اعتماد إجراءات التحقيق في الأخطاء الطبية

«الصحة» تسعى إلى ضمان حقوق المرضى والكوادر الطبية والفنية على حد سواء. غيتي

اعتمد وزير الصحة الدكتور حنيف حسن الإجراءات الاسترشادية للتحقيق في الأخطاء الطبية لتكون عوناً لجميع المختصين لبحث الشكاوى المتعلقة بها من لجان طبية متخصصة ومديري منشآت صحية وكل من يعهد إليه بحث شكوى تتعلق بخطأ طبي.

وقال الوزير إن الهدف من وراء هذا القرار هو توضيح الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها في شأن الأخطاء الطبية بحيث يكون هناك نوع من الشفافية والحيادية التامة في بحث ومناقشة الشكاوى المتعلقة بوقوع خطأ طبي معين.

وأضاف أن الوزارة تسعى لضمان حقوق المرضى والكوادر الطبية والفنية على حد سواء حتى يتحقق للطرفين الأمان المطلوب لممارسة الحقوق والواجبات التي تكون لكليهما أثناء حدوث الممارسات الطبية المختلفة في المرافق الصحية العاملة في الدولة.

وكان القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 بشأن المسؤولية الطبية صدر متضمناً القواعد والضوابط والأحكام المتعلقة بمزاولي المهن الطبية والمهن المرتبطة بها من حيث الواجبات والمحظورات والعلاقة المتبادلة بين مزاولي المهنة والمريض بما يحقق التوازن العادل بينهما إلى جانب تعريف الخطأ الطبي وآلية التحقيق فيه من خلال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وتنفيذاً لأحكام القانون.

وأوضح القرار أن الإجراءات تشمل الجهات التي ترد منها الشكاوى والطلبات المتعلقة بالخطأ الطبي، مبينا أنها المريض أو ذووه «الولي أو الوصي أو أحد الأقرباء حتى الدرجة الثالثة وفقاً لهذا الترتيب» أو وكيله القانوني وكذلك المنشأة الصحية أو الجهة الصحية.

وحدد القرار الجهات التي تقدم إليها الشكاوى والطلبات المتعلقة بالخطأ الطبي وهي المنشأة الصحية أو الجهة الصحية والتي تشمل وزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي ومدينة دبي الطبية وإدارات الخدمات الطبية في وزارتي الدفاع والداخلية إلى جانب سلطات التحقيق «الشرطة أو النيابة العامة» والمحاكم المختصة.

وحددت الإجراءات الاسترشادية للتحقيق في الأخطاء الطبية شروطا معينة لتقديم الشكوى حيث تكون كتابية وموقعة باسم واضح وعنوان ورقم هاتف صاحب الشكوى وإلا تعد غير مقبولة ولا ينظر إليها، وكذلك يجب أن تكون الواقعة محل الشكوى واضحة من حيث اسم المريض واسم المنشأة الصحية واسم الطبيب المعالج إن أمكن مع بيان سبب الشكوى.

وتنص الإجراءات الاسترشادية على خطوات عدة يجب اتخاذها حيال الشكاوى حيث يتوجب على المنشأة الصحية التأكد من توافر شروط الشكوى أو حفظها إذا تبين عدم جديتها، وفي حال تبين جدية الشكوى مبدئياً يتم تشكيل لجنة طبية داخلية من المنشاة الصحية إن أمكن وتراعى فيها الحيادية والمهنية على أن تكون في ذات التخصصات المتعلقة بالحالة المرضية للنظر فيها. وإذا تبين من خلال تحقيق اللجنة الطبية الداخلية في المنشاة وجود خطأ طبي فعلى مدير المنشاة الصحية إبلاغ الجهة الصحية التابع لها لاتخاذ اللازم وفقا للقواعد والنظم المعمول بها بتلك الجهة الصحية.

وتتخذ الخطوات نفسها في حال تقديم الشكوى إلى الجهة الصحية ضماناً لجدية الموضوع وسلامة تطبيق القواعد والنظم المعمول بها، وحال تقديم الشكوى للشرطة أو النيابة العامة أو المحاكم المختصة تتخذ الإجراءات وفقا للاختصاصات المحددة لسلطات هذه الجهات ووفق القوانين النافذة، في الدولة ويكون على مدير المنشاة الصحية أو مدير الجهة الصحية تنفيذ ما تطلبه منه جهات التحقيق من ملف طبي للمريض وتقارير طبية وفحوص طبية وغيرها إلى أن ينتهي التحقيق ويتم إبلاغه بنتيجته بحيث يتم التصرف مع مزاول المهنة المشكو ضده على ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيق.

وتوضح الإجراءات الاسترشادية أنه في جميع الحالات يجب على متلقي الشكوى إخطار شركة التأمين المؤمن لديها عن المسؤولية الطبية للكوادر الطبية والفنية حال استلامه للشكوى وطبقا لشروط وثيقة التأمين المتعاقد عليها.

وتنص الإجراءات على انه يجوز لمقدم الشكوى أن يتنازل ويقوم بسحب الشكوى بنفسه بناءً على طلب كتابي بحيث لا يحول ذلك دون استمرار المنشأة الصحية أو الجهة الصحية من استكمال إجراءات التحقيق إذا رغبت في ذلك.

تويتر