موافقة العامل شرط نقله بين منشآت الكفيل
أكد القائم بأعمال وزارة العمل حميد بن ديماس، أن نقل العامل من منشأة إلى أخرى يعد مخالفة قانونية حتى إن كانت المنشأة تابعة للكفيل نفسه، مشيرا إلى وجوب موافقة العامل في تلك الحالة، وأن تكون طبيعة العمل الجديد متوافقة مع مؤهلاته ولا يمكن إنقاص أجره أو أي شرط من شروط التعاقد المبرم بين العامل والمنشأة، بينما يسمح بزيادة الأجر، ويجب أن تكون المنشآت جميعها قائمة أي لا يجوز نقل عمال منشأة تم إغلاقها إلى منشأة أخرى.
وفي السياق نفسه، أوضح بن ديماس أن الأب والابن شخصيتان مستقلتان قانونيا، ولذلك لا يجوز نقل العمال من شركة الأب إلى الابن أو العكس، وقال إن العمال في تلك الحالة يعدون مخالفين لقانون الإقامة، لاختلاف الكفيل.
وشدد على وجوب تقيد صاحب العمل بتشغيل العمال بطريقة قانونية ومراعاة شروط التعاقد ومكان العمل، لأن للعامل حق الاختيار في حال نقله من مكان إلى آخر لإمكانية اختلاف الشروط التي وافق عليها في البداية أو اختلاف الإمارة التي يعمل فيها، كما أن العقد هو المحدد لعلاقة الطرفين، فصاحب العمل لا يملك العامل، ولكنه متفق معه على انجاز خدمة مقابل أجر معين وشروط أخرى تم الاتفاق عليها.
وفي سياق منفصل، أكد بن ديماس أنه لا استثناءات لغرامات الشركات التي يطالب مالك جديد للمنشأة بشطبها لأنها مقيدة قبل شرائه المنشأة، وأوضح أن المسؤولية تقع على المالك الجديد الذي لم يسأل الوزارة حول المنشأة وإن كانت تعاني من مشكلات قانونية، أم لا.
وقال إن بعض المواطنين يشترون رخص منشآت ولا يضعون في اعتبارهم أن هذه المنشأة فيها عمال مخالفون والتزامات معينة تجاه وزارة العمال وتجاه الدولة، فقد تكون هذه المنشأة غير مسددة بعض الالتزامات المالية، وقد لا تكون المنشأة موجودة، طالبا من المواطنين الاستفسار عن المنشأة قبل القيام بأية خطوة.
وتابع انه في حال كانت المنشأة سليمة لكن صاحب العمل لديه غرامات غير مسددة أو تأخير في دفع الأجور يجب أن يسأل المالك، ولا مجال لإعفاءات في هذا الصدد، موضحا أن المسؤولية خلال الأشهر الستة الأولى تكون تضامنية بين المالكين القديم والجديد، وتسأل الوزارة كلا منهما، أما بعد ذلك فتتحول المسؤولية إلى المالك الجديد وحده.
وفي السياق نفسه، أوضح بن ديماس أن الأب والابن شخصيتان مستقلتان قانونيا، ولذلك لا يجوز نقل العمال من شركة الأب إلى الابن أو العكس، وقال إن العمال في تلك الحالة يعدون مخالفين لقانون الإقامة، لاختلاف الكفيل.
وشدد على وجوب تقيد صاحب العمل بتشغيل العمال بطريقة قانونية ومراعاة شروط التعاقد ومكان العمل، لأن للعامل حق الاختيار في حال نقله من مكان إلى آخر لإمكانية اختلاف الشروط التي وافق عليها في البداية أو اختلاف الإمارة التي يعمل فيها، كما أن العقد هو المحدد لعلاقة الطرفين، فصاحب العمل لا يملك العامل، ولكنه متفق معه على انجاز خدمة مقابل أجر معين وشروط أخرى تم الاتفاق عليها.
وفي سياق منفصل، أكد بن ديماس أنه لا استثناءات لغرامات الشركات التي يطالب مالك جديد للمنشأة بشطبها لأنها مقيدة قبل شرائه المنشأة، وأوضح أن المسؤولية تقع على المالك الجديد الذي لم يسأل الوزارة حول المنشأة وإن كانت تعاني من مشكلات قانونية، أم لا.
وقال إن بعض المواطنين يشترون رخص منشآت ولا يضعون في اعتبارهم أن هذه المنشأة فيها عمال مخالفون والتزامات معينة تجاه وزارة العمال وتجاه الدولة، فقد تكون هذه المنشأة غير مسددة بعض الالتزامات المالية، وقد لا تكون المنشأة موجودة، طالبا من المواطنين الاستفسار عن المنشأة قبل القيام بأية خطوة.
وتابع انه في حال كانت المنشأة سليمة لكن صاحب العمل لديه غرامات غير مسددة أو تأخير في دفع الأجور يجب أن يسأل المالك، ولا مجال لإعفاءات في هذا الصدد، موضحا أن المسؤولية خلال الأشهر الستة الأولى تكون تضامنية بين المالكين القديم والجديد، وتسأل الوزارة كلا منهما، أما بعد ذلك فتتحول المسؤولية إلى المالك الجديد وحده.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news