«العمل» تحذّر المنشآت من المساومة على حقوق العمال

 دعا القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس أصحاب المنشآت إلى (عدم التعسف) في إنهاء خدمات العاملين، مشدداً على ضرورة أن يتم تعويض العمال في حال تسريحهم والالتزام بتسديد مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العمل وفق القانون، وذلك للعقود المحدودة وغير المحدودة المدة.

وأكد خلال «اليوم المفتوح» الذي عقده أمس في مبنى وزارة العمل في دبي، على أصحاب المنشآت الالتزام بالقانون عند الاستغناء عن خدمات عمالهم، من مكافأة نهاية الخدمة إلى المهلة المتاحة للعامل لترك العمل، التي يجب ألا تقل عن شهر بأي حال من الأحوال، موضحاً أن مهلة الإنذار يمكن أن تزيد على ذلك وفقاً للاتفاق بين العامل وصاحب العمل.

وأشار بن ديماس إلى أن المشرع أعطى مدة شهر مهلة للعامل تقديراً لأهميته في حلقة العمل والإنتاج، ولأن العامل مورد أساسي من موارد العمل، إضافة إلى ضمان عدم الانقطاع المفاجئ لرزق العامل ومن يعيلهم من أفراد أسرته، محذراً أصحاب المنشآت من مساومة العمال على حقوقهم الأساسية، ومكافأة نهاية الخدمة. وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في وقت سابق تظلّم عدد من العاملين من شركاتهم لعدم إعطائهم مكافآتهم، إضافة إلى أن شركات درجت على تقسيم راتب العامل في العقد وفق بنود (أساسي، بدل سكن، بدل مواصلات، إلخ) لتتمكن من حساب مكافأة نهاية الخدمة بناء على الأجر الأساسي (كما تسميه) الذي يختلف كثيراً عما يقبضه العامل فعلياً.

وتنص قوانين العمل في الدولة على استحقاق العامل مبلغاً يقدر بأجر 21 يوم عمل عن كل عام في منشأته، وذلك خلال السنوات الخمس الأولى، ويستحق راتب شهر كامل عن كل عام بعد انقضاء خمس سنوات على وجوده في عمله، وتحسب مكافأة نهاية الخدمة بناء على الأجر الأخير الذي يقبضه العامل على ألا تزيد قيمة المكافأة على أجر سنتين كاملتين.

الأكثر مشاركة