتهمين من المدمنين إليها، بدلاً من السجن، على اعتبار أن القانون الاتحادي رقم «14» لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أوجب في مادته «42» اشتراطات عدة، يتوجب أن تتوافر في وحدات العلاج، لكنها غير متوافرة حالياً، لذا لا يحال المتهمون المدمنون إلى وحدات غير مستوفية للشروط».

وقال بن صرم إن «نص المادة نفسها يدعو إلى إيداع المتهم إحدى وحدات علاج الإدمان بدلاً من توقيع العقوبة عليه، وذلك في غير حال العود (أي ألا يكون قد سبق الحكم عليه) مع اشتراط إنشاء وحدات متخصصة لعلاج الإدمان، تشتمل على أقسام للتأهيل، ويشرف على كل وحدة لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة، على أن يكون من بين أعضائها ممثلون لوزارات الداخلية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية وممثل للنيابة العامة يختاره النائب العام، واللجنة المشرفة يجب أن تعطي رأيها قبل الحكم بالإيداع ويجب عليها أن تقدم للمحكمة كل ستة أشهر على الأكثر تقريراً عن حالة المحكوم عليه، وللمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخراجه من الوحدة، إذا تبيّن من التقرير أن حاله تسمح بذلك».

وأكد بن صرم أن المحكمة تجد نفسها مقيدة بوجوب تطبيق العقوبة، مع وجود كل تلك الاشتراطات، بدلاً من إخضاع المدمن للعلاج في وحدة طبية متخصصة، وفق ما نصت عليه المواد 34 و39 وهي عقوبة السجن التي لا تقل عن أربع سنوات عن تهم حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي وتعاطيها.

كما أوجب في المادة «65» عدم النزول في العقوبة التي يحكم بها تطبيقاً للقانون.
تويتر