البنوك تشترك في «حماية الأجور»
![](https://www.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.147126.1462807203!/image/image.jpg)
النظام يحوّل رواتب العمال في اليوم نفسه في حال تحويلها من المنشأة. تصوير: ساتيش كومار ـ أرشيفية
أكد مشرف مقاصة الشركات في مصرف الإمارات المركزي، علي محمد جار الله، أن جميع البنوك العاملة في الدولة، أكدت اشتراكها في نظام حماية الأجور (w.p.s) مشيرا إلى أن «النظام يحول رواتب العمال في اليوم نفسه في حال تحويل صاحب المنشأة لرواتب العمال قبل الثانية ظهرا بينما تؤجل إلى اليوم التالي في حال تحويلها بعد ذلك».
وأضاف خلال ندوة عقدتها وزارة العمل لتعريف أصحاب المنشآت ومندوبيهم بجوانب النظام والإجابة عن استفساراتهم، أنه بالنسبة لما تسميه البنوك الحد الأدنى للراتب لفتح الحساب فيمكن للشركة تحويل حسابات العمال من المصرف الذي تتعامل معه إلى مصرف آخر أو محال الصرافة والشركات المسجلة في النظام.
من جانبه شدد نائب مدير مكتب حماية الاجور في وزارة العمل في دبي، سامي اسماعيل على ضرورة التزام الشركات بالمهلة المحددة وتحويل رواتب شهر نوفمبر عبر النظام، مشيرا إلى أن «الوزارة أضافت مدة اسبوعين على المهلة المحددة».
وقال إن «الوزارة لم تستثن أي منشأة حتى اليوم من نظام حماية الأجور وإن طلب شركات الشحن البري قيد الدراسة ولم يصدر قرار باستثنائها».
وكانت شركات شحن بري تقدمت للوزارة بطلب إعفائها من النظام وذلك لاختلاف عمولات السائقين الشهرية إضافة لبقائهم مدة طويلة خارج الدولة، مشيرين إلى أن لهذه الشركات أموالاً في ذمة السائقين الذين يقبضون أجور الشحنة عند وصولها وتالياً فإن أموال الشركة مع السائق وليس العكس. وقال اسماعيل ردا على أسئلة مندوبي المنشآت أن على المنشأة تحويل رواتب كل عامل لديه بطاقة عمل في الدولة عبر النظام سواء كان يعمل خارج الدولة أو داخلها وبالدرهم الإماراتي، وذلك بالنسبة للشركات التي قالت إن لديها عمالاً في الشركات الأم خارج الدولة يأتون إلى الدولة لفترات محددة، مضيفا أن «على تلك الشركات تحويل أجور العمال بتصريح العمل المؤقت عبر النظام، على أن يسمح للشركات بتحويل رواتب العمال ويتبعه بمدة يومين تحويل رواتب الإداريين على ألا يجزأ راتب العامل بل يدفع بشكل كامل في موعد استحقاقه».
وأضاف أن النظام لا يقبل تحويل الأجور إلا عبر الشركة نفسها المسجل العامل عليها وذلك بالنسبة للشركات التي تتعاقد مع شركات أخرى في أعمال معينة وتدفع رواتب العمال خلال فترة العقد، مؤكدا أن مسؤولية الأجور تقع على المنشأة الأساسية، وينطبق ذلك عل مجموعة المنشآت التابعة للكفيل نفسه إذ يجيز القانون تنقل العمال بين منشآت الكفيل إلا أن النظام يرفض تحويل الأجور إلا من خلال المنشأة المسجل عليها، موضحا أن في مقدور الشركات جمع ملفات منشآتها في ملف واحد وأن مسؤولية الشركات تنتهي بوصول المبلغ كامل إلى المصرف المحدد.
وذكر اسماعيل أن العامل الهارب لا يستحق أجرا على أن يكون صاحب العمل قد أبلغ عن هروبه وكذا الأمر بالنسبة للعامل الذي سافر ولم يعد، مضيفا أنه يجوز للشركات عدم تحويل أجور العمال خلال وجودهم خارج الدولة والعمال الهاربين داخل الدولة المبلغ عنهم ويستحق العامل مستحقاته في حال عودته بعد ذلك، مشيرا إلى أن ارسال العمال في إجازات طويلة لستة أشهر وما شابه غير قانوني وأن مدة الإجازة يجب ألا تزيد على شهرين.
وتابع نائب مدير مكتب حماية الاجور في وزارة العمل في دبي، أن المحاسبة على عدم قبض عدد من العمال أجورهم ستتم وفق نسب معينة والاتصال بالمنشأة وزيارة قسم التفتيش بالوزارة للمنشأة للتأكد من صدق البلاغات في حال ارتفاع النسبة.
وبالنسبة للعمولات والزيادات غير الدائمة كعمولات المبيعات أو بدلات مدارس الأبناء أو بدلات السكن التي تدفعها بعض الشركات لعمالها بشكل متقطع، أوضح اسماعيل أن الوزارة تحاسب على نقصان الراتب لا زيادته، مبينا أن العامل لن يشتكي في حال الزيادة، وسيكون الراتب الاساسي المسجل في عقد العمل هو المرجع الرئيس للوزارة طالبا من أصحاب المنشآت تعديل بيانات دخل العمال بين فترة وأخرى، مؤكدا أن العمل الإضافي يجب ألا يزيد على ساعتين يوميا بعد ساعات العمل الرسمية التي لا تزيد على تسع ساعات يوميا وفق قانون العمل.
وأوضح اسماعيل أن الخصم من أجر العامل يجب ألا يزيد على 10٪ من اجمالي الدخل في حال القروض أو السلف، وتراعي الوزارة خصم التأخير والغياب وفق لوائح قسم التفتيش في الوزارة.
وأضاف أن مكافأة نهاية الخدمة يتعين أن تحول عن طريق النظام والتي يستحقها العامل مع آخر راتب، إلا في ظروف خاصة مستعجلة تتطلب خروج العامل من الدولة فتدفع نقدا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news